العودة   منتديات الطرف > الواحات الإسلامية > ۞ واحة المسائل الشرعية ۞




 
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 08-06-2011, 01:02 AM   رقم المشاركة : 1
ولايةعلي
طرفاوي بدأ نشاطه







افتراضي ما حكم الشرع في التبرع بالاعضاء

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة واتمم التسليم على محمد واله اجمعين
احد اقربائي محتاج لجزء من الكبد وقد تطابقت تحاليلي المبدئيه معه
وقبل مباشرة الاجرائات الطبيه جئت اسال عن راي الشارع الحكيم في
التبرع بالاعضاء في حياة الشخص وبعد موته وهل يحق لاهل المتوفى
التبرع باعضائه دون اذنه في حياته
وفي حال توفي المتبرع باي من اعضائه وقت العمليه فهل يؤثم

ولكم جزيل الشكر والامتنان
نسالكم خالص الدعاء

 

 

ولايةعلي غير متصل  
قديم 08-06-2011, 06:12 PM   رقم المشاركة : 2
مشاهد الذاكرين
طالب علم
 
الصورة الرمزية مشاهد الذاكرين
 






افتراضي رد: ما حكم الشرع في التبرع بالاعضاء

اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ولايةعلي
احد اقربائي محتاج لجزء من الكبد وقد تطابقت تحاليلي المبدئيه معه
وقبل مباشرة الاجرائات الطبيه جئت اسال عن راي الشارع الحكيم في
التبرع بالاعضاء في حياة الشخص وبعد موته وهل يحق لاهل المتوفى
التبرع باعضائه دون اذنه في حياته
وفي حال توفي المتبرع باي من اعضائه وقت العمليه فهل يؤثم

سأنقل إليك أخي ولاية علي بعض المسائل المذكورة في منهاج الصالحين ج1 أحكام التشريح و الترقيع :
( ) أحكام الترقيع

مسألة 58: لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه أو نحوها لالحاقه ببدن الحي، فلو قطع فعلى القاطع الدية. وهل يجوز الالحاق بعد القطع أو يجب دفن الجزء المبان ؟ لا يبعد الثاني.

نعم، لا يجب قطعه بعد الالحاق وحلول الحياة فيه.

مسألة 59: إذا توقف حفظ حياة المسلم على قطع عضو من أعضاء الميت المسلم لالحاقه ببدنه جاز القطع، ولكن تثبت الدية على القاطع على الأحوط، وإذا ألحق ببدن الحي ترتبت عليه بعد الالحاق أحكام بدن الحي، نظرا إلى أنه أصبح جزءا منه.

مسألة 60: هل يجوز قطع جزء من الميت المسلم لالحاقه ببدن الحي إذا كانت حيا عضوه متوقفة عليه ؟ الظاهر عدم الجواز.

مسألة 61: إذا أوصى بقطع بعض أعضائه بعد وفاته ليلحق ببدن الحي من غير أن تتوقف حياة الحي على ذلك، ففي نفوذ وصيته وجواز القطع حينئذ اشكال، ولكن الأظهر عدم وجوب الدية على القاطع.

مسألة 62: هل يجوز قطع جزء من انسان حي للترقيع إذا رضي به ؟

فيه تفصيل: فإنه إذا كان قطعه يلحق ضررا بليغا به - كما في قطع العين واليد والرجل وما شاكلها - لم يجز، وإلا جاز - كما في قطع قطعة جلد أو لحم أو جزء من النخاع ونحوه -. وهل يجوز أخذ مال إزاء ذلك ؟ الظاهر جوازه.

والحمد لله رب العالمين

 

 

مشاهد الذاكرين غير متصل  
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 11:18 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

ما ينشر في منتديات الطرف لا يمثل الرأي الرسمي للمنتدى ومالكها المادي
بل هي آراء للأعضاء ويتحملون آرائهم وتقع عليهم وحدهم مسؤولية الدفاع عن أفكارهم وكلماتهم
رحم الله من قرأ الفاتحة إلى روح أبي جواد