العودة   منتديات الطرف > الواحات الإسلامية > ۞ واحة المسائل الشرعية ۞




 
   
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 13-07-2008, 03:11 PM   رقم المشاركة : 1
ولد البلد
طرفاوي فائق النشاط







افتراضي تكبيرة الإحرام في الصلاة

من أجوبة سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله



السؤال : أنا فتاة أصلي ولكن لا أقول تكبيرة الإحرام في الصلاة ولا أتذكر منذ متى أنا على هذه الحالة، فهل أعيد الصلوات من بداية بلوغي ( 9سنوات ) إلى الآن بنت 30 سنة ؟

الجواب : تقضي ما صلّتها بدون تكبيرة الإحرام ومع التردد في العدد يكفي قضاء المقدار المتيقن.



السؤال : كنت أصلي الصلاة الواجبة حتى سن الخامسة عشر بدون تكبيرة الإحرام، أي أنني أذكر الإقامة ثم أقرأ الفاتحة مباشرة للدخول في الصلاة، اعتقاداً مني أن الإقامة هي تكبيرة الإحرام ( جهلاً مني )، وقد أديت عمرة مفردة وما بها من صلاة واجبة على هذه الحالة، وبعدها بسنوات تزوجت وأنجبت أطفالاً، وقد أديت عمرة مفردة بعد زواجي، ولكنها صحيحة حيث كنت اذكر تكبيرة الإحرام، ولكن ليس بنية القضاء، نرجو إفادتنا بالآتي رعاكم الله :.. هل عقد الزواج صحيح ؟.. وما حكم المعاشرة الجنسية مع زوجي الآن ؟.. وما هو الواجب عليّ الآن ؟.. وهل كانت العمرة الثانية مجزية عن الأولى والتي صلاتها ناقصة تكبيرة الإحرام ؟

الجواب : إذا كنت تقصد بتكبيرات الإقامة تكبيرة الإحرام، فالصلاة صحيحة، وإلا فعليك قضاء ما صليته بدون تكبير، وأما العمرة الأولى فصحيحة، وإنما يجب عليك أن تصلي صلاة الطواف وأنت في بلدك، والعقد صحيح، والعمرة الثانية مجزئة.



السؤال : ما هو الحكم الشرعي لمن جهل تكبيرة الإحرام، حيث أنه لي صديق عندما يقوم للصّلاة لا يكبر تكبيرة الإحرام، فقط يؤذن ويدخل فى الصلاة مباشرةً، وأنه على هذه الحالة من مدة طويلة.. فما حكم صلاته ؟

الجواب : إذا لم يقصد بتكبير الأذان الدخول به في الصلاة، فيلزمه الاعادة.



السؤال : أنا فتاة أبلغ من العمر 20 عاماً، ولقد بدأت الفرائض مع بلوغي سن التكليف والحمد لله، إلا أنني لم أعلم بأن تكبيرة الإحرام واجبة، إلا بعد فترة من الزمن ولا أتذكر بالضبط متى لذلك.. هل من الواجب إعادة تلك الصلوات، وكيف أحدد عددها ؟

الجواب : إذا كنت تؤدين التكبيرة ولو مع عدم الاعتقاد بوجوبها أو تحتملين ذلك الآن، فلا شيء عليك، وإلا فيجب عليك قضاء ما تتيقنين عدم الإتيان بالتكبيرة فيها من الصلوات.



السؤال : ما حكم الصلاة التي ليس بها تكبيرة الإحرام جهلاً بها وبأهميتها في الصلاة علماً أن المكلف في ذمته صلاة كثيرة وهو الآن يؤدي قضاء ما في الذمة من السنين الماضية، علماً أن ليس من السهل إعادة كل الصلاة التي صلاها ؟

الجواب : الصلاة باطلة ويجب قضاؤها.



السؤال: امرأة كانت تصلي لفترة طويلة من دون تكبيرة الإحرام فما هو حكمها ؟

الجواب : إذا كانت تذكر الإقامة وكانت تعتقد انتهائها بقولها قد قامت الصلاة فتنوي الدخول في الصلاة بالتكبير بعدها صحت صلواتها.



السؤال : سؤالي يتعلق بالصلاة حيث أني في السابق وعن جهل مني بالحكم كنت لا أُكبر تكبيرة الإحرام في بداية الصلاة، ولكني لا اترك التكبير في أثنائها أو قبلها.. وبعد تمكني من الحصول على الرسالة العملية كنت في بعض الأحيان أُكبر تكبيرة الإحرام بعد الإقامة بصوت خافت غير مسموع.. فهل صلاتي باطلة ؟.. وما هو حكم الإعادة إذا كنت لا أعرف عدد المرات التي قمت بذلك ؟.. فهل يكفي أن يحصل لدي الاطمئنان بذلك أم لها حكم آخر ؟

الجواب : كل صلاة لم تكبر فيها تكبيرة الإحرام فهي باطلة ويجب قضاؤها، وتصح ما كان بإخفات، وإذا لم تعلم مقدار الصلاة الباطلة كفاك أن تقضي المقدار الذي تعلم أنه باطل، ولا يجب في المقدار المشكوك.



السؤال : هل تختلف تكبيرة الإحرام بين المرأة والرجل ؟.. وهل تختلف التكبيرة بالنسبة للمرأة في الصلاة الجماعية والمفردة من حيث الجهر والإخفات ؟

الجواب : لا تختلف التكبيرة، ولا يختلف كيفية أدائها، فهي مخيرة بين الجهر والإخفات إذا لم تكن إماماً للجماعة، والإمام يستحب له الجهر بها، هذا مع عدم سماع الأجنبي، وأما معه فالأحوط الإخفات إذا كان الإسماع محرماً، كما إذا كان موجباً للريبة، أي خوف الوقوع في الحرام.



