![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 1 |
طرفاوي جديد
|
![]() اخوانى او خو تى شنو الفر ق بين زو اج المسيار و زو اج المتعة ابى جو اب من الطر فين دائما سؤل يتر دد بين النساء ور جال ار يد جو اب هل البنات من مؤ يدين هذالزو اج
|
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 |
مراقبة سابقة
|
![]() :: ليس الموضوع قابل للتأيد والرفض الشخصي الموضوع شرعي وليس لميل النفس وهواها ! لدي خلفية في الأمر ولكن لا تخولني للرد . سيتم دعوة أخواننا أهل العلم للجواب الوافي !
|
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 |
طرفاوي جديد
|
![]() شكر ا علا مرور ك اناابى اعر ف الفر ق
|
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 |
طرفاوي نشيط
|
![]() هلا حبيبتي المحتاره
|
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مراقبة سابقة
|
![]()
تمت دعوة أهل العلم وطلبة الدين أنتظروا حضورهم !
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 |
طرفاوي فائق النشاط
|
![]()
|
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 |
مشرف الواحة الإسلامية وهمس القوافي
|
![]() اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وألعن أعدائهم
الأخوة الأخوات شكرا جميعا لكم الأحكام الشرعية والقوانين الإلهية لا تخضع للهوى ولاتخضع لقبولك من عدمه يوجد من الأحكام الشرعية ربما لايتناسب مع اهوائنا وميولنا ورغباتنا لكن الله هو الأعلم بمصلحة الفرد والمجتمع من ذلك الحكم , ويجب علينا جميعا أن نثق بان الله لم يشرع شيء ولم يحرم شيء إلا وفيه مصلحة ولأننا ناقصين في كثير من الأمور ربما لا ندرك المصلحة من وراء ذلك الأمر وتشريعه أقول ربما وساضرب مثالا : - الطفل بيده سكينا يلعب بها نقوم نحن باخذها منه وربما الطفل لايرضى في باديء فنضطر اخذها منه بعد عدة محاولات بالقوة , الطفل إداركه ليس كإدراكنا وبالتالي لا يدرك خطر وجود السكين في يده ولكننا لأننا أكثر منه إداركا نعرف الضرر المحتمل أن يصيبه من وجود السكين في يده , كذلك الحكام الشرعية . أما الفرق بين المتعة والمسيار فالفرق كبير جدا ولابد ان ان نعرف اولا بان المتعة لدى المذهب الجعفري محلل والمسيار محرم وهناك فروق أخرى إن شاء الله آتي بها مستقبلا كي يتم الإستفادة منها .
|
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 |
طرفاوي فائق النشاط
|
![]() انا اعرف عن زواج المتعه انه مؤقت ومعلوم بين الطرفين الوقت والمهر
|
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 |
طرفاوي جديد
|
![]() اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ياكريم:
التعديل الأخير تم بواسطة الجود ; 22-06-2009 الساعة 04:52 PM. |
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 |
طرفاوي مشارك
|
![]() اختي محتاره الامر هذا مفروغ منه شرعيا ولاداعي لاثارة مجادلات احنا في غنى عنها ثم انك تقدرين تسالين اهل العلم افضل من آراءنا نحن
|
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||||||||||||||||||||||
مراقبة سابقة
|
![]()
البعض كما عقب بأنه لا يعرف الفرق ولا الأحكام ولا مشكلة في معرفة أمور ديننا فما تعرفينه أنت ربما لا يعلمه الأخرين ![]()
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 |
طرفاوي جديد
|
![]() شكر ا جميعا علا مشر كتكم اكيد الكل مستغر ب ليش هذا السوال انى ار ى كثير من الناس يتكلمون فى هذ اموضوع شد اانتبا هى لسو ال و انا من مر فضين هذ الزو ج و غير اخلقى شنو خلينة لز نة اسفة علا از عجكم شكر ا من قلبيى
|
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 |
