الموضوع: الوصية
عرض مشاركة واحدة
قديم 04-09-2006, 12:33 AM   رقم المشاركة : 4
ابن تيماويه
طرفاوي نشيط
 
الصورة الرمزية ابن تيماويه
 






افتراضي مشاركة: الوصية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صلي على محمد وآل محمد
أبارك لكم ميلاد قطب الأرض وملاذ الخائفين ومحرر الناس من ظلم الظالمين وقائد الدولة المُرتقبة لأهل البيت الإمام الحجة المنتظر(عجل الله فرجه الشريف)أولاً:
الوصية على قسمين وهما ..
أ ـ الوصية التمليكية وهي ان يجعل الانسان شيئاً مما له من مال أو حق لغيره بعد وفاته.
ب ـ الوصية العهدية وهي ان يعهد الانسان بتولي شخص بعد وفاته أمراً يتعلق به أو بغيره كدفنه في مكان معين أو تمليك شيء من ماله لاحد أو القيمومة على صغاره ونحو ذلك.
ثانياً:
يعتبر في الموصي البلوغ والعقل والرشد الاختيار ، فلا تصح وصية المجنون والمُكره ، ولا وصية السفيه في امواله وتصح في غيرها كتجهيزه ونحوه مما لا تعلق له بمال ، وكذا لا تصح وصية الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين فانه تصح وصيته في المبرات والخيرات العامة كما تصح وصيته لارحامه وأقربائه ، وأما الغرباء ففي نفوذ وصيته لهم اشكال ، كما يشكل نفوذ وصية البالغ سبع سنين في الشيء اليسير ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما.
ويعتبر في الموصي أيضاً أن لا يكون قاتل نفسه متعمداً على وجه العصيان ، فاذا اوصى بعد ما احدث في نفسه ما يجعله عرضة للموت من جرح أو تناول سم أو نحو ذلك لم تصح وصيته في ماله وتصح في غيره من تجهيز ونحوه مما لا تعلق له بالمال ، وكذا تصح فيما إذا فعل ذلك خطأ أو سهواً أو على غير وجه العصيان مثل الجهاد في سبيل الله أو مع ظن السلامة فاتفق موته به ، وكذا إذا عوفي ثم أوصى ، أو أوصى بعد ما فعل السبب ثم عوفي ثم مات ، أو أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم احدث فيها وان كان قبل الوصية بانياً على أن يحدث ذلك بعدها.
ثالثاً:
إذا ظهرت على الشخص علامات الموت فتجب عليه عدة أشياء:
(منها) ردّ الأمانات إلى أصحابها أو اعلامهم بذلك .
و( منها ) الاستيثاق من وصول ديونه إلى أصحابها بعد مماته ، ولو بالوصية بها والاستشهاد عليها ، هذا في ديونه التي لم يحل اجلها بعد أو حلّ ولم يطالبه بها الديان أو لم يكن قادراً على وفائها وإلاّ فتجب المبادرة إلى أدائها فوراً وإن لم يخف الموت.
و( منها ) الوصية بأداء ما عليه من الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة والمظالم إذا كان له مال ولم يكن متمكناً من ادائها فعلاً أو لم يكن له مال واحتمل ـ احتمالاً معتداً به ـ أن يؤدي ما عليه بعض المؤمنين تبرعاً واحساناً ، وأما إذا كان له مال وكان متمكناً من الأداء وجب عليه ذلك فوراً من غير تقيد بظهور امارات الموت.
و( منها ) : الاستيثاق من اداء ما عليه من الصلاة والصوم والكفارات ونحوها بعد وفاته ولو بالوصية به إذا كان له مال ، بل إذا لم يكن له مال واحتمل ـ احتمالاً معتداً به ـ أن يقضيها شخص آخر عنه تبرعاً وجبت عليه الوصية به أيضاً ، وربما يغني الاخبار عن الايصاء كما لو كان له من يطمئن بقضائه لما فات عنه ـ كالولد الأكبر ـ فيكفي حينئذٍ اخباره بفوائته.
و( منها ) : اعلام الورثة بما له من مال عند غيره أو في ذمته أو في محل خفي لا علم لهم به إذا عد تركه تضييعاً لحقهم ، ولا يجب على الأب نصب القيم على الصغار إلاّ إذا كان اهمال ذلك موجباً لضياعهم أو ضياع أموالهم فإنه يجب على الأب والحالة هذه جعل القيم عليهم ، ويلزم أن يكون أميناً.

