دم النّفاس
النّفاس هو دم عقيب الولادة، ولا حدَّ لقليله إذ من الجائز أن يكون لحظة ثمّ ينقطع ، فيجب على المرأة الغسل في الحال، ومتى ولدت ولم يخرج منها دم أصلاً لم يتعلّق بها حكم النّفاس، وأكثره عشرة، وقيل: ثمانيةعشر يوماً. إذا ولدت ولدين وخرج معهما جميعاً الدّم، كان أوّل النّفاس من الولد الاَوّل وآخره يستوفى من وقت الولادة الآخرة ولاءً إلى أكثر أيّامه إن امتدّ خروجه ولم ينقطع قبل ذلك، وإن رأت الدّم ساعة ثمّ انقطع ثمّ عاد قبل انقضاء العشرة، كان الكلّ نفاساً، وإن لم يعاودها حتّى تمضي عشرة أيام طهر، كان ذلك من الحيض لا من النّفاس، والحيض لايتعقّب النّفاس بلا طهر بينهما، وإذا رأت الدم بعد مضيّ الطّهر عقيب النّفاس أقلّ من ثلاثة، لم يكن ذلك دم حيض، بل يكون ذلك دم فاسدٍ وكلّ أحكام النُّفَساء كأحكام الحائض سوى حدّالقليل.
تابع قبل