مشرف واحة النقاش والحوار الجاد
|
![]()
|
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||||||||||||||||||
مشرف سابق
|
![]()
|
|||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 |
مشرف سابق
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل ِ على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " أولاً : الفرق بين الزواج الدائم والزواج المنقطع ( زواج المتعة ) :- 1 ـ ميراث الزوجين، فلا يتوارثان إلا مع الشرط في ضمنالعقد على قول مشهور. أما الولد فهو يرث والديه ويرثانه. 2 ـ يفترض في الرجل في الزواج الدائم أن يتحمل أعباء الإنفاق على المرأة باستمرار، وأن يؤمن ما تحتاج إليه من مسكن، وملبس، وغذاء، ودواء، وغير ذلك. أما في المنقطع، فليس للزوجة أن تطالب بالسكن، والنفقة، والطبابة، ونحوها، إلا إذا اشترطت ذلك في ضمن العقد فيما لو رغبت في الاستفادة من ماله. ووجد الرجل في نفسه القدرة على تلبية رغبتها هذه. وقد تجد لدى بعض النساء إباء عن الاستفادة من مال زوجها، وتتمحور رغبتها في أن تكون في عصمته أو أن تتحرر من طغيان الجنس، أو نحو ذلك. 3 ـ الليلة أيضاً، فلا يجب على الزوج المبيت عند المتمتع بها ليلة من أربع ليال، كما هو الحال في الدائمة. 4 ـ المضاجعة، ليس للمتمتع بها المطالبة بالمواقعة، كما أن بإمكانها الامتناع عن ذلك، وفي هذه الحالة يجوز للزوج أن ينقص من المهر بمقدار ما تمتنع به عنه. أما الدائمة فلها أن تطالب بالمواقعة مرة في كل أربعة أشهر، وذلك لأدلة خاصة اقتضت ذلك، قد خصّصت تلك الأدلة العامة. 5 ـ إن زواج المتعة يحتاج إلى الصيغة وهو ينعقد بألفاظ ثلاثة هي: «زوجتك» و «أنكحتك» و«متعتك». أما الدائم، فينعقد بالأولين وفي الثالث كلام عند الفقهاء. 6 ـ إنه يشترط في الدائم، أن تكون الزوجة مسلمة، وفي المنقطع يصح التمتع بالمسلمة، وبالكتابية أيضاً على حد سواء، ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة. 7 ـ إن الزوجين يتحكمان معاً في الزمان ابتداءً، فيتخيران المدة حسبما تمليه عليهما ظروفهما، وبإمكانهما تمديدها بعقد جديد. بينما في الدائم يكون الاختيار في الزمان ملكاً للرجل، ولا خيار للمرأة فيه، والخلاصة أنه لابد من تحديد الأجل طويلاًكان أو قصيراً في المنقطع، فلو أخل به انعقد دائماً، ولا تحديد للأجل في الدائم. أما ما قاله البعض من أن كتب الإمامية تذكر أن المتعة هي: «النكاح المؤقت بأمد معلوم أو مجهول وغايته إلى خمسة وأربعين يوماً» فمما لا حقيقة له، ولا يوجد في كتب الإمامية منه عين ولا أثر، فلا تصح نسبته إليهم. 8 ـ لا يقع في المنقطع طلاق، بل لزوجها أن يهبها المدة المتبقية، أو أنها حين انتهاء المدة تنقطع العلاقة الزوجية بصورة تلقائية. 9 ـ لا يقع في المنقطع لعان، أو ظهار على المشهور. 10 ـ يجوز العزل عن المتمتع بها، أما في الدائم، فالمشهور أن جواز العزل يتوقف على رضاها، وقيل يجوز، ولو لم ترض. 11 ـ عدة المتمتع بها بعد انقضاء الأجل حيضتان، وإن كانت ممن تحيض، ولم تحض، فخمسة وأربعون يوماً، والعدة فيالعقد الدائم ثلاثة قروء. لكن عدة الوفاة في الدائمة والمنقطعة على حد سواء. 12 ـ لا رجعة لها في أثناء عدتها، بخلاف المطلقة رجعياً في الدائم، أو المطلقة خلعياً إذا تراجعت عن البذل أثناء العدّة. 13 ـ يشترط في زواج المتعة ذكر المهر، ويتقرر بالتراضي، فإن لم يذكر بطل، وبذلك يفترق عن الزواج الدائم. 14 ـ لا يجوز الزيادة على أربع نساء في الدائم، ولا تحديد للعدد في المنقطع. 15 ـ لا يحتاج بعد الثلاث مرات إلى محلل بخلاف الدائم، فإنه إذا طلقها ثلاث مرات، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. 