مسألة 316: قد ذكروا للصلاة على الميت آدابا:
منها:أن يكون المصلي على طهارة، ويجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ أو أغتسل
ومنها: رفع اليدين عند التكبير.
ومنها: أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية.
ومنها: أختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع.
ومنها: أن يقف المأموم خلف الإمام.
ومنها:الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين.
ومنها: أن يقول قبل الصلاة :الصلاة -ثلاث مرات-.
مناهج الصالحين قسم العبادات صـــــــــــــــ110ـــــــــــــــ
فتاوى سماحة آية الله العظمى
السيد علي الحسيني السيستاني