السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكراً عزيزي الكريم على اهتمامك
أخي الكريم الفتوى التي أشرت إليها هي التالية :
(1228): إذا حصل لديه أرباح تدريجية فاشترى في السنة الأولى عرصة لبناء دار، وفي الثانية خشباً وحديداً، وفي الثالثة آجراً مثلاًَ، وهكذا لا يكون ما اشتره من المؤن المستثناة لتلك السنة، لأنه مؤونة للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى، فعليه خمس تلك الأعيان، نعم إذا كان المتعارف لمثله تحصيل الدار تدريجاً على النحو المتقدم بحيث يعد تحصيل ما اشتراه في كل سنة من مؤنته فيها لكون تركه منافياً لما يقتضيه شأنه فالظاهر عدم ثبوت الخمس.
والفرض السابق يعني انك تشتري أرض وفي السنة الثانية تشتري حديد والسنة الثالثة تشتري اسمنت والسنة التي تليها تشتري طابوق والسنين التي بعدها توفر مال البناء وليس في ذلك خمس .
ولكن المسألة التي نتطرق لها هي عدم صلاحية هذه الفرضية لتعرض هذه الأشياء للتلف والسرقة وغير ذلك ، فلا سبيل لتطبيق الفرض السابق وأن ترك توفير المنزل سيستلزم التقصير في حق العيال والزوجة .
وعلى كل حال فقد أخبرني أحد الفضلاء أنه قد يتمم إعلان هذه المسألة في الوقت المناسب ولكن قد يتأخر ذلك لظروف خارجة عن السيطرة ، وذلك كما حدث في فتوى خمس الراتب المحول للبنك .