![]() |
![]() |
|
|
رقم المشاركة : 1 |
|
مشرفة سابقة
|
نيابة دبي اتهمـتها بالتقصير في حماية الطفلة إحالة مشرفة وسائقين إلى المحكمة في قضية دهس «هند» أحالت نيابة السير والمرور في دبي كلاً من (م.أ.أ) طالب باكستاني الجنسية 19 سنة، و«ف.ح.ر» سائق باكستاني 40 سنة، و(ف.ف.أ) هندية الجنسية 42 سنة مشرفة حافلة مدرسية، إلى محكمة المرور بتهم مختلفة في واقعة دهس الطفلة هند مروان عبدالله عبد الرحمن إماراتية الجنسية (سبع سنوات) وفق رئيس نيابة السير والمرور في دبي المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي، الذي أشار إلى أن إحالة المشرفة بسبب الإهمال في حماية الطفلة، قرار غير مسبوق من النيابة وجاء بعد دراسة متأنية لتفاصيل الواقعة ومراجعة الأطراف المعنية. وأوضح الفلاسي أن وكيل النيابة الذي حقق في القضية نهير الحبشي استكمل جميع الإجراءات القانونية اللازمة مع الجهات المختصة، وخلصت التحقيقات في النهاية إلى إحالة المتهمين إلى محكمة المرور، لافتاً إلى أن النيابة ستطالب بمعاقبة المتهمين وفق قانوني السير والمرور والعقوبات الاتحاديين. يذكر أن الطفلة هند أصيبت بنزيف في المخ وإصابات أخرى مختلفة، حينما دهستها مركبة عقب نزولها من الحافلة المدرسية، وأثناء عبورها الطريق إلى منزلها في شارع فرعي في منطقة الحمرية، بسبب التجاوز الخاطئ من جانب سائق المركبة (م.أ.ا) وعدم تقديره لمستخدمي الطريق. قال الفلاسي لـ«الإمارات اليوم» إن النيابة حمّلت المسؤولية المباشرة عن الحادث لكل من الطالب الباكستاني (م.أ.أ ـ 19 عاماً) بعدما أثبتت معاينة النيابة وتقرير مناوب السير تجاوزه من مكان ممنوع، ما أدى إلى دهس الطفلة، كما وجهت التهم نفسها إلى المشرفة، بعد التأكد من عدم التزامها بواجباتها وتقصيرها في حماية الطفلة. وأضاف أن نيابة السير خاطبت المدرسة التي تدرس فيها الطفلة، وتأكدت من وجود تعليمات صريحة إلى المشرفين بمرافقة الأطفال حتى تسليمهم إلى ذويهم أو إلى منازلهم، لافتاً إلى أنه من خلال إفادة الشهود تأكدت النيابة أن المشرفة الهندية تركت الطفلة تنزل بمفردها إلى الشارع الذي يتكون من مسربين فقط ، وكان وقوف الحافلة يعيق رؤية القادم من الخلف فضلاً عن عدم إدراك طفلة في هذه السن مخاطر الطريق، بالإضافة إلى تهور السائق المتجاوز، وأدت كل هذه العوامل إلى تعرض الطفلة للدهس. وأشار إلى أن نيابة السير ستطالب بإعمال نص المادة 343/1 من قانون العقوبات الاتحادي، التي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ضد من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، والغرامة، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته عند وقوع الحادث. وأفاد الفلاسي بأن النيابة ستطالب بإعمال نص المادة 58 من قانون السير والمرور، التي تنص على انه إذا ثبت للمحكمة إدانة شخص بجريمة تتعلق بقيادة مركبة ميكانيكية جاز لها وقف العمل برخصة القيادة التي يحملها لمدة معينة، وأن تحرمه من حق الحصول على رخصة مجددة لمدة أخرى بعد انتهاء أجل الرخصة الموقوف العمل بها . وقال الفلاسي إن نص المادة 38 من قانون العقوبات الاتحادي، حدد صوراً للخطأ منها الإهمال، عدم الانتباه، عدم الاحتياط، وعدم مراعاة القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو الأوامر، لافتاً إلى أن المشرفة حاولت إبعاد التهمة عن نفسها خلال التحقيقات وتأكيد عدم مسؤوليتها عن دهس الطفلة، لكن تملك النيابة الأدلة الكافية على تورطها وتبقى الكلمة الأخيرة للمحكمة. وأضاف أن النيابة وجهت إلى سائق الحافلة المدرسية التي نزلت منها الطفلة تهمة تعريض حياة الآخرين للخطر في النزول والصعود، نظراً لوقوفه في مكان غير مخصص للوقوف، مشيراً إلى أنه كان من الضروري في هذه الحالة أن تنزل المشرفة على الأقل مع الطفل لضمان وصولها سالمة إلى منزلها.
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 2 |
|
مشرف زوايا عامة
|
لاحول ولاقوه الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون
لاتعلم من عليه الخطاء بس اعتقد الاكثر المشرفه هي من تسببت
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 3 |
|
مشرفة سابقة
|
حضورك له معنى .. شكرا لك من الاعماااق ..
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 4 |
|
مشرفة Mobily وشاشة عرض
|
انا لله وانا اليه راجعون..
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 5 |
|
مشرف كرة مستديرة
|
انـا لله وانـا اليه راجعـون
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 6 |
|
طرفاوي فائق النشاط
|
إنا لله وإنا اليه راجعون
|
|
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|