بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عدنا لكم أحبتي الكرام
الحلقة الثانية
الفصل الخامس
* تتمة الأذان والإقامة
[B
]( السيد الخوئي والخامنئي والسيستاني )
إذا ترك المصلي الأذان والإقامة أو أحدهما عمداً حتى دخل في الصلاة فلايجوز له قطعها على الأحوط وجوباً ، أما إذا تركها نسياناً فيجوز له القطع والإتيان بهما أو أحدهما واستئناف الصلاة .
(السيد محمد سعيد الحكيم ) قال: يجوز له قطع الصلاة إذا ترك الأذان أو الإقامة أو أحدهما سواءً كان الترك عمداً أو نسياناً فيجوز حينئذٍ القطع والإتيان بهما أو بأحدهما .[/B]
******************************************
أوقات الصلاة
الفصل الأول
* لابد لنا من تعريف بعض المصطلحات والتي سوف نستخدمها في هذه الحلقة وذلك لعدم مواجهة أي صعوبة في فهم المسالة...
1ـ الغروب : هو سقوط قرص الشمس .
2ـ الحمرة المشرقية: هي الحمرة التي يُخلفها سقوط قرص الشمس في جهة المشرق .
3ـ الفجر الصادق: هو البياض الذي يعترض الأفق ويتزايد وضوحاً وجلاءً .
4ـ الفجر الكاذب : هو البياض الذي يكون بشكل عامودي صاعداً إلى السماء كالعمود الذي يتناقص ويضعف حتى ينمحي .ولايستمر طويلاً ، بل يظهر لخدعة الناس أنه قد حضرت صلاة الفجر ....فانتبهوا يرحمكم الله ....
5ـ وقت الظهرين : من الزوال إلى المغرب وتختص فريضة الظهر بأول الوقت بمقدار أذاءها ، والعصر بآخره بمقدار أدائها ، ومابينهما يكون وقت مشترك لهما ..
6ـ الحمرة المغربية : هي الحمرة التي تكون في جهة المغرب بعد سقوط قرص الشمس .7ـ الزوال : هو الوقت المنتصف الذي يكون بين طلوع الشمس والغروب .
8ـ وقت الفجر : من ظلوع الفجر الصادق إلى ظلوع الشمس وبعدها تكون ( قضاء ) .
9ـ وقت العشائين :
ووقت العشائين
على ثلاثة أقسام :
أ ـ الأول :
لغير المضطر :
أي للذي عنده سعة من وقته ولم يضايقه عن أداء الصلاة أي شئ، ولهذا القسم رأيين الأول : ( السيد الخوئي والسيستاني والخامنئي) قالوا: الأحوط وجوباً أداء الصلاة من ذهاب الحمرة المشرقية إلى منتصف الليل ، ( وخالف السيد الحكيم ) قال: يجوز الصلاة بعد سقوط قرص الشمس مباشرة مع اليقين بسقوطه ولم يمنع من ذلك جبل أو سحاب من رؤية سقوطه .
ب ـ الثاني : للمضظر :
( السيد الخوئي والحكيم والسيستاني )قالوا :
يمتد وقتها للمضطر إلى ظهور الفجر الصادق ، ( وخالف في ذلك الإمام الخميني )قال: يأتي بها في هذا الوقت بقصد مافي الذمة ـ أي بدون نية الأداء أو القضاء ـ .
ج ـالثالث :لمن أخر الصلاة عمداً :
الأحوط وجوباً أن يأتي بها لا على نحو الأذاء ولا القضاء ، بل يأتي بها بنية الأمر الفعلي المردد بين الأداء والقضاء
.
*************************************************
الفصل الثاني : مسائل في أوقات الصلاة :
مسألة 1:
إذا قدم المصلي فريضة العصر قبل أن يصلي الظهر عمداً بطلت صلاته .سواء كان التقديم في الوقت المختص بالظهر أو المشترك بينهما .
مسألة 2:
إذا قدم صلاة العصر على الظهر سهواً أو نسياناً أو غافلاً ، فهنا عدة آراء وهي :
1ـ ( الإمام الخميني ) :
إذا تذكر بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته وأتى بالظهر .
2ـ ( السيد الخوئي والسيستاني ) :
تصح صلاته عصراً والأفضل أن يأتي بعدها بأربع ركعات بقصد مافي الذمة .
3ـ ( السيد الحكيم ) :
إذا تذكر في أثناء الصلاة عدل بنيته إلى الظهر ، وإن تذكر بعد الفراغ من الصلاة ( فالأحوط وجوباً ) أن يجعلها بنية الظهر ويأتي بعدها بأربع ركعات بقصد مافي الذمة .
مسألة 3:
من قدم العشاء على المغرب عنداً بطلت صلاته .
مسألة 4:
من قدم العشاء على المغرب سهواً أو نسياناً أو غافلاً (فهنا عدة آراء ) :
1ـ
الإمام الخميني:
إذا تذكر في أثناء الصلاة في محل يصح العدول فيه ـ أي قبل الركعة الرابعة ـ عدل بنيته إلى المغرب وأتم ركعته الثالثة وأتم المغرب وأتى بالعشاء بعدها .
2ـ السيد الخوئي والسيستاني :
إن تذكر قبل الدخول في الركعة الرابعة عدل بنيته إلى المغرب ، وإن تذكر بعد الدخول في الركعة الرابعة صحت صلاته وأتى بالمغرب بعدها .
3ـ
السيد الحكيم :
إذا تذكر في أثناء الصلاة ـ قبل القيام للركعة الرابعة ـ عدل بنيته إلى المغرب وأتى بالعشاء بعدها .
وإذا تذكر ـ بعد القيام للركعة الرابعة بطلت صلاته ، وإذا تذكر بعد الفراغ من الصلاة صحت الصلاة عشاءً ووجب الإتيان بالمغرب ..
والله الموفق لطريق الخير
أخوكم الصغير
علي العقيلي وأحمد التماوي
إلى لقاءٍ آخر في الحلقة الثالثة