1- مع احتمال وجود الحاجب لا يجوز الانتقال إلى التيمم ، بل يجب الوضوء لعدم العلم بوجود مانع من موانع الوضوء .. وإذا كان المكلف غير مطمأن فلا يمنع من الجمع بين الوضوء والتيمم ..
2- للجبيرة أحكام متعددة ..
- إذا كان الدم الذي ينزف من باطن الجبيرة وظاهرها نجس فلا يضر ذلك بصحة الوضوء .
- إذا كان الدم يسري إلى أعضاء الوضوء فينبغي إيقافه أو منعه ، لأنه لا يجوز الوضوء مع وجود نجاسة على أحد أعضاءه ..
- في حالة عدم التمكن من كل ذلك .. تنتقل المهمة إلى التيمم ولا يكفي الوضوء .
( كما أرجو توضيح السؤال أكثر )
3- الوضوء باطل والصلاة باطلة .