بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
هذا جواب المرجع السيد صادق الشيرازي عن مسألة التوائم السيامية :
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: متفرقة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب1:
إذا كان إجراء القصاص ممكناً من غير حاجة إلى الفصل ولم يستلزم القصاص
الإضرار بالآخر فيها، وأما إذا توقف إجراء القصاص على الفصل ولم يستلزم
الفصل موت احدهما أو الإضرار بالآخر وجب الفصل حتى وان استلزم تأخر
القصاص، وإلا انتقل القصاص إلى الدية وهكذا ينتقل القصاص إلى الدية في
العضو المشترك.
الجواب2:
إذا استطاع العلم أن يتيقن من اختصاص ذلك بأحدهما فهو ملحق به وكذا
الأعضاء الخارجية وإلا فالأمر منوط بموافقة ولي أمرهما إذا لم يكونا
بالغين أو بتوافقهما إن كانا بالغين.
الجواب3:
إذا استلزم الحمل خطراً على حياة الأم أو استلزم لها العسر والحرج
الشديدين أثناء الحمل جاز لها الإسقاط في الفرض المذكور وإلا كان حراماً
في الفرض المذكور.
الجواب4:
لو فرض عدم اتحاد التوأم وكونه شخصاً متعدداً فمع زواج احدهما لا بد من
الحيلولة دون حصول محرم للآخر من نظر أو لمس أو غيرهما في الفرض المذكور.
الجواب5:
إذا كان التوأم عبارة عن شخصين حقيقة فلهما ارث شخصين وإلا فله ارث شخص
واحد ولمعرفة كونه شخصاً واحداً أو شخصين يرجع فيه إلى أهل الخبرة
والاختصاص.
الجواب6:
إذا لم يستلزم الفصل في مفروض السؤال ضرراً بالغاً للآخر فهو واجب وإلا فلا.
> لجنة الإفتاء للمرجع الديني آية الله العظمى
السيد صادق الحسيني الشيرازي (دام ظله) ـ كربلاء المقدسة
10/شهر ربيع الأول/1432هـ
> ملاحظة: نعتذر عن تأخر الإجابة لكثرة الاستفتاءات ولبعض المشاكل الفنية.
* بانتظار أجوبة مراجعنا الباقين - حفظهم الله - من كل مكروه .