09-12-2006, 11:31 AM | رقم المشاركة : 1 |
طرفاوي نشيط
|
الصلاة معراج المؤمن
|
09-12-2006, 11:35 AM | رقم المشاركة : 2 |
المشـرف العــام
|
مشاركة: الصلاة معراج المؤمن
جزاك الله كل خير وبارك الله فيك على هذا الجهد
|
10-12-2006, 11:27 AM | رقم المشاركة : 3 |
طرفاوي نشيط
|
مشاركة: الصلاة معراج المؤمن
|
10-12-2006, 02:37 PM | رقم المشاركة : 4 |
الأستاذ الشيخ علي الحجي
طالب علم ومربٍ فاضل
|
مشاركة: الصلاة معراج المؤمن
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته _
|
14-12-2006, 09:05 AM | رقم المشاركة : 5 |
طرفاوي بدأ نشاطه
|
مشاركة: الصلاة معراج المؤمن
بسم الله الرحمن الرحيم
|
14-12-2006, 10:00 PM | رقم المشاركة : 6 |
طرفاوي نشيط
|
مشاركة: الصلاة معراج المؤمن
|
21-12-2006, 11:18 PM | رقم المشاركة : 7 |
طرفاوي نشيط
|
مشاركة: الصلاة معراج المؤمن
************************************ *وقت فضيلة الظهر ( السيد الخوئي والسيد الحكيم والسيد الخميني ) وقت فضيلة الظهر من بداية الزوال ( من الأذان ) إلى بلوغ ظل الشخص مِثل الشاخص( أي إلى بلوغ الظل مقدار طول الجسم ).أ مايعادل ( ساعة و خمس وأربعين دقيقة ). وأما (السيد السيستاني ) قال : من بداية الزوال إلى بلوغ الظل أربعة أسباع الشاخص ( أي أربعة أقدام ) (أي تقريبا ساعة واحدة من بعد أذان الظهر) هذا في غير القيظ (وقت شدة الحر ) وأما في القيظ فلا يبعد أن تكون الفضيلة تمتد إلى ما بعد الِمثل و المِثلين . ( مايقارب ساعتين أو ساعتين ونصف من أذان الظهر). *************** * وقت فضيلة العصر ( السيد الخوئي ) وتبدأ فضيلة العصر من الزوال إلى بلوغ الظل مِثلي الشاخص ( أي مايعادل طول جسم الشخص مرتين ) . (السيد الخميني) من بلوغ ظل الشخص أربعة أسباع الشاخص ( أربعة أقدام ) إلى بلوغه مِثلي الشاخص ).أي لايبعد أن تكون بداية فضيلتها من بعد مقدار أداء الظهر . ( السيد الحكيم ) من بلوغ الظل سبعي الشاخص ( قدمين ) إلى أربعة أسباع الشاخص ( أربعة أقدام).وزاد السيد السيستاني إلى ستة أسباع ( ستة أقدام ). ************* **وقت فضيلة المغرب ( السيد الخوئي والسيد الخميني والسيد السيستاني) من أذان المغرب إلى زوال الشفق الأحمر وهو الحمرة المغربية .وهذا لغير المسافرين . ( السيد الحكيم ) من المغرب ـ من سقوط قرص الشمس ـ إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية، ويمتد في السفر إلى ثلث الليل. وكلما عجل بها في ضمن الوقت المذكور كان أفضل. وأما السيد السيستاني والسيد الخوئي قالوا : للمسافر يمتد إلى ربع الليل . ********************* * وقت فضيلة العشاء ( السيد الخوئي والسيد السيستاني والسيد الخميني والسيد الحكيم ) من زوال الحمرة المغربية إلى ثلث الليل . ************ * وقت فضيلة الفجر ( السيد الخميني والسيد الخوئي ) هو من أذان الفجر إلى ظهور الخمرة المشرقية في السماء . وأما السيد الحكيم والسيد السيستاني قالوا : من الفجر إلى أن يجلّل الصبح السماء، بحيث يطبق ضياؤه على جوانبها. والغَلَس ـ بداية الفجر ـ بها في أول الفجر أفضل. وقد ورد أن من صلاها مع طلوع الفجر أثبتت له مرتين فتثبتها ملائكة الليل وتثبتها ملائكة النهار.والظاهر أن تجلل الصبح في السماء يكون قبل ظهور الحمرة المشرقية . تقبلوا تحيات علي العقيلي وأحمد التماوي * ملاحظة :
قد أوردنا بعض المصطلحات وقد مر علينا تعريفها في الحلقات الماضية ، نرجوا مراجعتها .
