العودة   منتديات الطرف > الواحات الإسلامية > ۞ واحة المسائل الشرعية ۞




 
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 14-09-2011, 04:12 AM   رقم المشاركة : 1
حبيبة الغالي
طرفاوي بدأ نشاطه






افتراضي مال الحج

السلام عليكم

هل يجوزالذهاب للحج بمال دين اوسلف ومن ثم ارجاعه اوهديه من الاب ؟

السيد السيستاني حفظه الله

شكرا

 

 

 توقيع حبيبة الغالي :
في اللحظات الســـعيدة .... اشكر الله وأحمده

و في الأوقات العصيبــة .... أحسن الظن بـ الله

و في اللحظات الصامتة .... اذكر الله

و في الأوقات الاليمـــة .... ثق برحمة الله.

و في كــل الأحــــــوال .... كن مع الله سبحانه
حبيبة الغالي غير متصل  
قديم 15-09-2011, 11:02 AM   رقم المشاركة : 2
مشاهد الذاكرين
طالب علم
 
الصورة الرمزية مشاهد الذاكرين
 






افتراضي رد: مال الحج

اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حبيبة الغالي
السلام عليكم

هل يجوزالذهاب للحج بمال دين اوسلف ومن ثم ارجاعه اوهديه من الاب ؟

السيد السيستاني حفظه الله

شكرا

إذا كان اقتراض المال لغير حجة الإسلام الواجبة فلا بأس.
أما لو اقترض لحجة الإسلام فلا يسقط الحج الواجب عنه ويجب الإعادة متى استطاع، إلا أن يكون الدين بعيد المدى كتسديده في 30 سنة مثلا، وهناك مخارج له في المسألة :
- إما بطريقة الحج البذلي وهي الهبة المشروطة بأن يذهب إلى صاحب الحملة ويقول له : أهبك هذا المال على أن تبذل لي حجة معك فيقول صاحب الحملة : قبلتُ . فيكون الحج مبذولا له.
- الطريقة الثانية : أن يذهب لأحد وكلاء السيد السيستاني فيهبه المال بشرط أن يبذل له الحجة.
- الرجوع لمرجع آخر يُجوِّزْ الحج بالقرض والدين والسلف.مع مراعاة الأعلم . لكن المسألة عند السيد السيستاني فتوى وليست احتياط، فتأمل .

بقي الهدية من قبل الأب كي يحج الابن لا بأس في ذلك والحجة صحيحة بإذن الله

إليك هذا الاستفتاء للسيد السيستاني :
سؤال 21- ما الحكم الشرعي في الذهاب إلى الحج عن طريق أخذ قرض من البنك حيث لايمكن الادخار بسبب قروض أخرى؟ وهل على القرض خمس فى هذه الحالة؟


جواب21-لا يجب الاقتراض لأجل أن يحج ولكن لو اقترض مقداراً من المال يفي بمصاريف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك من غير حرج وجب عليه الحج. (هذا رأي السيد الخوئي والشيخ التبريزي وجملة من الأعلام)، ولكن السيد السيستاني يرى عدم وجوب الحج عليه لو اقترض مقداراً من المال يفي بمصاريف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك من غير حرج.، ولو حج لا يجزيه حجه عن حجة الإسلام وإن صح حجه. وأما القرض فلا خمس فيه.


والحمد لله رب العالمين


 

 

مشاهد الذاكرين غير متصل  
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 10:58 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

ما ينشر في منتديات الطرف لا يمثل الرأي الرسمي للمنتدى ومالكها المادي
بل هي آراء للأعضاء ويتحملون آرائهم وتقع عليهم وحدهم مسؤولية الدفاع عن أفكارهم وكلماتهم
رحم الله من قرأ الفاتحة إلى روح أبي جواد