وأما موقع مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني فقد أجابوا:
باسمه تعالى
ج1/ لا يجوز .
ج2/ لا يجوز .
=====================================
ومكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد الفاضل اللنكراني أجابنا:
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته
1- إذا صدق عليها الغناء أو اشتملت على الموسيقى اللهوي فلا يجوز، ولايجوز في هذه الصورة دفع المال لأجل وضعها فيالجهاز أيضاً.
2- إذا كانت كما ذكرنا فلا يجوز أخذ المال من الزبائن في قبال تركيبها في أجهزة الزبائن.
والسلام
=======================================
وجواب مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ يوسف الصانعي هو:
ج ـ نحن نرى تبعاً لبعض الأعلام من الفقهاء (قدس سرهم) أن حرمة الموسيقى والغناء تتعلق بمحتواهما. وكل صوت وغناء وموسيقى تدعو إلى التحلل والفساد أو تكون لأجل لهو وطرب أهل الفسوق والعصيان أو تكون لإشاعة المنكرات وتخدير المجتمع وإضلال الناس أو تعكس صورة سيئة عن الإسلام تخالف ما فيه من سماحة وعدل وما إلى ذلك، فكل هذه وأمثالها يكون الغناء والموسيقى فيها حراماً، والفاعل والمغني والمستمع يرتكبون إثمين. ولو أن آية من القرآن غنيت للترغيب في عمل حرام باطل فإن غناءها حرام، فضلاً عن الغناء والموسيقى في غيرها من الأحاديث والشؤون الإسلامية الأخرى.