عرض مشاركة واحدة
قديم 11-02-2011, 10:21 AM   رقم المشاركة : 1
مشاهد الذاكرين
طالب علم
 
الصورة الرمزية مشاهد الذاكرين
 






افتراضي جواب أحد المراجع على مسألة التوائم السيامية

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
أرسلنا هذه الأسئلة لمواقع المراجع العظام - حفظهم الله - فأول الأجوبة جاءتنا من المرجع المدرسي ، ونحن بانتظار إجابات المراجع الآخرين - أيدهم الله -
استفتاء عن التوائم السيامية :
سماحة آية الله العظمى المرجع :السيد محمد تقي المدرسي (أيده الله):
من المملكة العربية السعودية، ومن إخوانكم المؤمنين يطرح الأطباء
الجراحون المختصون في فصل التوائم السيامية، مجموعة من الاستفسارات
والأسئلة على سماحتكم، يستفسرون عن الحكم الشرعي وعلاقته بالعلم في ما
يخص التوائم السيامية،فكثيرا ما يختلف علماء الطب وعلماء القانون وعلماء
الشريعة في ذلك، ومنطلقا من هذا نحرر لسماحتكم هذه الأسئلة، سائلين عن
الحكم الشرعي لمذهب أهل البيت عليهم السلام.
1- حكم القصاص في السيامي الذي يرتكب جريمة حدية عقابها القصاص، إن كان
ذلكم في وضع منفرد أي يخص توأما بذاته فالعلم ليس لديه مشكلة في الفصل
فما الحكم الشرعي في ذلك ؟
وإذا كان هناك عضو مشترك مثل يد مشتركة أوطرف سفلي مشترك فكيف يكون
الحكم؟ وهل يستبدل بعضو آخر منفرد؟، ففي هذه الحالات يذهب الرأي العلمي
أو يرجح تأخير عملية القتل حتى يفصل التوأم متى ما كان ذلك ممكناً ،
متسائلين ما الحكم الشرعي إذا تعذرالفصل؟.
ج)إذا كان شخصاً واحداً اقتص منه و الّا تحول الحق الى دية لأنه لا ضرر
و لا ضرار في الاسلام فلا يجوز الاضرار بالاخر.

2-ما يختص بحكم الأعضاء التناسلية المشتركة، في بعض حالات التوائم
السيامية تكون الأعضاء التناسلية مشتركة في جهاز واحد داخلياً كان أو
خارجيا، وهو الأمر الذي يظهر سؤالاً مهماً، هو \"لمن تعطى هذه الأعضاء،
أي لأي طرف منهما ومن يقرر ذلك في حالات الفصل؟، لأن تخصيص الأعضاء يجب
أن لا يكون مبنيا على الآراء والميول،بل على أساس علمي، بحيث لو كان
التوأم الذي سوف يحصل على الأعضاء هو الأسوأ من الناحية الصحية فما الحكم
؟، ولذلك يجب أن تبنى عملية تخصيص الأعضاء على ارتباط الأوعية الدموية
والمجرى التناسلي وارتباط الجلد والأعصاب، وأما الأعضاء التناسلية
الخارجية فتخضع للحكم نفسه فما نظركم الشريف؟
ج)في مثل هذه الأمور يأمر الشرع بالصلح و عند عدم تحققه يحكم الحاكم
الشرعي بما ينفع الطرفين ان شاء الله.

3- مالحكم الشرعي لإجهاض المرأة الحامل بتوأم سيامي؟.
ج) فيه اشكال .

4- ماحكم الزواج للتوائم السيامية المتصلة خاصة أولئك الذين بلغوا سن
الزواج ولم يتم فصلهم، فإذا كان السيامي يتمتع بمقومات شخص واحد فقد يكون
الحكم بالجواز، أما إذا كان الاثنان يشتركان في مقومات شخصين ولم يفصلا
فالأفضل فصلهما، إلا إذا تعذر الأمر لأسباب طبية، وفي هذه الحالة يجب
الاستئناس بالرأي الشرعي والنزول عند الحكم الفقهي؟
ج)اذا كانا اثنين جاز لكل الزواج ولكن مع رعاية الشروط الموضوعية و
الشرعية في الاستمتاعات و الحقوق بعد الزواج .

5-مسألة الإرث،إن الحكم من الناحية الطبية مربوط بماهية التوأم السيامي
إذا كان شخصاً واحداً أو اثنين، فإن تلك التي تشترك في أعضاء ومقومات
الحياة بما فيها طفل داخل طفل تعد شخصاً واحداً، وعلى هذا يمكن تقسيم
الإرث على اعتبار أنه شخص واحد، وأما التوائم المكتملة التي تمتلك أعضاء
ومقومات حياة فهل يمكن اعتبار أي توأم منهما شخصين؟
ج)بل هما اثنان شرعاً كما اثنان عرفاً و عقلاً.

6-في حال وفاة أحد السياميين ، ماذا يجب أن يفعل بالسيامي الآخر ، إذا
كان الفصل يضر بالآخر أو يؤدي إلى وفاته ، ما هوالحكم ؟
ج)يجب التخلص من الميت بطريقة او باخرى للحفاظ على الحي والله العالم.
مكتب المرجع الديني آية الله العظمى المدرسي.

والحمد لله رب العالمين

 

 

مشاهد الذاكرين غير متصل