ولكم المزيد أيضاً س50: هل تعديل وترقيق الحواجب للمرأة حرام كما يقول أهل السنة ؟
ج: ليس بحرام، ولكن لا يجوز إظهارهن أمام الأجنبي إذا عدّ زينة عرفاً.
س51: ما حكم ازالة المرأة لشعر وجهها أي ما يعرف بـ(الحفاف)؟
ج: لا مانع منه، ولكن إذا صدق عليه انه زينة عرفاً فلا يجوز اظهاره أمام الأجنبي.
س52: هل تطويل الأظافر تعتبر زينة؟ وهل هي محرمة أم لا؟
ج: صدق الزينة موكول إلى نظر المكلف العرفي، وتطويل الاظافر في نفسه ليس حراماً.
س53: ما رأي سماحتكم في مشاهدة المسلسلات المدبلجة والتي تحتوي على الكثير من المشاهد الغير أخلاقية. والتي وصفها كثير من العلماء ورجال الدين بأنها سموم فتاكة دسها الغرب في عقول شبابنا . فما هو رأيكم الشريف فيها ؟
ج: إذا كانت مثيرة للشهوة أو تترتب عليه مفسدة كتعلم الأفكار الباطلة أو كسب التعاليم السيئة فلا يجوز مشاهدتها.
س54:السؤال: اني فتاة ابلغ من العمر 21سنة، مشكلتي هي إني أشاهد في التلفزيون الأفلام التي توضح العملية الجنسية. وإني شاهدتها مرّتين فقط للتعلم. لاني كنت محتاجة لأن اتثقف من هذه الناحية وخصوصاً كنت أريد أن لا أسمع فقط بل تكون عندي صورة واضحة عن الأمور الخاصة بهذا الشيء. وكما قرأت في إعلان أن الثقافة الجنسية حماية للمراهقين. ولكني كنت عندما أشاهد هذه الأشياء اغتسل مباشرة لاني أحس بنزول سائل ولكن بكمية قليلة جداّ وبدون شهوة ولا فتور في البدن. والمشكلة هي اني عندما أشاهد هذه الأشياء أحس بذنب عظيم وتأنيب ضمير. لأني كنت لا أشاهد هذه الأشياء، بل بالعكس كنت آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، ولا أعلم هل هذا حرام حتى لو كان الغرض من المشاهدة التعلم؟ أو أنه منافي للأخلاق الإسلامية ؟
ج: لا يجوز مشاهدة الأفلام المذكورة حتى ولو كانت لغرض التعلم، كما لا يجوز إثارة الشهوة بأي وسيلة كانت، والسائل الذي يخرج ويشك في أنه مني فإن رافقه بلوغ ذروة الشهوة مع فتور البدن محكوم بكونه منياً وموجباً للغسل، وإلا فلا.
س55: هل يجوز للرجل مشاهدة الأفلام الجنسية مع زوجته بغرض التعلم والمعرفة إذا كان ذلك لايؤثر على سلوكهم ودينهم؟
ج: لا يجوز.
س56: هل يجوز الخلوة بيني وبين الفتاة مع التحدث معها بحديث ودي؟
ج: الخلوة بالأجنبية حرام شرعاً.
س57: ما حكم النظر الى النساء الكافرات ؟
ج: الأحوط الاقتصار في النظر على ما تعارف كشفه عندهن ولا يجوز التعدّي عنه على الأحوط.
س58: أرجو افادتي حول جواز لبس الثياب الضيقة والقصيرة في الجلسات النسائية حيث كثيراً ما نجد أثناء هذه الجلسات النسائية نساء ملتزمات يلبسن ثياباً تكشف عن كثير من جسمهن؟
ج: إذا كانت المرأة مأمونة من نظر الرجال الاجانب ومن ترتب المفاسد فلا بأس فيه ، وإلا فلا يجوز.
س59: يرجى تحديد ما هي العورة بالنسبة للمرأة التي لا يجوز أن تكشفها أمام النساء؟
ج: العورة التي لا يجوز للمرأة كشفها أمام النساء هي القبل والدبر.
س60: ظهر في بلادنا ما يسمى بـ (البالطو) أي عباءة الكتف، وكانت في بداية ظهورها واسعة وغير ملفتة، ولكن الآن قد أسيء إليها بحيث أصبحت غالبية الفتيات يفضلونها مخصرةً فتكون مفصلة للجسم وبارزة لمفاتن الفتاة، فما حكم لبس هذه العباءة؟
ج: لا يجوز ارتداء اللباس في الفرض المذكور.
