بسمه تعالى
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم والعن أعدائهم وأعداء شيعتهم أجمعين
مسألة: إذا كان المأموم في الركعة الثالثة والإمام في الركعة الرابعة, وبعد أن يقوم الإمام من السجدة الثانية من الركعة الرابعة.
هل على المأموم أن يجلس حتى نهاية التشهد ثم يقوم ويأتي بالركعة الرابعة؟
أو لا يجب عليه الجلوس للتشهد وبإمكانه القيام بدون قول التشهد؟
نرجو توضيح المسألة على رأي سماحة السيد السيستاني والسيد الخامنئي حفظهما الله تعالى