عرض مشاركة واحدة
قديم 01-11-2008, 08:14 PM   رقم المشاركة : 3
أبو لؤلؤة الفيروزي
طرفاوي بدأ نشاطه
 
الصورة الرمزية أبو لؤلؤة الفيروزي
 






افتراضي رد: متى تفعلها يامالكي

بسم الله الرحمن الرحيم


* المادة الثالثة "القوانين"
1- يلتزم أفراد القوات المسلحة الأمريكية وأفراد العنصر المدني بواجب احترام القوانين والأعراف والتقاليد والعادات العراقية، عند القيام بعمليات عسكرية بموجب هذه الاتفاقية، ويمتنعون عن أي نشاطات لا تتماشى مع نص وروح هذه الاتفاقية. ويكون على الولايات المتحدة واجب اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لهذا الغرض.
2- لاغراض هذه الاتفاقية، تنسق قوات الولايات المتحدة مع حكومة العراق لضمان ان يكون الدخول الى، او الخروج من، العراق لأي مواطن عراقي، او مواطن اية دولة اخرى مقيم عادة في العراق على مركبات او سفن او طائرات مشمولة بهذه الاتفاقية طبقا للقوانين واللوائح العراقية. كما يجب على القوات الامريكية ان لا تسمح بخروج اي مواطن عراقي او مواطن لاية دولة اخرى مقيم عادة في العراق، والذي اُخطرت السلطات الامريكية بانه يخضع لامر بالقاء القبض عليه من قبل السلطات العراقية، بأن يخرج من العراق عن طريق المنشآت والمساحات المتفق عليها المتاحة للاستخدام الحصري لقوات الولايات المتحدة الامريكية. المادة الرابعة المهام لغرض ردع كافة التهديدات الداخلية والخارجية ضد جمهورية العراق وأي منها، وتعزيزا للتعاون الرامي لإلحاق الهزيمة بتنظيم القاعدة في العراق وبالمجموعات الأخرى الخارجة عن القانون، فقد اتفق الطرفان، على أساس مؤقت، على ما يلي:

1. تطلب حكومة العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة لأغراض مساندة العراق في جهوده من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق، بما في ذلك التعاون في القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة والمجموعات الإرهابية الأخرى والمجموعات الخارجة عن القانون، بما في ذلك فلول النظام السابق.

2. تُجرى جميع العمليات العسكرية التي يتم تنفيذها بموجب هذه الاتفاقية بموافقة حكومة العراق وبالتنسيق الكامل مع السلطات العراقية. وتشرف على عملية تنسيق كل تلك العمليات العسكرية لجنة مشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC) يتم تشكيلها بموجب هذه الاتفاقية. وتُحال إلى اللجنة الوزارية المشتركة القضايا المتعلقة بالعمليات العسكرية المقترحة والتي يتعذر على اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية تسويتها.
3. تنفذ جميع تلك العمليات بمراعاة الاحترام الكامل للدستور العراقي والقوانين العراقية، ويكون تنفيذ هذه العمليات متماشياً مع سيادة العراق ومصالحه الوطنية، حسبما تحددها حكومة العراق. ومن واجب قوات الولايات المتحدة احترام قوانين العراق وأعرافه وتقاليده والقانون الدولي النافذ.

4. يتفق الطرفان على مواصلة جهودهما للتعاون من أجل تعزيز قدرات العراق الأمنية، وفقاً لما قد يتفقان عليه، بما في ذلك التدريب والتجهيز والدعم وتوفير وتأسيس وتحديث المنظومات اللوجستية (النقل والإيواء والتموين للجنود).

5. لا يوجد في هذه الاتفاقية أي نص يحد من حق الطرفين في الدفاع عن النفس، كما تم تعريف هذا الحق في القانون الدولي النافذ.


* المادة الخامسة "عائدية الممتلكات"
1- يمتلك العراق جميع المباني والإنشاءات والهياكل غير المنقولة المتصلة بالأرض والقائمة في المنشآت والمساحات المتفق عليها، بما في ذلك ما تستخدمه قوات الولايات المتحدة منها أو تشيده أو تغيره أو تحسنّه.

2- تتحمل الولايات المتحدة كل تكاليف البناء أو أعمال التحوير أو التطوير في المنشآت والمساحات المتفق عليها والتي تقدم لاستخدامها حصريا. تتشاور قوات الولايات المتحدة مع السلطات العراقية حول أعمال البناء والتحوير والتطوير، وتسعى للحصول على موافقة حكومة العراق على مشروعات البناء والتحوير الكبرى. وفي حالة الاستخدام المشترك للمنشآت والمساحات المتفق عليها يتحمل الطرفان تكاليف البناء أو التحوير أو التطوير حسب نسبة الاستخدام. وتتحمل الولايات المتحدة دفع رسوم الخدمات المطلوبة والتي تحصل عليها في المنشآت والمساحات المتفق عليها لاستخدامها الحصري. ويتحمل الطرفان دفع رسوم الخدمات المطلوبة والتي يتم الحصول عليها في المنشآت والمساحات المشتركة حسب نسبة استخدام كل منهما لها.

3- عند اكتشاف أي موقع تاريخي أو ثقافي أو العثور على أي مورد إستراتيجي في المنشآت والمساحات المتفق عليها، تتوقف كل أعمال البناء أو التطوير أو التحوير فوراً، ويتم تبليغ هذا الاكتشاف إلى الممثلين العراقيين في اللجنة المشتركة لتحديد الخطوات المناسبة التالية.

4- تعيد الولايات المتحدة المساحات والمنشآت المتفق عليها وأية إنشاءات أو هياكل غير منقولة قامت ببنائها أو تثبيتها أو إقامتها عليها خلال فترة نفاذ هذه الاتفاقية، وفقاً لآليات وأسبقيات تضعها اللجنة المشتركة. تُسلم هذه المساحات والمنشآت الى العراق خالية من أية ديون وأعباء مالية، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
5- تعيد قوات الولايات المتحدة إلى العراق المنشآت والمساحات المتفق عليها ذات الأهمية التراثية والمعنوية والسياسية وأية منشآت وهياكل غير منقولة عليها، تكون قوات الولايات المتحدة قد بنتها أو ركبتها أو أنشأتها، وذلك وفقاً لآليات وأولويات وفترة زمنية تتفق عليها اللجنة المشتركة. عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، تُعاد فوراً إلى حيازة وسيطرة حكومة العراق الممتلكات المذكورة في الرسالة الموجهة إلى وزير خارجية العراق من سفير الولايات المتحدة في العراق والمؤرخة في (....).

6- تُعاد بقية المنشآت والمساحات المتفق عليها إلى السلطات العراقية عند انتهاء فترة نفاذ هذه الاتفاقية أو عند إنهاء العمل بها، أو في وقت سابق لذلك يتفق عليه الطرفان، أو عندما لا تكون قوات الولايات المتحدة بحاجة إلى تلك المنشآت وفقاً لما تقرره اللجنة المشتركة.

7- تحتفظ قوات الولايات المتحدة والمتعاقدون مع الولايات المتحدة بملكية كل المعدات والمواد والإمدادات والإنشاءات المنقولة والممتلكات الأخرى المنقولة المستوردة إلى العراق أو التي تم الحصول عليها داخل أراضي العراق في ما يتعلق بهذه الاتفاقية.

 

 

 توقيع أبو لؤلؤة الفيروزي :
المرجع الأعلى والإمام المفدى




أبو لؤلؤة الفيروزي غير متصل