![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 1 |
طرفاوي مشارك
|
![]() بسمه تعالى
|
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 |
الأستاذ طاهر الخلف
طالب علم
|
![]() المسألة يمكن توضيحها بالصورة التالية :
- الحكم الأولي : ويقصد به الحكم الأصلي ، وهو الجواز .. حيث أن الحجاب الشرعي للمرأة ستر جميع أجزاء البدن عدا الوجه والكفين . - الحكم الثانوي : ويقصد به الحكم بعد دخول عوامل أخرى فيه ، ويختلف ذلك باختلاف العوامل . فمثلا يقول سماحة السيد السيستاني - حفظه الله - (1) إذا كان لبسه يثير الاستهجان والاستقباح عند عامة الناس في البلد ، فيكون من لباس الشهرة في ذلك البلد فلا يجوز لبسه . (2) إذا كشفت المرأة وجهها أو عينيها بقصد إيقاع الرجل في الحرام . فلا يجوز أيضا في هذه الحال
|
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 |
طرفاوي مشارك
|
![]() مشكور الوعد على التوضيح
|
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 |
طرفاوي مشارك
|
![]() يجب على الأحوط وجوباً ستر الوجه عن الأجنبي عند السيد الخوئي (رحمه الله ).
|
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 |
طرفاوي مشارك
|
![]() مشكور
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|