س61: ما حكم لبس (البالطو) إذا كان شفافاً؟ وكذلك ما يعمل في أسفله من نقوشات ملفتة يكتب عليه أسمها بالحروف المقطعة وغير ذلك؟
ج: لا يجوز ارتداء اللباس إذا كان حاكياً عن ما تحته أو إذا كان ملفتاً للنظر لسبب ما.
س62: هل يعتبر البنطلون حجاباً شرعياً للمرأة مع أنه يظهر محاسنها ويجسمها خاصةً إذا لم تلبس فوقه شيئاً آخر؟
ج: لا يجوز ارتداء اللباس الذي يبرز مفاتن الجسم امام الأجنبي.
س63: ما الحكم تجاه الفتاة المتجاهرة بالسفور؟ أو قد يكون عليها حجاب ولكن ليس على الوجه الصحيح كأن يكون قصيراً لا يغطي تمام الشعر أو يكون شفافاً؟
ج: إذا توفرت شروط وجوب النهي عن المنكر يجب نهيها عن المنكر طبقاً للمراتب المذكورة في الرسالة العملية.
س64: إذا كان شخص يبيع هذه العباءات وتطلب منه بعض الفتيات بعض الأشياء التي تخالف الشرع كأن تطلب منه أن تكون العباءة الكتفية لاصقة على الجسد بحيث تبرز مفاتنها فما هو الحكم؟
ج: إذا كان شراؤها لغرض ارتدائها امام الأجنبي فلا يجوز بيعها.
س65: بالنسبة إلى طالبات الجامعة والموظفات اللاتي يضطررن إلى لبس هذه العباءة الكتفية فما هو الحكم؟
ج: في المورد الذي يحرم لبسها لا يجوز ارتداؤها ما لم يكن عن اضطرار يصل إلى حد رفع التكليف
س66: ما حكم النظر الى النساء المسلمات السافرات اللاتي لا ينتهين اذا نهين عن التكشف؟
ج: لا يجوز النظر إليهن - ما عدا الوجه والكفين - في مفروض السؤال.
س67: ما هو حكم مشاهدة التلفزيون في حالة ان تكون مقدمة احد البرامج او الاخبار امرأة متبرجة او ان يكون البرنامج على الهواء مباشرة؟
ج: الأحوط وجوباً عدم النظر إلى الأجنبية المعروضة في التلفزيون بالبث المباشر، وأما في البث غير المباشر مما يعرض في التلفزيون فلا بأس بالنظر إليها من دون ريبة ولا افتتان.
س68: انا طالب بالجامعة لي زميلات يدرسن معي انا اجلس معهن فنتبادل الحديث في الصف, في معامل الكومبيوتر, في الجامعة بشكل عام, فهل يجوز لي الجلوس معهن . . مع العلم ان الحديث لا يتعدى حدود الشرع ، و ما هي الحدود التي يجب علي الوقوف عندها؟
ج: يجوز مع مراعاة الضوابط الشرعية وعدم ترتب مفسدة، والحدود التي يجب الوقوف عندها هي الأحكام الشرعية من عدم النظر إلى ما عدا الوجه والكفين مطلقاً أو إليهما بشهوة وتلذذ.
س69: في بعض البلدان الإسلامية، يمنع الحجاب في المدارس الرسمية، ويتمكن بعض المتدينين من تسجيل بناتهم في مدارس جميع مدرسيها من النساء، إلا أن الحاجب رجل،ويمكن للفتيات اجتناب رؤيته لهن ما دمن في الصفوف، إلا أنهن يلزمن بالقيام ببعض الأنشطة في الملعب،فيتعرضن لرؤيته لهن، كما أنه قد يتفق دخوله إلى هذا الصف أو ذاك، كما يتفق حتما دخول بعض المفتشين الرجال، ولا يمكن للفتيات التحرز فهل يجب على الفتيات أكثر من التحرز الممكن وهل يصل الأمر إلى وجوب ترك الدراسة؟
ج: لا يجوز دخول المدرسة في مفروض السؤال.
س70: وما هو حكم من لا يتمكن من تسجيل ابنته إلا في المدارس التي يكون مدرسوها من الرجال أو من الجنسين؟
ج: لا مانع منه مع مراعاة الحجاب الكامل وعدم ترتب المفسدة.
س71: قد أرسلتم لنا فيما سبق جوابا عن حكم النظر إلى الأجنبية المسلمة و هو حرمة النظر إلى المسلمة السافرة مطلقا و لو دون تلذذ و ريبة و لو إلى شعرها، ماذا عما نسمعه الآن من تحريمكم النظر حتى إلى وجه الأجنبية المسلمة على الأحوط هل هذا النقل صحيح ، و هل يفترق الحال بين المحجبة و السافرة؟
ج: لا يحرم النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية إلا إذا كان بتلذذ وريبة فلا يجوز.
