العودة   منتديات الطرف > الواحات الإسلامية > ۞ ۩ ۞ الواحة الإسلامية ۞ ۩ ۞




إضافة رد
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 15-01-2006, 05:01 PM   رقم المشاركة : 1
ابن أحمد
طرفاوي بدأ نشاطه
 
الصورة الرمزية ابن أحمد
 






افتراضي أموال الطفل

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله على ما أنعم و له الشكر على ما ألهم .

و أفضل الصلاة و أزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين محمد و آله الطاهرين .

و اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .



صراط النجاة - ج 1 ص 453 :

سؤال 1271 : قد يتفق أن يهدى باسم المولود الجديد بعض الهدايا كالنقود والذهب ، فهل تعتبر هذه ملكا للمولود أو لأبويه بحيث يتم التصرف بها بما يشاؤون ؟

الخوئي : تختلف الهدايا المهداة فمنها ما معه شاهد لاختصاصه بالمولود كبعض المصوغات الذهبية فهي للمولود ، والمختص بالمأكول وما بحكمه مما ينتفع منه غير المولود ومنه النقود فهي ترجع إلى والديه والمشكوك فيه لا يبعد أن تلحق بالآخر حسب الأغلب ، والله العالم .

التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : والمشكوك - أنه مختص أم لا - يجوز للوالد التصرف فيه إذا كان محتاجا بل الظاهر الجواز على الإطلاق .

سؤال 1283 : المال الذي يربحه الولد هل يجوز لوالده أن يتصرف به حتى ولو لم تكن فيه مصلحة للولد ؟

الخوئي : إذا لم يكن بحاجة ضرورية إلى صرفه فلا يجوز .

التبريزي : الضرورة بمعنى الحاجة .


صراط النجاة - ج 3 ص 262 :

س 790 : الطفل الصغير له مال في يد الولي ( الأب ) فمع كون الطفل الصغير غنيا بهذا المال ، هل يجب على الأب أن يصرف عليه من مال نفسه ، أم يكون مختارا بين مال الطفل وماله ؟ الخوئي : في مفروض السؤال يكون أبوه مختارا في الصرف له ، من ماله أو مال نفسه ، والله العالم .

**************************************

***** اســــــــــتفـتاء ****

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

س 1 : عندما يولد مولود جديد و يأتي المؤمنون للزيارة يضع بعضهم أموالاً في فراش الطفل . و لكننا نشك هل يقصد تمليك الطفل هذه الأموال أم تمليك الأبوين فما هو الحكم الشرعي ؟

س 2 : هل يجوز للأب أو الأم الاقتراض من أموال طفلهما أو إقراض الآخرين ؟

س 3 : إذا حصل الطفل على هدايا عينية متكررة . مثال : لو حصل على نفس اللعبة خمس مرات من خمس أشخاص , هل يجوز للأب أن يتصرف بالهدايا المتكررة فيهديها أطفالاً آخرين من الأقارب أو غيرهم ؟

**************************************

جواب مكتب المرجع القائد الخامنئي – دام ظله -

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

باسمه تعالى

ج1 / إن لم يعلم القصد فإن كانت من مختصات الصغير فهي ملكه وإن كانت من مختصات الكبار فهي لكم وإلا فهي مشتركة.

ج2 / لا يجوز إلا أن يكون في ذلك مصلحة وغبطة للصغير أو توقف حفظ ماله على ذلك.

ج3 / إذا لم يكن في ذلك مصلحة للصغير فلا يجوز.

والله العالم

*************************************

جواب مكتب المرجع السيد علي السيستاني – دام ظله -

ج 1 / ظاهره تمليك الطفل إذا لم يصرّحوا بالخلاف .

ج 2 / إنما يجوز للأب الإقراض أو الاقتراض مع عدم المفسدة على أموال الصبي كما لو كان المقترض ملياً يعلم بأدائه له .

ج 3 / لا يجوز التصرف إلا لمصلحة الطفل كبيعه , و إذا أراد إهداءه لزم اشتراؤه منه .


*************************************

 

 

ابن أحمد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 15-01-2006, 05:03 PM   رقم المشاركة : 2
ابن أحمد
طرفاوي بدأ نشاطه
 
الصورة الرمزية ابن أحمد
 






افتراضي

جواب المرجع الشيخ الفاضل اللنكراني – دام ظله –

بسم اللَّه الرحمن الرحيم‏

وعليكم السلام و رحمة اللَّه و بركاته‏

1- في مفروض المسألة تصرف الأموال في مصلحة الطفل.

2- يجوز لها الاقتراض في مورد الضرورة، ولكن لا يجوز لها إقراض الآخرين من أموال الطفل، إلا إذا كان بمصلحة الطفل.

3- إذا اهديت الهدايا للطفل لا للوالدين تصرف في مصالح الطفل، ولا يجوز للأب أن يتصرّف فيها بلا عوض.

************************************

جواب المرجع الشيخ ناصر مكارم الشيرازي – دام ظله -

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد تحية والسلام؛

جواب: 1- المتعارف انه تمليك للأبوين.

2- لا يجوز إلا إذا كان هناك مصلحة للطفل علي الأحوط.

3- إذا كان الطفل لا يحتاج إليها لا مانع من إهدائها إلى آخرين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ناصر مكارم الشيرازي

*************************************

جواب المرجع السيد كاظم الحائري – دام ظله -

بسم الله الرحمن الرحيم

1ـ بإمكان الأبوين أن يصرفا المال في مصالح الطفل فإن كان ملكا له فقد صرف في مصارفه وإن كان ملكا للأبوين فقد صرف في ما يرفع عن كاهلهما ثقل مصرف الطفل المنتسب إليهما .

