عرض مشاركة واحدة
قديم 17-04-2012, 07:25 PM   رقم المشاركة : 439
الحسين مرجعنا
طرفاوي نشيط
 
الصورة الرمزية الحسين مرجعنا
 






افتراضي رد: ما تملكه من ثقافتك ......شاركونا

تابع قبل

والصّفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وما بعد انقضاء أكثر أيّام الحيض يكون [دم الاستحاضة، وما بعد انقضاء أيّام الطّهريكون] (2)حيضاً مستأنفاً، والمبتدأة إذا اختلطت أيّامها كلّما رأت الدّم تركت الصّوم والصّلاة، وكلّما طهرت صامت وصلّت إلى أن تستقرّ عادتها بتقضّـي شهرين أو ثلاثة ترى فيها الدّم أيّاماً معلومة أو أوقاتاً معيّنة فتعتمد عليها.
ويتميّز دم الحيض من دم العُذرة بأنّ القطنة تخرج منغمسة بدم الحيض، ومتطوّقة بدم العذرة، ودمُ القرح يخرج من جانب الاَيمن ودم الحيض من الاَيسر، ويتميّز من دم الاستحاضة بالصّفة.
إذا انقطع الدّم فيما دون العشرة ولم تعلم أهي بعدُ حائض أم لا؟ أدخلت القطنة، فإن خرجت وعليها دم وإن كان قليلاً، فهي بعدُحائض، وإلاّ فلا.
وتتوضّأ الحائض في كلّ وقت صلاة وتجلس في مصلاّها مستقبلة القبلة ذاكرةً للّه تعالى مقدار الصّلاة ندباً، وإذا طهرت جاز للزّوج وطوَها قبل الغسل بَعْدَ غسل فرجها، وغسل الحيض كغسل الجنابة، ولايجوز به استباحة الصّلاة من دون الوضوء، وقيل: يجوز (3)والاَوّل أشيع.
إذا دخل عليها وقت صلاة ومضى منه مقدار ما يمكنها أداوَها ولم تفعل ثمّ حاضت، يجب عليها قضاوَها، وإن طهرت في وقت الصّلاة وأخذت في تأهُّب الغسل من غير توان فخرج الوقت، فلا قضاء عليها، وإن توانت وجب عليها القضاء، وإذا طهرت قبل مغيب (1)الشّمس بمقدار ماتصلّي فيه خمس ركعات تقضي الظّهر والعصر ندباً، فإن أدركت مقدار فردِ ركعةٍ إلى أربع لزمها العصر لا غير، وإذا طهرت بعد مغيب الشّمس إلى نصف اللّيل، قضت العشاءين وجوباً، وإذا طهرت إلى قبيل الفجر مقدار ما تصلّي فيه أربع ركعات، تقضيهما ندباً، وإن لم تدرك أكثر من مقدار (2)ثلاث ركعات أو أقلّ، لم يلزمها سوى العشاء الآخرة، وإذا (3) طهرت قبل طلوع الشّمس مقدار ما تصلّي فيه ركعة فلا.
إذا أصبحت صائمة ثمّ حاضت أفطرت وقضت، وإذا حاضت بعد العصر، أو كانت حائضاً فطهرت خلال النّهار أمسكت بقيّة النّهار ندباً وقضت وجوباً.

تابع قبل

 

 

 توقيع الحسين مرجعنا :
الحسين مرجعنا غير متصل   رد مع اقتباس