إذا غُسّل الميت، كفّن، وفي التكفين فرض ونفل.
فالفرض: تكفينه في ثلاثة أثواب مع القدرة: مئزر وقميص وإزار، وإمساس شيء من الكافور مساجده إن وجد.
وأمّا الندب: فأن يوضع على فرجيه قطن عليه ذريرة (1) ثمّ يشدّ بخرقة إلى وركيه، وقيل: يعدُّ له مقدار رطل من القطن ليحشى به المواضع الّتي يخشى خروج شيء منها (2) ويكثر ذلك لِقُبُلِا لمرأة، وتُزاد للرّجل لِفافتان ويعمّم بعمامة، ويشدّ ثديا المرأة إلى صدرها بخرقة، ويكون طول ما يشدّبه الفخذان ثلاثة أذرع ونصفاً في عرض شبر، وإحدى اللفافتين حبرة (3)عبريّة غير مطرّزة بالذّهب أو الحرير، ويزاد للمرأة لفافتان والزّائد على ذلك سرَفٌ، وعند الضرورة يكفي مايستره.
ولا يجوز الكفن في الحرير المحض ولا بالمصبّغ وبما فيه ذهب، ويكره فيما خلط فيه الغزل بالاِبريسم، وفي الكتّان وفي السّواد، ولابأس بالقميص المخيط إذا فقد غيره، ويقطع أزراره دون أكمامه، وإنّما يكره الاَكمام فيما يُبتدأ به منه.
(1) الذريرة: نوع من الطيب.
(2) القاضي: المهذّب.
(3) الحبرة ـ بكسر الحاء وفتح الباء وزان عِنَبَة ـ: ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط.
اصباح الشيعة بمصباح الشريعة
تأليف
قطب الدين البيهقي الكيدري من أعلام القرن السادس