16 ـ إذا مات عنها زوجها قبل انقضاء المدة، ولم يدخل بها استحقت المهر كاملاً. أما الدائم غير المدخول بها، فتستحق نصف المهر بالموت على المشهور. 17 ـ تستحق المتمتع بها المهر كاملاً إذا انقضت مدتها،ولو لم يدخل بها، أما في الدائم، فلها إذا طلقت قبل الدخول نصف المهر.. 18 ـ لا تستطيع المرأة في الزواج الدائم الامتناع عن الحمل إلا بإذن زوجها، أما في المنقطع فلكل منهما الحق في ذلك وجوداً، أو عدماً، فلهما معاً أن يقررا الحمل، ولكل منهما الحق في الامتناع عنه، بالعمل بما يوجب عدم حصوله. ثانياً: ما يشترك فيه الزواج الدائم مع زواج المتعة:- 1 ـ العقد المشتمل على الإيجاب والقبول، ولا يكفي التراضي والمعاطاة. 2 ـ العقد فيهما لا يكون إلا بلفظ الزواج، والنكاح، والمتعة، فلا يصح بلفظ الإباحة، والإجارة مثلاً. 3 ـ لو طلقها في الدائم، أو وهبها المدة في المنقطع قبل الدخول ثبت لها نصف المهر. 4 ـ لا بد من إذن العمة والخالة في ابنة أخيها أو أختها فلا يتزوجها إلا بإذنها. 5 ـ لا بد في الدائم والمنقطع من عدم وجود مانع شرعي من سبب أو نسب، أو رضاع، أو إحصان، أو غير ذلك. 6 ـ لا يجوز مقاربة المتمتع بها والدائمة في حال الحيض أو النفاس. 7 ـ الحاجة إلى العدة مع الدخول، وعدم الحاجة بدونه، أو مع اليأس. 8 ـ الزوجة فراش مع الدخول، ويلحق الولد بالزوج حتى ولو عزل. 9 ـ لحوق الأولاد بالأبوين، وترتب جميع الآثار على ذلك من الإرث والنفقة عليه، وكذا يجب عليه أن ينفق عليهما.. 10 ـ الحضانة وأحكامها. 11 ـ لا يجوز للمسلمة أن تتمتع بالكافر، ولا يجوز للمسلم أن يتمتع بالمشركة وكذا الحال بالنسبة للدائم. 12 ـ الميراث بين الولد وأبويه. 13 ـ نشر الحرمة بالنسب، والمصاهرة، والرضاع. 14 ـ الحاجة إلى إذن الولي بالبكر، وغير الرشيدة، صغيرة كانت أو غيرها. 15 ـ لا بد من توفر الشروط العامة من البلوغ والعقل والاختيار، أو تزويج الولي حين يكون ثمة مصلحة تعود للمولّى عليه." ومن أراد المزيد زدناه يبقى لي معكم الحديث حول زواج المسيار والذي يقول به إخواننا السنة. طالب الغفران
|
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 16 |
طرفاوي جديد
|
![]() شكر كم جميع علا مر و ركم و سامحو ن علا الاا ز عاج يا اخو نى
|
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 17 |
مشرف الواحة الإسلامية وهمس القوافي
|
![]() اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وألعن أعدائهم الشكر موصول للأخوة أما زواج المسيار . تعريف: المسيار: لغة كما في اللهجة العامية النجدية الزيارة السريعة أو الزوار الذين لا يطيلون المكوث عند المضيف.([1][97]) والمسيار أي يمر على الشيء مروراً في أي وقت شاء.([2][98]) زواج المسيار اصطلاحاً: نوع من الزواج الشرعي لأنه يتمّ بإيجاب وقبول مع الالتزام بالشروط الشرعية، لكنّه يتميز عن الزواج العادي بأنّ الزوجة فيه تتنازل عن حقّها في أن ينام زوجها عندها، وتتنازل عن حقّها بالعدل بينها وبين الزوجة الأولى.([3][99]) وقول آخر: زواج المسيار هو أن يتفق الزوجان فيما بينهما على إسقاط حقوق الزوجة من النفقة وتقسيم الليلة بين الزوجتين ثم ينتهي بالطلاق أو يستمرا في حياتهما إن شاءا كذلك. وقول آخر: زواج المسيار هو الزواج بأركانه وشروطه وكامل من كل شيء.([4][100]) وآخر: إن زواج المسيار هو عقد شرعي بين الزوجين مستوفياً جميع الأركان والشروط المطلوبة في العقد من وجود المهر والولي وشاهدي عدل.