س72: إذا كان الرجل مسلطا نظره إلى وجه المرأة فقط و كان الشعر ظاهرا إليه في هذا الحال و إن لم يسلط نظره إليه ، لأن العين عادة تحيط ببعض ما لا تكون مسلطة عليه ، هل يدخل هذا تحت الحرمة بحيث يصبح نظره حتى إلى الوجه محرما لأن النظر إلى الوجه يلزمه قهرا النظر إلى الشعر؟
ج: الميزان هو صدق النظر عرفاً.
س73: ما حكم النظر إلى السافرة في التلفاز سواء كان البث مباشراً أو غير مباشر وفي حالة كانت السافرة مسلمة أو غير مسلمة؟
ج: إذا كان البث غير مباشر فلا مانع من النظر الى السافرة بشرط عدم الريبة والشهوة وإذا كان البث مباشراً جاز النظر إلى السافرة غير المسلمة بالشرط المتقدم و أما المسلمة فلا يجوز النظر إلى ما عدا الوجه والكفين مطلقاً على الأحوط.
س74 : أنا مكلف وأنا الإبن الكبير في عائلتي ولدي إخوان وأخوات في مختلف الأعمار وهم يتأثرون بي و بسلوكي وبأخلاقياتي و تصرفاتي، فهل يجوز لي الجلوس أمامهم بسروال قصير علماً بأن فيهم المراهق والمراهقة؟
ج: اذا كان الأمر المذكور موجباً للريبة أو الفساد فلا يجوز.
س75: فتاة من مقلديكم تريد رأيكم في الأمر التالي: هي ترغب في التدرب على سياقة السيارة، وهنا في بلدنا لا يتوفر سوى المدربين الرجال، فهل يجوز لها التدرب بحيث لا يكون في السيارة إلا هي والمدرب مع الإشارة أن مواقع التدريب هي دائماً الأماكن العامة والشوارع العامة وغير وارد بتاتاً الإنعزال في مكان منعزل. فهل يجوز لها التدرب بدون وجود طرف ثالث في السيارة، أم يجب وجود هذا الشخص؟
ج: لا اشكال فيه في نفسه ولكن الافضل أن يكون ذلك بواسطة احد محارمها أو مع وجوده.
س76: سماحة السيد: ما حكم الدراسة في الجامعة في حال الإختلاط بالنسبة للرجل وبالنسبة للفتاة؟
ج: لا مانع من ذلك في نفسه مع رعاية وحفظ الآداب والاحكام الاسلامية ويجب على المرأة المحافظة على الحجاب الاسلامي كاملاً. ويجب على الرجل عدم النظر بريبة والاجتناب عن اللمس المحرم ولكن مع ذلك فالانسب هو الفصل وعدم الاختلاط.
س77: ما هو حكم الشرع فى تدريس بناتنا فى مدارس مختلطه؟
ج: إذا كان موجباً للفساد فلا يجوز وفي غير هذه الصورة فلا مانع منه.
س78: أرجو من سماحتكم التكرم بتبيان حد الوجه المسموح أن يراه الرجل الأجنبي في حال حجاب المرأة؟
ج: المقدار الذي لا يزيد عن مقدار ما يجب غسله في الوضوء يجوز للرجل النظر اليه من دون تلذذ و ريبة.
س79: قد تقتضي الضرورة احيانا الى مصافحة النساء كما يقتضيه العرف الاجتماعي في هذه الايام فيكون في موقف محرج فهل تجيز الشريعة الاسلامية ذلك مع العلم انه مجرد سلام لاتصاحبه نظرة سوء او غير سليمة ؟
ج: لا تجوز المصافحة نعم لا مانع من المصافحة من وراء الثوب بشرط عدم المفسدة.
س80: هل يجوز النظر إلى شعر وبدن المرأة المجنونة أو مصافحتها وكذا العكس؟
ج: لا يجوز.
س81: عند تدريس الأساتذة للنساء المسلمات في الثانويات أو الجامعات، فيكتب الأستاذ موضوع الدرس مثلاً على السبورة، و النساء ينظرن إلى يده و وجهه من دون قصد اللذة أو الريبة فهل يجوز هذا النظر؟
ج: لا بأس به.
س82: ما حكم لبس المرأة لباس الرجل مع وجود ساتر للباسها وعلى سبيل المثال البنطلون؟
ج: إذا لم يكن اللباس مختصاً بالرجل فلا مانع منه، وكذا إذا كان مختصاً بالرجل ما لم تتخذه لباساً لها؟