.
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ولذلك شرَّع الإسلام القتل على مرتكبي الشذوذ الجنسي إما برمي الفاعل والمفعول من أعلى شاهق أو من جبل حتى يموتا أو يُحرقا بالنار أو يُسقَط عليهما بناء أو يُقتل بالسيف وللحاكم الشرعي أن يجمع بين الطرق الأربعة في تطبيق الحد الشرعي |
|
 |
|
 |
|
عزيزي ابن تيماوية..ماذا عن طريقة ثبوت الفعل المذكور ؟
هل يثبت كما يثبت الزنا (برؤية الميلة في المكحلة) وشهود أربعة أم ماذا؟
وعلى ذكر هذا الفعل القبيح, هل حدث وسمعت أن الجمهورية الإسلامية وأنت بين ظهرانيها أقامت هذا الحد على مرتكب ما أو لا؟
وشكراً.