|
22-12-2006, 07:50 PM | رقم المشاركة : 8 |
طرفاوي بدأ نشاطه
|
مشاركة: الصلاة معراج المؤمن
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
|
04-01-2007, 09:16 PM | رقم المشاركة : 9 |
مشرف سابق
|
مشاركة: الصلاة معراج المؤمن
رحم والله والديكم وجُزيتم خير الجزا من رب العباد
|
17-01-2007, 04:18 PM | رقم المشاركة : 10 |
طرفاوي نشيط
|
مشاركة: الصلاة معراج المؤمن
|
17-01-2007, 07:38 PM | رقم المشاركة : 11 |
طرفاوي بدأ نشاطه
|
مشاركة: الصلاة معراج المؤمن
بسم الله الرحمن الرحيم
|
06-02-2007, 03:24 PM | رقم المشاركة : 12 |
طرفاوي بدأ نشاطه
|
مشاركة: الصلاة معراج المؤمن
بسم الله الرحمن الرحيم
|
23-02-2007, 04:56 PM | رقم المشاركة : 13 |
طرفاوي نشيط
|
مشاركة: الصلاة معراج المؤمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء ورحمة الله وبركاته ... ها نحن عدنا إليكم أحبتي من جديد وعسى الله أن ينفعنا بما نقدمه لكم من خدمة ..آمين رب العالمين.. الحلقة الرابعة من المسائل الفقهية .. * وقت النوافل للفرائض : * وقت نافلة الظهرين : مسألة 1 : وقت نافلة الظهرين يبدأ من الزوال ـ الأذان ـ إلى آخر وقت الفريضتين ـ الظهر والعصر ـ ، لكن الأولى ـ المستحب ـ تقديم فريضة الظهر على نافلتها وذلك بعد بلوغ ظل الإنسان سبعي الشخص ـ مقدار قدمين ـ لأن هذا الوقت البالغ السبعين هو آخر وقت الفضيلة للظهر . مسألة 2 : الأولى أيضاً تقديم فريضة العصر على نافلتها وذلك إذا بلغ ظل الإنسان أربعة أسباع الشخص ـ أربعة أقدام ـ لأن هذا الوقت البالغ أربعة أسباع ـ أربعة أقدام ـ هو آخر وقت الفضيلة للعصر..( السيد الخوئي والسيستاني والحكيم ) . * وقت نافلة المغرب : مسألة 1 : وقت نافلة المغرب من بعد الفراغ منها ـ المغرب ـ إلى آخر وقت الفريضة . ( السيدين الخوئي والسيستاني ) . أما السيد الحكيم يقول : إلى منتصف الليل . مسألة 2: الأولى في نافلة المغرب عند الإتيان بها بعد ذهاب الحمرة المغربية أن يأتي بها المكلف بنية رجاء المطلوبية .( عند السيد الخوئي ) . مسألة 3: الأولى تقديم فريضة العشاء على نافلة المغرب وذلك بعد ذهاب الحمرة المغربية . ( السيدين السيستاني والحكيم ) . * وقت نافلة العشاء : مسألة 1 : وقت نافلة العشاء من بعد الفراغ منها ـ العشاء ـ إلى آخر وقت الفريضة . ( السيدين الخوئي والسيستاني ) . مسألة 2 : الأولى الإتيان بنافلة العشاء قبل منتصف الليل ، وأما إذا أخر المكلف النافلة إلى مابعد منتصف الليل فالأفضل الإتيان بها بنية رجاء المطلوبية .( السيد الحكيم ) . * وقت نافلة الفجر : مسألة 1 : وقت نافلة الفجر هو السدس الأخير من الليل ويستمر إلى طلوع الحمرة المشرقية . ( السيد الخوئي والسيستاني والحكيم ) . مسألة 2 : السدس الأخير من الليل هو عبارة عن الساعة الأخيرة من الليل قبل طلوع الفجر الصادق ـ وقت الصلاة ـ ويجوز للمكلف أن يصلي نافلة الفجر مع صلاة الليل . أي نقسم ساعات الليل على 6 فتكون الساعة الأخير هي وقت صلاة الليل أي ـ مقدار ساعة واحدة . ( السيدين الخوئي والحكيم ) . وعند السيد السيستاني : يبدأ وقت نافلة الفجر من وقت صلاة الليل وقتها ـ صلاة الليل ـ هو الثلث الأخير من الليل ، أي نقسم ساعات الليل على 3 فتكون الساعات الخيرة ـ أي مايقارب 4 ساعات ـ هو وقت صلاة الليل . وتستمر وقت نافلة الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، ولكن الأولى ـ المستحب ـ تقديم الفريضة على النافلة إذا ضاق وقت فضيلة الفجر. * ملاحظات :لايشترط في النوافل استقبال القبلة ( والأحوط وجوباً الإتسقبال عند السيدين الخوئي والسيستاني أما الإمام الخميني فهي قتوى بالإستقبال ) في حالة الإختيار ، ويجوز في النوافل الصلاة من جلوس والإتيان بها حال المشي أي لايجب فيها الاستقرارحتى في حالة الإختيار .
