العودة   منتديات الطرف > الواحات الإسلامية > ۞ واحة المسائل الشرعية ۞




 
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 19-11-2010, 12:00 AM   رقم المشاركة : 1
القلب السليم
طرفاوي مشارك
 
الصورة الرمزية القلب السليم
 






افتراضي استفتاءات متفرقة

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...على رأي السيد السيستاني يحفظه الله ...

س1: بالنسبة لسكان الطرف إذا ذهبوا إلى بلدة (القرين وما حواليها من الشعبة مثلا أو الجرن أو...) ، هل تعتبر مسافة شرعية وتستلزم القصر في الصلاة ؟
س2: ماذا يترتب على من كانت وظيفته القصر في الصلاة وصلى تماما وعلم بذلك بعد فترة زمنية ، وأيضا ماذا يترتب على الذي أتى بالعكس (من كانت وظيفته التمام وظن أن المتوجب عليه القصر وصلى قصرا )؟
س3: ما حكم نظر المرأة إلى وجه امرأة أخرى بريبة ؟
س4: هل صحيح أنه إذا كانت المرأة فائقة الجمال بحيث تكون موضع افتتان لغالب الرجال من خلال الوجه أنه يجب عليها ستر الوجه في هذه الحالة ؟
س5: هل بول وغائط الطفل (قبل إرضاعه وأول ولادته) طاهر ؟


وفقكم الله ...

 

 


التعديل الأخير تم بواسطة القلب السليم ; 19-11-2010 الساعة 12:32 AM.
القلب السليم غير متصل  
قديم 19-11-2010, 07:41 PM   رقم المشاركة : 2
الوعد
الأستاذ طاهر الخلف
طالب علم
 
الصورة الرمزية الوعد
 







افتراضي رد: متعدد المجالات

السلام عليكم :

ج1 : إذا بلغت المسافة من حدود الطرف إلى مكان الوصول 22 كيلومتر فأكثر ، فتعتبر مسافة شرعية ويجب القصر ، والظاهر أن المسافة من الطرف إلى الجرن أو القرين تبلغ أكثر من ذلك ..

ج2 : من كان حكمه القصر وصلى تمام ، ولم يعلم إلا بعد خروج الوقت فصلاته صحيحة . ومن كان حكمه التمام وصلى قصرا فصلاته باطلة ويجب قضائها في أي وقت علم ذلك .

ج3 : ( نظر الرجل إلى محارمه أو المرأة إلى محارمها بلذة وريبة لا يجوز ) ( نظر الرجل إلى الرجل بلذة وريبة لا يجوز ) ( نظر المرأة إلى المرأة بلذة وريبة لا يجوز ) فقط المستثنى من ذلك هما ( الزوجان ) .

ج4 : الوجه والكفان عند السيد السيستاني يجوز إظهارهما ، إلا في حالتين هما : 1- إذا كان قصد المرأة من إظهار الوجه والكفين هو إيقاع الرجال في النظر المريب أو المحرم . 2- إذا وجدت ظروف يحتمل فيها الخوف من الوقوع في الحرام ، مثل حالة الجمال الفائق - كما ذكر السائل - أو في مثل ظروفنا الاجتماعية إذا الكشف يسبب الوقوع في الحرام . [[ هذا الاستثناء خاضعا لتشخيص العرف ، ولا يمكن اعتباره حدا قطعيا ، وإن كان الاحتياط أحسن ]] .

ج5 : بول الطفل الرضيع ، نجسا وليس بطاهر .. لكن طريقة تطهيره تختلف عن بول الرجل .. فبول الرجل يجب فيه التعدد والعصر ( حسب تفصيل في محله ) أما بول الرضيع فلا يحتاج إلى ذلك ( يكفي أن تصب عليه شيئا من الماء فيطهر ، ويستحب أن تصب عليه مرة أخرى ) .

 

 

الوعد غير متصل  
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 10:35 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

ما ينشر في منتديات الطرف لا يمثل الرأي الرسمي للمنتدى ومالكها المادي
بل هي آراء للأعضاء ويتحملون آرائهم وتقع عليهم وحدهم مسؤولية الدفاع عن أفكارهم وكلماتهم
رحم الله من قرأ الفاتحة إلى روح أبي جواد