عندما قرأت العنوان ترددت في الدخول لكون الموضوع يتعلق بقضية مستهلكة نوعاً ما
و لكن عندما رأيت اسم كاتب الموضوع تشجعت قليلاً لعلمي المسبق بإبداعاته ،،
و فعلاً دخلت و قرأت فكان كما توقعت ،،،
موضوع رائع منسق دَرَسَ جانباً جديداً بخصوص الزوجة الثانية متركزاً على الحالة النفسية لجميع الأطراف ،،،
بارك الله فيكم أختي الكريمة ،
اختيار موفق و تجميع رائع و درس جيد ،،،
و لتسجيل حضوري هنا لا بأس بأن أضع لكم النظرة الشرعية الشيعية بخصوص الموضوع :::
توجه أحد الأخوة بسؤال موحد إلى مكاتب المراجع حفظهم الله و جاءه الرد ، سأضع السؤال و بعده الإجابات :::
مولانا آية الله العظمى دامت إفاضاته
س: ما هو الأصل في حكم تعدد الزوجات في الشرع المقدس: هل هو الإباحة؟ أم الإستحباب؟ أم الإباحة المشروطة بضوابط مقيّدة أو ملجئة كعقم الزوجة أو عدم كفايتها واشباعها لزوجها مثلاً؟ أم أن حكمه الأصلي متغيرة بتغير الحالات والمواضيع فيكون واجباً أومستحباً أومكروهاً حسب الحالات والمواضيع المتغيرة؟
------------------------------------------------------
و الآن الردود حسب توقيت وصولها ::
------------------------------------------------------
<span style='color:red'><div align="center">جواب آية الله العظمى السيد كاظم الحائري دام ظله</div></span>
بسم الله الرحمن الرحيم
الحكم الاولي هو الاباحة.
ولكن قد تطرأ عناوين خاصة في مورد معين فيكتسب المورد حكماً خاصاً ايضاً.
------------------------------------------------------
<span style='color:red'><div align="center">جواب آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دامت إفاضاته</div></span>
باسمه تعالى
ج: حكمه الأولي هو الإباحة، والاستحباب غير ثابت.
------------------------------------------------------
<span style='color:red'><div align="center">جواب آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي دام ظله</div></span>
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد التحية والسلام؛
جواب: الأحوط ان يكون ذلك عند الضرورة وإمكان العدالة بينهن.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
------------------------------------------------------
<span style='color:red'><div align="center">جواب آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله</div></span>
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ج: الأصل في حكم تعدد الزوجات الجواز المشروط بالعدالة بينهن، قال الله تبارك وتعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) النساء:3.
ولكن الجواز يختلف باختلاف الحالات:
فقد يكون واجباً كما إذا خاف الزوج الوقوع في الحرام.
وقد يكون مستحباً.
وقد يكون مكروهاً.
بل ربما يكون حراماً كما إذا كان يسبب للزوجة انهياراً عصبياً أو مرضاً خطيراً يجب على الزوج منعه شرعاً، فالأحوط وجوباً عدم الزواج بالأخرى.
ويحسن بالطرفين مراعاة ظروف الآخر ومبرراته الموضوعية للفعل أو الرفض، وعدم الإفراط في لحاظ المصلحة الشخصية.
------------------------------------------------------
<span style='color:red'><div align="center">جواب آية الله العظمى الشيخ الصانعي </div></span>
بسم الله الرحمن الرحيم
ج ـ ليس بمستحب، ولا دليل على استحبابه.
والآية الشريفة (فانكحوا ماطاب لكم) ناظرة إلى نفي الحظر في مورد الشرط المذكور فيه.
ثم إنّ أصل جواز الزواج المجدّد مطلقاً مشروط برضاية الزوجة الأصلية لئلا يكون الزواج عليها معاشرة بغير المعروف.
فإنّ المعاشرة مع الزوجة بالمعروف واجب، وخلافه منكر وحرام.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ الصانعي
------------------------------------------------------
طبعاً كما ترون هؤلاء الفقهاء لا يرون الاستحباب في الزوجة الثانية ،
و لكن بالطبع هناك أراء أخرى ::: فمن ضمن من يرون الاستحباب في الزواج الثاني :
1 – صاحب العروة الوثقى السيد محمد كاظم اليزدي (رضوان الله عليه) في المسألة الثانية من بداية كتاب النكاح من العروة الوثقى.
2 – كل من علق على العروة الوثقى من غير اعتراض ومخالفة لرأي صاحب العروة مثل:
السيد الخوئي.
السيد الخميني.
السيد الكلبايكاني.
الشيخ الأراكي.
الشيخ عبد الكريم الحائري.
السيد عبد الهادي الشيرازي.
الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء.
الميرزا حسين النائيني.
السيد محمد الفيروزآبادي.
السيد أبو الحسن الاصفهاني.
الآغا ضياء الدين العراقي.
السيد حسين البروجردي.
رضوان الله عليهم جميعا.
أيضاً
3 – السيد عبد الأعلى السبزواري (قدس سره) في مهذب الأحكام ج24 ص8 الهامش 6.
و آخرون ...
_________________________________________
مرةً أخرى نشكر الأخت ( النور ) على موضوعها الجميل و ننصح الأخوة بقرائته و الوقوف على مضامينه،،،
المحلل ،،،