السؤال: هل يجوز أن يكبر المصلي تكبيرة الإحرام في الصلاة مرتين، أو ثلاث مرات ؟.. وما حكم صلواته التي صلاها كذلك ؟

الجواب : لا يجوز التكرار عمداً، فإذا كبر الثانية عمداً بطلت صلاته، فإذا كبر أخرى صحت، فتصح بالفرد، وتبطل بالزوج.



السؤال : سمعت أن تكبيرة الإحرام إذا وصلتها بالبسملة تبطل الصلاة، وأنا كنت أصلها في الصلاة السابقة.. فما هو حكم صلاتي ؟

الجواب : لا تبطل.







السؤال : شخص كان يأتي بالأذان والإقامة في صلواته اليومية من بعد تكبيرة الإحرام جهلاً بالمسألة، وقد مضى على ذلك عدة سنوات. ما حكم صلاته بعد أن التفت إلى الحكم الشرعي ؟

الجواب : الأحوط وجوباً القضاء إلا إذا كان جاهلاً قاصراً.







السؤال : ما حكم من نسي تكبيرة الإحرام، ولم يتذكر إلا في الركعة الثانية ؟

الجواب : صلاته باطلة، وعليه الاستئناف.







السؤال : شخص كان في تكبيرة الإحرام يكبر هكذا : ( الله وأكبر ) فيضيف الواو.. فهل يضر بالصلاة علماً أنه جاهل قاصر والتفت لذلك بعد عشر سنوات ؟

الجواب : يجب عليه قضاء الصلوات.







السؤال : ما حكم تحريك الرجلين حال تكبيرة الإحرام عمداً أو سهواً ؟

الجواب : لا تبطل بعد الاستقرار إذا لم يكن عن عمد، وتبطل إذا كان عن عمد.







السؤال : هل أن الجهر في تكبيرة الإحرام مستحب أو واجب ؟

الجواب : لا يجب، ولا يستحب.







السؤال : رفع اليدين أثناء تكبيرة الإحرام واجب أم مستحب ؟

الجواب : مستحب ولا فرق بين الرجل والمرأة.







السؤال : إذا شك أثناء تكبيرة الإحرام في صحتها فما هو وظيفته ؟ وكيف إذا تردد في أن شكه كان في الأثناء أو بعد الانتهاء منها ؟

الجواب : إذا شك في أدائه كلمة الله على الوجه الصحيح وهو يتلفظ بكلمة أكبر فلا يعتني بشكه وأما إذا كان شكه في صحة الكلمة أثناء أدائها كما لو شك في أنه أدى همزة أكبر على الوجه الصحيح وهو يؤدي راء أكبر فعليه الاعتناء بشكه وأما إذا شك بعد التكبيرة في صحتها وكان شاكاً في أن شكه هذا حدث في الأثناء أو حدث بعد الفراغ لم يعتن بشكه.







السؤال : ما هو الواجب في تکبيرة الإحرام ؟

الجواب : الواجب في التكبيرة أن يقول ( الله أكبر ) على النهج العربي مادة وهيئة، فلو قال ( الله واكبر ) أو قال ( الله أكبار ) بإشباع فتحة الباء حتى تولد الألف أو شدّد راء ( أكبَّر ) بطل.







السؤال : ما حكم من كان يتلفظ بالنيّة بعد تكبيرة الإحرام، كأن يقول بعد تكبيرة الإحرام : ( أُصلي صلاة الصبح قربة إلی الله تعالی ) مثلاً، يبدأ بقراءة الفاتحة والسورة، فهل تبطل صلاته بذلك ويجب عليه إعادتها أو قضاؤها، إذا صدر منه ذلك عن جهل ؟

الجواب : إذا كان جاهلاً مقصراً فعليه الإعادة أو القضاء وإن كان قاصراً صحت صلاته ولا تلزمه سجدتا السهو علی الأصح.







السؤال : امرأة كانت تصلي لفترة سنين طويلة من أيام عمرها إلاّ أنها كانت تتلفظ بالنية وتكرر تكبيرة الإحرام وعندما اكتشفت خطأ صلاتها طيلة تلك الفترة، فما هو حكم الصلاة التي صلتها في تلك الفترة، فهل يجب عليها القضاء ؟

الجواب : لا بأس بالتلفظ بالنية قبل الدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام وأما تكرار تكبيرة الإحرام فإن كان العدد المكرّر زوجاً فهي باطلة ويؤدي إلى بطلان الصلاة فيجب قضاؤها وإن كان فرداً فالصلاة صحيحة وأيضاً لا تبطل الصلاة بزيادتها سهواً.







السؤال : ما حكم تكبيرات السبع المستحبة قبل تكبيرة الإحرام وفي أي موضع تكون وهل يجوز أن تكون بعد تكبيرة الإحرام ؟

الجواب : يستحب الإتيان بسبع تكبيرات والأحوط الأولی أن يجعل السابعة تكبيرة الإحرام مع الإتيان بغيرها بقصد القربة المطلقة.


1

 

 

ولد البلد غير متصل  
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


الساعة الآن 10:08 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

ما ينشر في منتديات الطرف لا يمثل الرأي الرسمي للمنتدى ومالكها المادي
بل هي آراء للأعضاء ويتحملون آرائهم وتقع عليهم وحدهم مسؤولية الدفاع عن أفكارهم وكلماتهم
رحم الله من قرأ الفاتحة إلى روح أبي جواد