![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 1 |
طرفاوي بدأ نشاطه
|
![]() السلام عليكم
|
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||||||||||||||||||||
طالب علم
|
![]()
إذا كان اقتراض المال لغير حجة الإسلام الواجبة فلا بأس. سؤال 21- ما الحكم الشرعي في الذهاب إلى الحج عن طريق أخذ قرض من البنك حيث لايمكن الادخار بسبب قروض أخرى؟ وهل على القرض خمس فى هذه الحالة؟أما لو اقترض لحجة الإسلام فلا يسقط الحج الواجب عنه ويجب الإعادة متى استطاع، إلا أن يكون الدين بعيد المدى كتسديده في 30 سنة مثلا، وهناك مخارج له في المسألة : - إما بطريقة الحج البذلي وهي الهبة المشروطة بأن يذهب إلى صاحب الحملة ويقول له : أهبك هذا المال على أن تبذل لي حجة معك فيقول صاحب الحملة : قبلتُ . فيكون الحج مبذولا له. - الطريقة الثانية : أن يذهب لأحد وكلاء السيد السيستاني فيهبه المال بشرط أن يبذل له الحجة. - الرجوع لمرجع آخر يُجوِّزْ الحج بالقرض والدين والسلف.مع مراعاة الأعلم . لكن المسألة عند السيد السيستاني فتوى وليست احتياط، فتأمل . بقي الهدية من قبل الأب كي يحج الابن لا بأس في ذلك والحجة صحيحة بإذن الله إليك هذا الاستفتاء للسيد السيستاني : جواب21-لا يجب الاقتراض لأجل أن يحج ولكن لو اقترض مقداراً من المال يفي بمصاريف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك من غير حرج وجب عليه الحج. (هذا رأي السيد الخوئي والشيخ التبريزي وجملة من الأعلام)، ولكن السيد السيستاني يرى عدم وجوب الحج عليه لو اقترض مقداراً من المال يفي بمصاريف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك من غير حرج.، ولو حج لا يجزيه حجه عن حجة الإسلام وإن صح حجه. وأما القرض فلا خمس فيه. والحمد لله رب العالمين
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|