يجوز الاقتصار على بعض أنواع النوافل المذكورة ، بل يجوز الاقتصار على ركعتي الشفع وركعة الوتر بل يجوز الاقتصار على ركعة الوتر من صلاة الليل . ويجوز الاقتصار في نوافل العصر على أربع ركعات بل يجوز الاقتصار على ركعتين . وأما إذا أراد المكلف التبعيض والاقتصار على بعض أجزاء نوافل أخرى غير المذكورة فالأحوط ـ وجوباً ـ الإتيان بها بنية القربة المطلقة حتى في الاقتصار في نافلة المغرب على ركعتين منها.( السيد السيستاني ) .
|
25-02-2007, 10:24 PM | رقم المشاركة : 14 |
الأستاذ الشيخ علي الحجي
طالب علم ومربٍ فاضل
|
مشاركة: الصلاة معراج المؤمن
بارك الله فيكما _
|
04-03-2007, 12:45 PM | رقم المشاركة : 15 |
طرفاوي بدأ نشاطه
|
مشاركة: الصلاة معراج المؤمن
نتتظر المزيد من التعليم
ودمتم اخوني
|
19-03-2007, 04:41 PM | رقم المشاركة : 16 |
طرفاوي نشيط
|
رد: الصلاة معراج المؤمن
|
26-04-2007, 03:51 PM | رقم المشاركة : 17 |
طرفاوي نشيط
|
رد: الصلاة معراج المؤمن
بسم الله الرحمن الرحیم
|
26-04-2007, 04:25 PM | رقم المشاركة : 18 |
طرفاوي نشيط
|
رد: الصلاة معراج المؤمن
بسم الله الرحمن الرحيم 1ـ هذه الحلقة السادسة من مسائل الصلاة 1ـيجب على المصلي ستر العورة في الصلاة ختى في الظلام أو في مكان لايوجد فيه ناظر . 2ـ أما سجود السهو وتوابع الصلاة كركعة الإحتياط والأجزاء المنسية فيجب سترها على الأحوط الإستحبابي إن لم يوجد أحد ينظر ( رأي السيد الخوئي والسيستاني ) أما الإمام الخميني ( فيجب ستر العورة في سجدتي السهو وكذلك في النوافل وفي الطواف على الأحوط وجوباً أما توابع الصلاة التي ذُكرت فيجب الستر فيها ) . 3ـ لو كشفت العورة لريح أو لغفلة أو كانت مكشوفة من أول الصلاة وهو لايعلم فصلاته صحيحة. أما لو علم المصلي بأن العورة مكشوفة في اثناء الصلاة : ( الخميني) يجب على المصلي المبادرة إلى سترها ولكن مع عدم الإتيان بشئ يبطل الصلاة والأحوط وجوبا إعادة الصلاة بعد ذلك . ( الخوئي) يجب سترها وإعادة الصلاة بعد ذلك .مع عدم الإتيان بشئ يبطل الصلاة. ( السيستاني ) يجب المبادرة إلى سترها وتصخ الصلاة ـ أي يحاول أن يستر العورة بما هو موجود سواء بالثوب أو بقماش أو بورق أو غير ذلك مما يصح الصلاة فيه ويكمل صلاته وهي صحيحة .مع عدم الإتيان بشئ يبطل الصلاة . 4ـ لو نسيَ المصلي ستر عورته صحت الصلاة ( السيدين الخوئي والسيستاني ) أما( الخميني) فيجب إتمام الصلاة وإعادتها على الأحوط وجوباً . 5ـ الأفضل للرجل ستر مابين الركبة والسرة . وأما المرأة فكلها عورة حتى الرأس وشعره ماعدا الوجه بالمقدار الذي يُغسل في الوضوء والكفين . ويجب ستر الراس مع شعره . ويجب على المرأة ستر شئ يسير من الوجه والكفين . 6ـ يجب على الرجل ستر العورة في الصلاة ختى أمام امرأته وكذلك بالنسبة إلى المرأة أمام زوجها كما بينا . 7ـ الصبية الصغيرة حكمها في الستر كحكم المرأة البالغة وكذلك الأمة والجارية فحكمها حكم المرأة الحرة ، نعم لايجب عليهما ستر الرأس وشعره في الصلاة ، إلا إذاخافتا على نفسيهما من الفتنة. 8ـ لو كان المصلي واقفا على شباك اوطرف سطح أو كل مايُرى من خلاله فالأقوى وجوب ستر تلك الجهة التي يُرى منها .وكذلك إذا كان المصلي يصلي على جسم عاكس كالمرآة فيجب ذلك ايضاَ . وكذلك إذا كانت جهة التحت مكشوفة إذا كان يُتوقع وجود من ينظر .
|
26-04-2007, 04:29 PM | رقم المشاركة : 19 |
طرفاوي نشيط
|
رد: الصلاة معراج المؤمن
|
27-04-2007, 04:25 AM | رقم المشاركة : 20 |
مشرف سابق
|
رد: الصلاة معراج المؤمن
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|