![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 1 |
طرفاوي بدأ نشاطه
|
![]() السلام عليكم ورجمة الله وبركاته.
|
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 |
طالب علم
|
![]() ب الجواب على رأي السيد الخوئي ( قدس سره الشريف) : الأفضل له أن يتابع الإمام في الجلوس للتشهد الأخير إلى أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة، ويجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته، وينفرد إذا لم يكن قصد الانفراد من أول صلاته. الجواب على رأي السيد السيستاني - حفظه الله - الأفضل له أن يتابع الإمام في الجلوس متجافيا للتشهد - التجافي على الأحوط استحبابا - إلى أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة، ويجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته، ويتم صلاته. يعني : المأموم مخير بين متابعة الإمام في التشهد متجافيا استحبابا أو يقوم بعد السجدة الثانية من الركعة الأخيرة ويتم صلاته، ويعتبر قد أدرك فضل الجماعة . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ المصدر : منهاج الصالحين للسيد الخوئي والسيد السيستاني ، كتاب الصلاة ، أحكام صلاة الجماعة . والحمد لله رب العالمين
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|