عرض مشاركة واحدة
قديم 10-12-2006, 11:27 AM   رقم المشاركة : 3
ابن تيماويه
طرفاوي نشيط
 
الصورة الرمزية ابن تيماويه
 






افتراضي مشاركة: الصلاة معراج المؤمن

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عدنا لكم أحبتي الكرام
الحلقة الثانية

الفصل الخامس
* تتمة الأذان والإقامة

[B
]( السيد الخوئي والخامنئي والسيستاني )
إذا ترك المصلي الأذان والإقامة أو أحدهما عمداً حتى دخل في الصلاة فلايجوز له قطعها على الأحوط وجوباً ، أما إذا تركها نسياناً فيجوز له القطع والإتيان بهما أو أحدهما واستئناف الصلاة .
(السيد محمد سعيد الحكيم ) قال: يجوز له قطع الصلاة إذا ترك الأذان أو الإقامة أو أحدهما سواءً كان الترك عمداً أو نسياناً فيجوز حينئذٍ القطع والإتيان بهما أو بأحدهما .[/B]

******************************************

أوقات الصلاة
الفصل الأول

* لابد لنا من تعريف بعض المصطلحات والتي سوف نستخدمها في هذه الحلقة وذلك لعدم مواجهة أي صعوبة في فهم المسالة...

1ـ الغروب : هو سقوط قرص الشمس .
2ـ الحمرة المشرقية: هي الحمرة التي يُخلفها سقوط قرص الشمس في جهة المشرق .
3ـ الفجر الصادق: هو البياض الذي يعترض الأفق ويتزايد وضوحاً وجلاءً .
4ـ الفجر الكاذب : هو البياض الذي يكون بشكل عامودي صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتى ينمحي .ولايستمر طويلاً ، بل يظهر لخدعة الناس أنه قد حضرت صلاة الفجر ....فانتبهوا يرحمكم الله ....
5ـ وقت الظهرين : من الزوال إلى المغرب وتختص فريضة الظهر بأول الوقت بمقدار أذاءها ، والعصر بآخره بمقدار أدائها ، ومابينهما يكون وقت مشترك لهما ..
6ـ الحمرة المغربية : هي الحمرة التي تكون في جهة المغرب بعد سقوط قرص الشمس .7ـ الزوال : هو الوقت المنتصف الذي يكون بين طلوع الشمس والغروب .
8ـ وقت الفجر : من ظلوع الفجر الصادق إلى ظلوع الشمس وبعدها تكون ( قضاء ) .
9ـ وقت العشائين :
ووقت العشائين
على ثلاثة أقسام :

أ ـ الأول :
لغير المضطر :
أي للذي عنده سعة من وقته ولم يضايقه عن أداء الصلاة أي شئ، ولهذا القسم رأيين الأول : ( السيد الخوئي والسيستاني والخامنئي) قالوا: الأحوط وجوباً أداء الصلاة من ذهاب الحمرة المشرقية إلى منتصف الليل ، ( وخالف السيد الحكيم ) قال: يجوز الصلاة بعد سقوط قرص الشمس مباشرة مع اليقين بسقوطه ولم يمنع من ذلك جبل أو سحاب من رؤية سقوطه .

ب ـ الثاني : للمضظر :

( السيد الخوئي والحكيم والسيستاني )قالوا :

يمتد وقتها للمضطر إلى ظهور الفجر الصادق ، ( وخالف في ذلك الإمام الخميني )قال: يأتي بها في هذا الوقت بقصد مافي الذمة ـ أي بدون نية الأداء أو القضاء ـ .

ج ـالثالث :لمن أخر الصلاة عمداً :
الأحوط وجوباً أن يأتي بها لا على نحو الأذاء ولا القضاء ، بل يأتي بها بنية الأمر الفعلي المردد بين الأداء والقضاء
.

*************************************************
الفصل الثاني : مسائل في أوقات الصلاة :


مسألة 1:

إذا قدم المصلي فريضة العصر قبل أن يصلي الظهر عمداً بطلت صلاته .سواء كان التقديم في الوقت المختص بالظهر أو المشترك بينهما .

مسألة 2:

إذا قدم صلاة العصر على الظهر سهواً أو نسياناً أو غافلاً ، فهنا عدة آراء وهي :

1ـ ( الإمام الخميني ) :
إذا تذكر بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته وأتى بالظهر .

2ـ ( السيد الخوئي والسيستاني ) :
تصح صلاته عصراً والأفضل أن يأتي بعدها بأربع ركعات بقصد مافي الذمة .

3ـ ( السيد الحكيم ) :
إذا تذكر في أثناء الصلاة عدل بنيته إلى الظهر ، وإن تذكر بعد الفراغ من الصلاة ( فالأحوط وجوباً ) أن يجعلها بنية الظهر ويأتي بعدها بأربع ركعات بقصد مافي الذمة .

مسألة 3:

من قدم العشاء على المغرب عنداً بطلت صلاته .

مسألة 4:

من قدم العشاء على المغرب سهواً أو نسياناً أو غافلاً (فهنا عدة آراء ) :

الإمام الخميني:
إذا تذكر في أثناء الصلاة في محل يصح العدول فيه ـ أي قبل الركعة الرابعة ـ عدل بنيته إلى المغرب وأتم ركعته الثالثة وأتم المغرب وأتى بالعشاء بعدها .

2ـ السيد الخوئي والسيستاني :
إن تذكر قبل الدخول في الركعة الرابعة عدل بنيته إلى المغرب ، وإن تذكر بعد الدخول في الركعة الرابعة صحت صلاته وأتى بالمغرب بعدها .

السيد الحكيم :
إذا تذكر في أثناء الصلاة ـ قبل القيام للركعة الرابعة ـ عدل بنيته إلى المغرب وأتى بالعشاء بعدها .
وإذا تذكر ـ بعد القيام للركعة الرابعة بطلت صلاته ، وإذا تذكر بعد الفراغ من الصلاة صحت الصلاة عشاءً ووجب الإتيان بالمغرب ..


والله الموفق لطريق الخير
أخوكم الصغير
علي العقيلي وأحمد التماوي

إلى لقاءٍ آخر في الحلقة الثالثة

 

 

ابن تيماويه غير متصل