![]() |
![]() |
|
|
رقم المشاركة : 1 |
|
مشرف الواحة الإسلامية
|
بسمه تعالى
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم والعن أعدائهم وأعداء شيعتهم أجمعين مسألة: إذا كان المأموم في الركعة الثالثة والإمام في الركعة الرابعة, وبعد أن يقوم الإمام من السجدة الثانية من الركعة الرابعة. هل على المأموم أن يجلس حتى نهاية التشهد ثم يقوم ويأتي بالركعة الرابعة؟ أو لا يجب عليه الجلوس للتشهد وبإمكانه القيام بدون قول التشهد؟ نرجو توضيح المسألة على رأي سماحة السيد السيستاني والسيد الخامنئي حفظهما الله تعالى
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : 2 |
|
طالب علم
|
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد ألتمس العذر منكم أبا سارة لتأخري عن الجواب بسبب سفري وعدم تواجدي في الأحساء و لأنشغالي ولعدم دخولي النت غالبا . الجواب على رأي السيد السيستاني - حفظه الله - الأفضل له أن يتابع الإمام في الجلوس متجافيا للتشهد - التجافي على الأحوط استحبابا - إلى أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة، ويجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته، ويتم صلاته. الجواب على رأي السيد الخامنئي - حفظه الله - لم أجده في منتخب الأحكام وأيضا الإستفتاءات ربما أحد الفضلاء لديه الجواب ، فليتفضل . و قد سألت سماحة السيد هاشم الشخص عن المسألة على رأي السيد الخامنئي فأجاب بأن رأي السيد القائد مثل رأي السيد السيستاني السابق وهو أي المأموم مخير بين متابعة الإمام في التشهد متجافيا استحبابا أو يقوم بعد السجدة الثانية من الركعة الأخيرة ويتم صلاته . والحمد لله رب العالمين
التعديل الأخير تم بواسطة طالب المريدين ; 27-06-2010 الساعة 11:37 PM. |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 3 |
|
مشرف الواحة الإسلامية
|
أحسنت شيخنا الفاضل على ما تفضلت به
|
|
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|