![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 1 |
طرفاوي مشارك
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم
التعديل الأخير تم بواسطة القلب السليم ; 19-11-2010 الساعة 12:32 AM. |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 |
الأستاذ طاهر الخلف
طالب علم
|
![]() السلام عليكم : ج1 : إذا بلغت المسافة من حدود الطرف إلى مكان الوصول 22 كيلومتر فأكثر ، فتعتبر مسافة شرعية ويجب القصر ، والظاهر أن المسافة من الطرف إلى الجرن أو القرين تبلغ أكثر من ذلك .. ج2 : من كان حكمه القصر وصلى تمام ، ولم يعلم إلا بعد خروج الوقت فصلاته صحيحة . ومن كان حكمه التمام وصلى قصرا فصلاته باطلة ويجب قضائها في أي وقت علم ذلك . ج3 : ( نظر الرجل إلى محارمه أو المرأة إلى محارمها بلذة وريبة لا يجوز ) ( نظر الرجل إلى الرجل بلذة وريبة لا يجوز ) ( نظر المرأة إلى المرأة بلذة وريبة لا يجوز ) فقط المستثنى من ذلك هما ( الزوجان ) . ج4 : الوجه والكفان عند السيد السيستاني يجوز إظهارهما ، إلا في حالتين هما : 1- إذا كان قصد المرأة من إظهار الوجه والكفين هو إيقاع الرجال في النظر المريب أو المحرم . 2- إذا وجدت ظروف يحتمل فيها الخوف من الوقوع في الحرام ، مثل حالة الجمال الفائق - كما ذكر السائل - أو في مثل ظروفنا الاجتماعية إذا الكشف يسبب الوقوع في الحرام . [[ هذا الاستثناء خاضعا لتشخيص العرف ، ولا يمكن اعتباره حدا قطعيا ، وإن كان الاحتياط أحسن ]] . ج5 : بول الطفل الرضيع ، نجسا وليس بطاهر .. لكن طريقة تطهيره تختلف عن بول الرجل .. فبول الرجل يجب فيه التعدد والعصر ( حسب تفصيل في محله ) أما بول الرضيع فلا يحتاج إلى ذلك ( يكفي أن تصب عليه شيئا من الماء فيطهر ، ويستحب أن تصب عليه مرة أخرى ) .
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|