الموضوع: أموال الطفل
عرض مشاركة واحدة
قديم 15-01-2006, 05:01 PM   رقم المشاركة : 1
ابن أحمد
طرفاوي بدأ نشاطه
 
الصورة الرمزية ابن أحمد
 






افتراضي أموال الطفل

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله على ما أنعم و له الشكر على ما ألهم .

و أفضل الصلاة و أزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين محمد و آله الطاهرين .

و اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .



صراط النجاة - ج 1 ص 453 :

سؤال 1271 : قد يتفق أن يهدى باسم المولود الجديد بعض الهدايا كالنقود والذهب ، فهل تعتبر هذه ملكا للمولود أو لأبويه بحيث يتم التصرف بها بما يشاؤون ؟

الخوئي : تختلف الهدايا المهداة فمنها ما معه شاهد لاختصاصه بالمولود كبعض المصوغات الذهبية فهي للمولود ، والمختص بالمأكول وما بحكمه مما ينتفع منه غير المولود ومنه النقود فهي ترجع إلى والديه والمشكوك فيه لا يبعد أن تلحق بالآخر حسب الأغلب ، والله العالم .

التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : والمشكوك - أنه مختص أم لا - يجوز للوالد التصرف فيه إذا كان محتاجا بل الظاهر الجواز على الإطلاق .

سؤال 1283 : المال الذي يربحه الولد هل يجوز لوالده أن يتصرف به حتى ولو لم تكن فيه مصلحة للولد ؟

الخوئي : إذا لم يكن بحاجة ضرورية إلى صرفه فلا يجوز .

التبريزي : الضرورة بمعنى الحاجة .


صراط النجاة - ج 3 ص 262 :

س 790 : الطفل الصغير له مال في يد الولي ( الأب ) فمع كون الطفل الصغير غنيا بهذا المال ، هل يجب على الأب أن يصرف عليه من مال نفسه ، أم يكون مختارا بين مال الطفل وماله ؟ الخوئي : في مفروض السؤال يكون أبوه مختارا في الصرف له ، من ماله أو مال نفسه ، والله العالم .

**************************************

***** اســــــــــتفـتاء ****

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

س 1 : عندما يولد مولود جديد و يأتي المؤمنون للزيارة يضع بعضهم أموالاً في فراش الطفل . و لكننا نشك هل يقصد تمليك الطفل هذه الأموال أم تمليك الأبوين فما هو الحكم الشرعي ؟

س 2 : هل يجوز للأب أو الأم الاقتراض من أموال طفلهما أو إقراض الآخرين ؟

س 3 : إذا حصل الطفل على هدايا عينية متكررة . مثال : لو حصل على نفس اللعبة خمس مرات من خمس أشخاص , هل يجوز للأب أن يتصرف بالهدايا المتكررة فيهديها أطفالاً آخرين من الأقارب أو غيرهم ؟

**************************************

جواب مكتب المرجع القائد الخامنئي – دام ظله -

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

باسمه تعالى

ج1 / إن لم يعلم القصد فإن كانت من مختصات الصغير فهي ملكه وإن كانت من مختصات الكبار فهي لكم وإلا فهي مشتركة.

ج2 / لا يجوز إلا أن يكون في ذلك مصلحة وغبطة للصغير أو توقف حفظ ماله على ذلك.

ج3 / إذا لم يكن في ذلك مصلحة للصغير فلا يجوز.

والله العالم

*************************************

جواب مكتب المرجع السيد علي السيستاني – دام ظله -

ج 1 / ظاهره تمليك الطفل إذا لم يصرّحوا بالخلاف .

ج 2 / إنما يجوز للأب الإقراض أو الاقتراض مع عدم المفسدة على أموال الصبي كما لو كان المقترض ملياً يعلم بأدائه له .

ج 3 / لا يجوز التصرف إلا لمصلحة الطفل كبيعه , و إذا أراد إهداءه لزم اشتراؤه منه .


*************************************

 

 

ابن أحمد غير متصل   رد مع اقتباس