![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 1 |
طالب علم
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أرسلنا هذه الأسئلة لمواقع المراجع العظام - حفظهم الله - فأول الأجوبة جاءتنا من المرجع المدرسي ، ونحن بانتظار إجابات المراجع الآخرين - أيدهم الله - استفتاء عن التوائم السيامية : سماحة آية الله العظمى المرجع :السيد محمد تقي المدرسي (أيده الله): من المملكة العربية السعودية، ومن إخوانكم المؤمنين يطرح الأطباء الجراحون المختصون في فصل التوائم السيامية، مجموعة من الاستفسارات والأسئلة على سماحتكم، يستفسرون عن الحكم الشرعي وعلاقته بالعلم في ما يخص التوائم السيامية،فكثيرا ما يختلف علماء الطب وعلماء القانون وعلماء الشريعة في ذلك، ومنطلقا من هذا نحرر لسماحتكم هذه الأسئلة، سائلين عن الحكم الشرعي لمذهب أهل البيت عليهم السلام. 1- حكم القصاص في السيامي الذي يرتكب جريمة حدية عقابها القصاص، إن كان ذلكم في وضع منفرد أي يخص توأما بذاته فالعلم ليس لديه مشكلة في الفصل فما الحكم الشرعي في ذلك ؟ وإذا كان هناك عضو مشترك مثل يد مشتركة أوطرف سفلي مشترك فكيف يكون الحكم؟ وهل يستبدل بعضو آخر منفرد؟، ففي هذه الحالات يذهب الرأي العلمي أو يرجح تأخير عملية القتل حتى يفصل التوأم متى ما كان ذلك ممكناً ، متسائلين ما الحكم الشرعي إذا تعذرالفصل؟. ج)إذا كان شخصاً واحداً اقتص منه و الّا تحول الحق الى دية لأنه لا ضرر و لا ضرار في الاسلام فلا يجوز الاضرار بالاخر. 2-ما يختص بحكم الأعضاء التناسلية المشتركة، في بعض حالات التوائم السيامية تكون الأعضاء التناسلية مشتركة في جهاز واحد داخلياً كان أو خارجيا، وهو الأمر الذي يظهر سؤالاً مهماً، هو \"لمن تعطى هذه الأعضاء، أي لأي طرف منهما ومن يقرر ذلك في حالات الفصل؟، لأن تخصيص الأعضاء يجب أن لا يكون مبنيا على الآراء والميول،بل على أساس علمي، بحيث لو كان التوأم الذي سوف يحصل على الأعضاء هو الأسوأ من الناحية الصحية فما الحكم ؟، ولذلك يجب أن تبنى عملية تخصيص الأعضاء على ارتباط الأوعية الدموية والمجرى التناسلي وارتباط الجلد والأعصاب، وأما الأعضاء التناسلية الخارجية فتخضع للحكم نفسه فما نظركم الشريف؟ ج)في مثل هذه الأمور يأمر الشرع بالصلح و عند عدم تحققه يحكم الحاكم الشرعي بما ينفع الطرفين ان شاء الله. 3- مالحكم الشرعي لإجهاض المرأة الحامل بتوأم سيامي؟. ج) فيه اشكال . 4- ماحكم الزواج للتوائم السيامية المتصلة خاصة أولئك الذين بلغوا سن الزواج ولم يتم فصلهم، فإذا كان السيامي يتمتع بمقومات شخص واحد فقد يكون الحكم بالجواز، أما إذا كان الاثنان يشتركان في مقومات شخصين ولم يفصلا فالأفضل فصلهما، إلا إذا تعذر الأمر لأسباب طبية، وفي هذه الحالة يجب الاستئناس بالرأي الشرعي والنزول عند الحكم الفقهي؟ ج)اذا كانا اثنين جاز لكل الزواج ولكن مع رعاية الشروط الموضوعية و الشرعية في الاستمتاعات و الحقوق بعد الزواج . 5-مسألة الإرث،إن الحكم من الناحية الطبية مربوط بماهية التوأم السيامي إذا كان شخصاً واحداً أو اثنين، فإن تلك التي تشترك في أعضاء ومقومات الحياة بما فيها طفل داخل طفل تعد شخصاً واحداً، وعلى هذا يمكن تقسيم الإرث على اعتبار أنه شخص واحد، وأما التوائم المكتملة التي تمتلك أعضاء ومقومات حياة فهل يمكن اعتبار أي توأم منهما شخصين؟ ج)بل هما اثنان شرعاً كما اثنان عرفاً و عقلاً. 6-في حال وفاة أحد السياميين ، ماذا يجب أن يفعل بالسيامي الآخر ، إذا كان الفصل يضر بالآخر أو يؤدي إلى وفاته ، ما هوالحكم ؟ ج)يجب التخلص من الميت بطريقة او باخرى للحفاظ على الحي والله العالم. مكتب المرجع الديني آية الله العظمى المدرسي. والحمد لله رب العالمين
|
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 |
طرفاوي بدأ نشاطه
|
![]() يعطيك العافيه استاذي الفاضل وننتظر معكم باقي الاجوبه من باقي المراجع
|
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 |
طالب علم
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد هذا جواب المرجع السيد صادق الشيرازي عن مسألة التوائم السيامية : بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع: متفرقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الجواب1: إذا كان إجراء القصاص ممكناً من غير حاجة إلى الفصل ولم يستلزم القصاص الإضرار بالآخر فيها، وأما إذا توقف إجراء القصاص على الفصل ولم يستلزم الفصل موت احدهما أو الإضرار بالآخر وجب الفصل حتى وان استلزم تأخر القصاص، وإلا انتقل القصاص إلى الدية وهكذا ينتقل القصاص إلى الدية في العضو المشترك. الجواب2: إذا استطاع العلم أن يتيقن من اختصاص ذلك بأحدهما فهو ملحق به وكذا الأعضاء الخارجية وإلا فالأمر منوط بموافقة ولي أمرهما إذا لم يكونا بالغين أو بتوافقهما إن كانا بالغين. الجواب3: إذا استلزم الحمل خطراً على حياة الأم أو استلزم لها العسر والحرج الشديدين أثناء الحمل جاز لها الإسقاط في الفرض المذكور وإلا كان حراماً في الفرض المذكور. الجواب4: لو فرض عدم اتحاد التوأم وكونه شخصاً متعدداً فمع زواج احدهما لا بد من الحيلولة دون حصول محرم للآخر من نظر أو لمس أو غيرهما في الفرض المذكور. الجواب5: إذا كان التوأم عبارة عن شخصين حقيقة فلهما ارث شخصين وإلا فله ارث شخص واحد ولمعرفة كونه شخصاً واحداً أو شخصين يرجع فيه إلى أهل الخبرة والاختصاص. الجواب6: إذا لم يستلزم الفصل في مفروض السؤال ضرراً بالغاً للآخر فهو واجب وإلا فلا. > لجنة الإفتاء للمرجع الديني آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي (دام ظله) ـ كربلاء المقدسة 10/شهر ربيع الأول/1432هـ > ملاحظة: نعتذر عن تأخر الإجابة لكثرة الاستفتاءات ولبعض المشاكل الفنية. * بانتظار أجوبة مراجعنا الباقين - حفظهم الله - من كل مكروه .
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|