2ـ مع مضمونية الإرجاع والأداء حتى تحفظ بذلك مصلحة الطفل يجوز .

3 ـ إن عرف أنه ملك للأبوين فلا إشكال في ذلك وإن كان ملكا للأطفال فحلّ الإشكال هو صرف ثمن الهدية في صالح الطفل أو الاحتفاظ بثمنها له حتى يبلغ .


*************************************

جواب مكتب المرجع السيد محمد سعيد الحكيم – دام ظله -

بسم الله الرحمن الرحيم و له الحمد

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

ج 1 – إن كان ظاهر حال المُهدي أن المال للطفل أو الوالدين فيؤخذ بظاهر الحال , و إن لم يعلم من ظاهر حاله شيء وجب الرجوع للمُهدي لإيضاح الحال , و إن لم يمكن الرجوع إليه وجب الاحتياط أو التصالح بينهم .

ج 2 – يجوز مع عدم المفسدة و عدم التفريط .

ج 3 – لا يجوز ذلك , و لا بأس ببيعها أو تعويض الأب عنها أو استبدالها بمثلها أو أحسن منها.

*************************************

جواب مكتب المرجع السيد محمد الشاهرودي – دام ظله -

بسمه تعالي

ج1ـ يجب أن يلاحظ ما يقصده الواهب إلي الطفل فيسئل منه بأنه هل كان قاصدا تمليك الهدية للطفل أم للأبوين و إذا لم يتضح الأمر فيرجع إلي عرف البلد بأنهم في هذه الهدايا هل يملكون الأطفال أو يملكون الأبوين .

ج2ـ يجوز ذلك من باب ولاية الأب إن كان في ذلك مصلحة الطفل .

ج3ـ إذا كان ملكا للطفل فيشكل التصرف من دون إذن الولي و إذا كان الولي يرى من مصلحة الطفل أن يهدي الهدية إلى أطفال آخرين أو تبديلها بشيء‌آخر يجوز له ذلك.


*************************************

جواب المرجع الميرزا جواد التبريزي – دام ظله -

بسمه تعالى

1- الأموال إن كانت للطفل بأن قامت قرينة على كونها له مثل الألعاب فهي للطفل , و في غيرها إن قبضها الأب بنية التملك للطفل فهي للطفل أيضاً , و إن أخذ بنية التملك لنفسه فهي له , و إن قال للأم خذيها لنفسك فهي لها .

2- إذا احتاج الأب إلى الاقتراض من أموال طفله فلا بأس به و أما إقراض الآخرين ففيه إشكال.

3- لا مانع منه .

*************************************

جواب مكتب المرجع السيد صادق الشيرازي – دام ظله –

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجواب1: كلما لم يحرز من القرائن أنه للولد، أو للوالدين، قسّم بينها والله العالم.

الجواب2: يجوز للأب بشرط المصلحة للطفل، وضمانها له، وللأم بإذنه والله العالم.

الجواب3: يهديها مع إعطاء ثمنها لطفله.

 

 

ابن أحمد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 15-01-2006, 05:19 PM   رقم المشاركة : 3
غريب الدار
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية غريب الدار
 






افتراضي

الاخ العزيز الهجري..
اشكرك على توضيح هذه المسال الهامه ..
تحياتي

 

 

 توقيع غريب الدار :
غريب الدار غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 16-01-2006, 09:04 AM   رقم المشاركة : 4
AL-NAQEEB
مشرف سابق







افتراضي

أخي الهجري
هذه من المسائل المهمه في حياتنا
لك كل التقدير والإحترام على توضيحها
,
,
وفق الله الجميع

 

 

 توقيع AL-NAQEEB :
AL-NAQEEB غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 20-01-2006, 05:18 AM   رقم المشاركة : 5
بوعابد
طرفاوي نشيط







افتراضي

مشكور الله يعطيك العافيه

 

 

 توقيع بوعابد :
بوعابد غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 25-01-2006, 10:20 PM   رقم المشاركة : 6
حامل المسك
نائب المشرف العام
 
الصورة الرمزية حامل المسك
 







افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي الحبيب الهجري دوما متميز بمواضيعك فهي تضرب في الصميم وقليل من هو غير مبتلى بما قدمت

 

 

 توقيع حامل المسك :



عَلَّمَتْنِي الْحَيَاة..ان أَجَعَل قَلْبِي مَدِيْنَة..بُيُوْتِهَا الْمَحَبَّة..وَطَرِيْقُهَا التَّسَامُح وَالْعَفْو وَأَن اعْطِي وَلَا أَنْتَظِر الْرَّد عَلَى الْعَطَاء ..وَأَن اصَدِق مَع نَفْسِي قَبْل أَن اطْلُب مِن أَحَد أَن يَفْهَمُنِي ..وَعَلَّمْتَنِي أَن لاأَندُم عَلَى شئ وَأن اجْعَل الْامَل مِصْبَاحَا يُرَافقُنِي فِي كُل مَكَان وَأَن احْتُفِظ بِأَحْزَانِي فِي قَلْبِي وَأَن ارْسِم الْبَسْمَة عَلَى شَفَتِي حَتَّى لاأَحْزن الْنَّاس
حامل المسك غير متصل   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 07:25 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

ما ينشر في منتديات الطرف لا يمثل الرأي الرسمي للمنتدى ومالكها المادي
بل هي آراء للأعضاء ويتحملون آرائهم وتقع عليهم وحدهم مسؤولية الدفاع عن أفكارهم وكلماتهم
رحم الله من قرأ الفاتحة إلى روح أبي جواد