رابعاً:
مايعتبر في الوصية:
(السيستاني ) : لا يعتبر في صحة الوصية التلفظ بها أو كتابتها ، بل يكفي كل ما يدل عليها حتى الاشارة المفهمة للمراد وإن كان الشخص قادراً على النطق ، ويكفي في ثبوت الوصية وجود مكتوب للميت يعلم من قرائن الاَحوال أنه اراد العمل به بعد موته ، وأما إذا علم أنه كتبه ليوصي على طبقه بعد ذلك فلا يلزم العمل به.
http://www.rafed.net/maktab/
(تحرير الوسيلة للإمام الخميني ): يكفي في الوصيّة كلّ ما دلّ عليها من الألفاظ من أيّ لغة كان. ولا يعتبر فيها لفظ خاصّ؛ ففي التمليكيّة يقول: «أوصيت لفلان بكذا» أو «أعطوا فلاناً» أو «ادفعوا إليه بعد موتي» أو «لفلان بعد موتي كذا» ونحوها بأيّ نحو يفيد ذلك؛ وفي العهديّة: «افعلوا بعد موتي كذا وكذا». والظاهر الاكتفاء بالكتابة حتّى مع القدرة على النطق، خصوصاً في الوصيّة العهديّة إذا علم أنّه كان في مقام الوصيّة وكانت العبارة ظاهرة الدلالة على المعنى المقصود؛ فيكفي وجود مكتوب من الموصي بخطّه وإمضائه أو خاتمه إذا علم من قرائن الأحوال كونه بعنوان الوصيّة، فيجب تنفيذها؛ بل الاكتفاء بالإشارة المفهمة حتّى مع القدرة على النطق أو الكتابة لا يخلو من قوّة وإن كان الأحوط عدم الإيصاء بها اختياراً.
http://www.leader.ir/langs/AR/index.php
(الخامنائي): لو كانت عنده ودائع وأمانات للآخرين، أو كان عليه حقوق للناس أو لله تعالى ولم يتمكن من أدائها حال حياته، وجب عليه الإيصاء بها، وإلاّ فلا تجب الوصية.

والأحكام التي أوردتها في هذه الصفحة موافقة لرأي المرجعين العظيمين (السيد القائد والسيد السيستاني ـ دام ظلهما العالى )
وهناك أمور كثيرة بالنسبة إلى هذا الموضوع ، أرجوا مراجعة الكتب المعنية بهذا الأمر من قبيل كتاب ( المسائل المنتخبة ومنهاج الصالحين للسيد السيستاني والسيد أبو القاسم الخوئي ـ دام ظلهما العالي )أو (تحرير الوسيلة للسيد الإمام ـ قدس سره الشريف ) أو كتاب أجوبة الإستفتاءات للسيد القائد (حفظه الله) أو الروابط التي وضعتها لكم ...
أما بالنسبة إلى سؤال (متى يجب على الإنسان كتابة الوصية .. وهل يلزم التغيير في الوصية بين فترات أو ماذا ؟
فتفصيله يأتي غداً بإذن الله تعالى شأنه ..
وإذا كانت هناك أشياء جديدة للوصية من حيث أهميتها سأطلعكم عليها حال توفرها لدي ..
والله الهادي إلى سواء السبيل .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسلكم الدعاء الوافر بالمحبة الخالصة لوجه الله تعالى ...

 

 

ابن تيماويه غير متصل