(من أحكام التخلّي )
( مسألة ۳٦ ) : يجب على المكلّف حال التخلّي وفي سائر الأحوال أن يستر عورته عن الناظر المحترم ــ الشخص المميّز ــ ويستثنى من هذا الحكم من له حقّ الاستمتاع منه شرعاً مثل الزوج والزوجة.
( مسألة ۳۷ ) : ــ الأحوط وجوباً ــ عدم استقبال القبلة واستدبارها حال التبول أو التغوط ، وكذلك الاستقبال بنفس البول أو الغائط وإن لم يكن الشخص مستقبلاً أو مستدبراً.
( مسألة ۳۸ ) : يستحبّ للرجل الاستبراء بعد البول ، والأولى في كيفيته هو المسح بالإصبع من مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاث مرات ومسح القضيب بإصبعين أحدهما من فوقه ، والآخر من تحته إلى الحشفة ثلاث مرات ، وعصر الحشفة ثلاث مرات.
مسائل المنتخبة