([5][101]) أحكام زواج المسيار أحكام زواج المسيار هي أن يتم عقد الزواج بين الزوجين مستوفياً جميع الأركان والشروط المطلوبة في العقد من وجود المهر والولي وشاهدي عدل، إلا أن الزوج بشترط في العقد إسقاط النفقة أو المسكن، بحيث تسكن هي في مسكنها ويأتي إليها في مسكن مخصص لها، فيكون الزوج غير مكلف بالسكنى والنفقة عليها، هذه صورة. والصورة الأخرى ألا يشترط الزوج إسقاط النفقة، لكن يشترط عدم الإلتزام بالقسم في المبيت، وهو الأكثر، لأن الباعث على مثل هذا الزواج هو رغبة الزوج في إخفاء أمر هذا الزواج عن أهله وأولاده درءاً للمشاكل المحتملة منهم إذا علموا بذلك، والأول قد يكون الحامل عليه رغبة الزوجة التي لم يتسير لها زوج ترضى به، وأن تحمي نفسها من الوقوع في الحرام.([6][102]) وأيضاً عن الشيخ الدكتور أحمد الحجمي الكردي: أن يشترط عليها أن لا يبيت عندها ولا ينفق عليها، وأن يزورها بين الفينة والفينة فقط، وهذا الزواج اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمه.([7][103]) وأما بالنسبة للميراث فليس من حق الزوجة أن تتنازل عن ميراث أبناءها ولا عن نفقة أبناءها فهي تتنازل عن حقها هي فهذا من شأنها، لكن حقوق الأبناء ليس من حقها أن تتنازل عنها، ولا يجوز للأب أن يحرم أبناءه من الميراث.([8][104]) خلاصة: إن أحكام زواج المسيار تماماً هي كالزواج العادي إلا بإسقاط النفقة والمسكن والميراث والمبيت عند المرأة. فتاوى علماء العامة انتشر في الأونة الأخيرة ما يسمى »زواج المسيار«([24][120]) وصورته، أن يتزوج رجل امرأة مطلقة أو أرملة ـ في الغالب ـ على أن يأتيها مرة أو أكثر في الشهرة، وغالباً ما تكون في منطقة بعيدة عن سكنه الأصلي، ويكون ذلك برغبة منها فتتنازل عن حقها في العدل بينها وبين زوجته الأولى. وصورة هذا العقد شرعية([25][121]) لا غبار عليها لذا أفتى العلماء بجوازها، فلما تجاوز الناس بها الحد، واستُغل هذا الأمر من قبل ضعاف النفوس، وتبنته مكاتب حدّدت أسعاراً!! لهذا الزواج »عمولة«، توقف بعض العلماء عن القول بالجواز ومنهم الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله. ثم التقيت بشيخنا الألباني رحمه الله في 17 محرم 1418 هـ في بيته وطرحتُ عليه بعض المسائل، ومنها هذه المسألة، فأفتى بحرمة هذا الزواج([26][122]) لسببين: الأول: إن المقصود من النكاح هو »السكن« كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ([27][123]). وهذا الزواج لا يتحقق فيه هذا الأمر. الثاني: إنه قد يقدّر للزوج أولاد من هذا المرأة، وبسبب البعد عنها وقلة مجيئه إليها سينعكس ذلك سلباً على أولاده في تربيتهم وخلقهم. قلت: لذا ينبغي أن تكون الفتوى خاصة لبعض من يريد العفة والستر ممن عرف عنه دين وخلق، أما أن تكون عامة، فإنها قد تكون مفتاح شر لباب يصعب سدّه. فتوى أخرى لابن باز ما الفرق بين زواج المسيار والزواج الشرعي؟ وما الشروط الواجب توفرها لزواج المسيار؟ الجواب: الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي وأن يحذر ما يخالف ذلك سواء سمي زواج المسيار أو غير ذلك. ومن شروط الزواج الشرعي الإعلان فإذا كتمه الزوجان لم يصح، لأن والحال ما ذكر أشبه بالزنا والله ولي التوفيق. الشيخ عبد العزيز بن باز([28][124]) السؤال: ما حكم زواج المسيار؟ حلال أم حرام مع ذكر الدليل؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ... زواج المسيار نوع من الزّواج الشّرعي تعارف عليه النّاس في المملكة العربيّة السّعوديّة. فهو زواج شرعي لأنّه يتمّ بإيجاب وقبول مع الالتزام بالشّروط الشّرعيّة، لكنّه يتميّز عن الزّواج العادي بأنّ الزّوجة فيه تتنازل عن حقّها في أن ينام زوجها عندها، وتتنازل عن حقّها بالعدل بينها وبين الزّوجة الأولى. الإشكال الوحيد الذي يمكن وجوده في مثل هذا الزّواج هو: أن لا يخبر الرّجل زوجته الأولى بأنّه متزوّج من ثانية، وهو أمر غير مشكور، وقد يعتبر من الغدر. لكن هذا الأمر إذا حصل لا يؤثّر على صحّة الزّواج وشرعيّته. وسؤال آخر: نص السؤال: ما هو زواج المسيار؟ نص الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد: فزواج المسيار له صورتان: الأولى: أن يتم عقد الزواج بين الزوجين مستوفياً جميع الأركان والشروط المطلوبة في العقد من وجود المهر والولي وشاهدي عدل، إلا أن الزوج يشترط في العقد إسقاط النفقة أو المسكن، بحيث تسكن هي في مسكنها ويأتي الزوج إليها في مسكن مخصص لها، فيكون الزوج غير مكلف بالسكنى والنفقة عليها، هذه صورة. والصورة الأخرى ألا يشترط الزوج إسقاط النفقة، لكن يشترط عدم الإلتزام بالقسم في المبيت، وهو الأكثر، لأن الحامل على مثل هذا الزواج هو رغبة الزوج في إخفاء أمر هذا الزواج عن أهله وأولاده، درءاً للمشاكل المحتملة منهم إذا علموا بذلك، والأول قد يكون الحامل عليه رغبة الزوجة التي لم يتيسر لها زوج ترضى به، في أن ترزق بذرية وأن تحمي نفسها من القوع في الحرام، فإذا كان ما ذكر هو زواج المسيار، فهو عقد صحيح، ولا يعكر عليه إسقاط أحد الزوجين بعض حقوقه، إذا كان فعل ذلك راضياً مختاراً، مقدماً مصلحة أعلى بالنسبة له، سواء كان ذلك أثناء العقد أو بعد تمامه، وأخرج ابن أبي شيبة عن عامر الشعبي أن سئل عن الرجل يكون له امرأة فيتزوج المرأة فيشترط لهذه يوماً، ولهذه يومين قال لا بأس به. وأخرج أيضاً أن الحسن البصري كان لا يرى بأساً في الشرط في النكاح إذا كان علانية، وهذا النوع من الزواج ـ زواج المسيار ـ فيه مصالح، من حفظ الأعراض وقطع أسباب الفساد، خاصة من جهة النساء التي لا تتيسر لهن أسباب الزاوج، وهن كثيرات، كما أنه لا يسلم من مؤاخذات، خاصة بعد وفاة الزوج من المشاحة في الحقوق والإرث، ولهذا منعه بعض أهل العلم، والأظهر ـ والله أعلم ـ جوازه لأنه لا دليل على منعه بعد استيفائه أركان وشروط النكاح الصحيح([29][125]). وفتوى أخرى: ماذا يعني زواج المسيار وما هو حكمه في الإسلام؟ الجواب: زواج المسيار اسم جديد لم يظهر بعد في كل الدول الإسلامية، وله صور متعددة، أهمها وأكثرها أن الرجل يتزوج امرأة ويشرط عليها أن لا يبيت عندها ولا ينفق عليها، وأن يزورها بين الفينة والفينة فقط، وذلك لأسباب كثيرة، مثل أن يكون عنده زوجة وأولاد ولا يريد أن ينقطع عنهم أبداً. هذا الزواج اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمه، والذي أراه أنه مباح إذا استوفى شروطه الشرعية، ويحق للزوجة في زواج المسيار هذا أن تطالب الزوج بعد ذلك بالمبيت عندها وبالنفقة أيضاً، لأن الشروط التي شرطها عليها بخلاف ذلك فاسدة ولا يفسد العقد بها([30][126]). مفتي مصر يجيز »زواج المسيار«ناقضاً فتوى شيخ الأزهر السابق أصدر الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر فتوى رسمية بإباحة زواج المسيار، مخالفاً فتوى شيخ الأزهر الراحل الشيخ جاد الحق والتي أفتى فيها بحرمة زواج المسيار. وقال الدكتور واصل إن أي زواج تحققت فيه الشروط السابقة فإنه يكون زواجاً صحيحاً بصرف النظر عن مسماه فتاوى مراجع الشيعة بزواج المسيار سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني حفظم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: ظهر في الأونة الأخيرة في دول الخليج خصوصاً في السعودية ما يسمى بـ(زواج المسيار أو زواج النهاريات) وصورته: أن يتزوج الرجل المرأة بإيجاب وقبول مع الإلتزام بالشروط الشرعية من عقد وشاهد، لكنه يتميز عن الزواج العادي بأن الزوجة فيه تتنازل عن حقها أن ينام زوجها عندها، وتتنازل عن حقها بالعدل بينها وبين الزوجة الأولى وعن النفقة والإرث، وهذا إن الزوج لا يخبر زوجته الأولى بأنه متزوج من ثانية. فما رأيكم الشريف بهذا الزواج؟ جواب مكتب سماحة السيد السيستاني: لا مانع منه لكن لاأثر للتنازل عن الإرث فعلاً، نعم يجوز اشتراط أن تعرض عن سهمها في وقته لصالح الورثة أوتهبه لهم فيجب عليها ذلك تكليفاً. جواب سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ جواد التبريزي حفظه الله: تنازل الزوجة (المسيار) عن حقها في النفقة والقسم (المبيت) لا بأس به وأما تنازلها عن حقها في الإرث فلا يصح، نعم إذا مات زوجها لها أن لا تطالب الورثة الباقين بحصتها وتتركها لهم ولا يجب عليها إخبار الورثة بترك حصتها لهم وإعراضها عنها والله العالم. جواب سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد تقي بهجت حفظه الله: مع اشتراط عدم استحقاق تلك الحقوق لا يسقط لأنه من اسقاط ما لم يجب وأما مع اشتراط عدم اخذها عند فعلية الاستحقاق فلا مانع منه. جواب المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ صافي الكلبايكاني حفظه الله: يجوز أن يشترط الزوج على الزوجة أن تتنازل عن الحقوق المذكورة وتسقطها بنحو شرط الفعل وأما بنحو شرط النتيجة بأن يشترط في العقد أن لايكون لها تلك الحقوق فالأقوى عدم الجواز وبالنسبة الى الإرث فلا يجوز شرط التنازل فعلاً كان أو نتيجة نعم يجوز أن يشترط عليها أن تهبها لغيره. المصدر http://www.banihashem.org/alkotob/06/05.htm
|
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 18 |
مشرف سابق
|
![]() محتاره أشكركِ على أثارة مثل هذه التساؤلات التي تعج بها المجالس الخاصة والعامة والشكر موصول للأخوة الذين أثرو الموضوع بهذه المداخلات القيمة والوافيه المتعه : أخذت حيز من النقاشات المتباينه بين الناس المتخصصين أو من أراد الإطلاع على أبعادها من حيث شرعيتها فالكل متفق على شرعيتها ولكن الظروف التي مرت على تنفيذها وتدخل السياسات والأبعاد المذهبيه أخذت بالتباعد عنها وتطبيقها أما باقي العقود وإن توفرت بها شروط أباحيتها وشرعيتها فالبعد عنها أحسن وهذه وجهة نظر فالخوف من الوقوع بالمحذور والتساهل بأمور الدين .... الحمد لله على أنَّ مجتمعنا بهِ من الأمور الأجتماعيه التي نفتخر بها وتسهيل أمور الزواج بالعقد الدائم متوفر وهو شاهر ظاهر أمام الأهل والمجتمع ولسنا بأمس الحاجة لأن نذهب لعقود النكاحات الأخرى وإن كانت شرعية ومباحة من قبل الشرع المقدس وفي كتاب منهاج الصالحين لأية الله العظمى السيد السيستاني أعلى الله مقامه
هذا الشرح للنكاح بقسميهِ عقد النكاح على قسمين دائم ومنقطع، والعقد الدائم هو: (عقد لا تُعيّن فيه مدة الزواج) وتسمى الزوجة فيه بـ(الدائمة). والعقد غير الدائم هو: (عقد تعيّن فيه المدة) كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقل وتسمى الزوجة فيه بـ(المتعة) و(المتمتع بها) و(المنقطعة). يشترط في النكاح ـ دواماً ومتعة ـ الايجاب والقبول اللفظيان، فلا يكفي مجرد التراضي القلبي ولا الكتابة ولا الاِشارة المفهمة من غير الاخرس، والاحوط لزوماً كونهما بالعربية مع التمكن منها، ويكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج لغير المتمكن منها وان تمكن من التوكيل. وهذا موقع سماحة السيد بهِ تفصيل دقيق ومسائل متعدده لمثل هذا الموضوع http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=2&bid=25&pid=2049 وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
|
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 19 |
طرفاوي بدأ نشاطه
|
![]() السلام عليكم
|
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 20 |
طرفاوي جديد
|
![]() اشكركم علا مشر كتكم معى و تعونكم و انا شااللة نلقيكم فى مو ضو ع اكثر اثار ة اختكم محتار ة
|
![]() |
![]() |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|