عرض مشاركة واحدة
قديم 17-08-2010, 02:39 PM   رقم المشاركة : 2
مشاهد الذاكرين
طالب علم
 
الصورة الرمزية مشاهد الذاكرين
 






افتراضي رد: الاحكام المتعلقة بقنص الحيوان البري

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
من رسالة السيد السيستاني - دامت بركاته - (الشرط الأول : إذا اصطاد بالبندقية فإن كانت الطلقة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه حل أكله وهو طاهر، وأما إذا لم تكن كذلك بأن قتلته بسبب ضغطها أو بسبب ما فيها من الحرارة المحرقة فيشكل الحكم بحلية لحمه وطهارته.

والثاني : أن يكون الصائد مسلما أو بحكمه كالصبي المميز الملحق به، ولا يحل صيد الكافر وكذا الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام على ما مر في الذبح.

والثالث : قصد اصطياد الحيوان المحلل بالصيد، فلو رمى هدفا أو عدوا أو خنزيرا أو شاة فاصاب عزالا مثلا فقتله لم يحل.

والرابع : التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد ويقوي الاجتزاء بها قبل اصابة الهدف ايضا، ولو أخل بها متعمدا لم يحل صيده ولا بأس بالاخلال بها نسيانا.

والخامس : أن يدركه ميتا أو يدركه وهو حي ولكن لم يكن الوقت متسعا لتذكيته، فلو أدركه حيا وكان الوقت متسعا لذبحه ولم يذبحه حتى خرجت روحه لم يحل أكله.

الجواب : نعم تطلق عليه رصاصة ثانية حتى يكون مذكى ، بعد أن تبسمل قبل الإطلاق أو في أثنائه ؛ بشرط قبل إصابة الهدف .

و الحمد لله رب العالمين

 

 

مشاهد الذاكرين غير متصل