بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله على ما أنعم و له الشكر على ما ألهم .
و أفضل الصلاة و أزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين محمد و آله الطاهرين .
و اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .
صراط النجاة - ج 1 ص 453 :
سؤال 1271 : قد يتفق أن يهدى باسم المولود الجديد بعض الهدايا كالنقود والذهب ، فهل تعتبر هذه ملكا للمولود أو لأبويه بحيث يتم التصرف بها بما يشاؤون ؟
الخوئي : تختلف الهدايا المهداة فمنها ما معه شاهد لاختصاصه بالمولود كبعض المصوغات الذهبية فهي للمولود ، والمختص بالمأكول وما بحكمه مما ينتفع منه غير المولود ومنه النقود فهي ترجع إلى والديه والمشكوك فيه لا يبعد أن تلحق بالآخر حسب الأغلب ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : والمشكوك - أنه مختص أم لا - يجوز للوالد التصرف فيه إذا كان محتاجا بل الظاهر الجواز على الإطلاق .
سؤال 1283 : المال الذي يربحه الولد هل يجوز لوالده أن يتصرف به حتى ولو لم تكن فيه مصلحة للولد ؟
الخوئي : إذا لم يكن بحاجة ضرورية إلى صرفه فلا يجوز .
التبريزي : الضرورة بمعنى الحاجة .
صراط النجاة - ج 3 ص 262 :
س 790 : الطفل الصغير له مال في يد الولي ( الأب ) فمع كون الطفل الصغير غنيا بهذا المال ، هل يجب على الأب أن يصرف عليه من مال نفسه ، أم يكون مختارا بين مال الطفل وماله ؟ الخوئي : في مفروض السؤال يكون أبوه مختارا في الصرف له ، من ماله أو مال نفسه ، والله العالم .
**************************************
***** اســــــــــتفـتاء ****
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
س 1 : عندما يولد مولود جديد و يأتي المؤمنون للزيارة يضع بعضهم أموالاً في فراش الطفل . و لكننا نشك هل يقصد تمليك الطفل هذه الأموال أم تمليك الأبوين فما هو الحكم الشرعي ؟
س 2 : هل يجوز للأب أو الأم الاقتراض من أموال طفلهما أو إقراض الآخرين ؟
س 3 : إذا حصل الطفل على هدايا عينية متكررة . مثال : لو حصل على نفس اللعبة خمس مرات من خمس أشخاص , هل يجوز للأب أن يتصرف بالهدايا المتكررة فيهديها أطفالاً آخرين من الأقارب أو غيرهم ؟
**************************************
جواب مكتب المرجع القائد الخامنئي – دام ظله -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باسمه تعالى
ج1 / إن لم يعلم القصد فإن كانت من مختصات الصغير فهي ملكه وإن كانت من مختصات الكبار فهي لكم وإلا فهي مشتركة.
ج2 / لا يجوز إلا أن يكون في ذلك مصلحة وغبطة للصغير أو توقف حفظ ماله على ذلك.
ج3 / إذا لم يكن في ذلك مصلحة للصغير فلا يجوز.
والله العالم
*************************************
جواب مكتب المرجع السيد علي السيستاني – دام ظله -
ج 1 / ظاهره تمليك الطفل إذا لم يصرّحوا بالخلاف .
ج 2 / إنما يجوز للأب الإقراض أو الاقتراض مع عدم المفسدة على أموال الصبي كما لو كان المقترض ملياً يعلم بأدائه له .
ج 3 / لا يجوز التصرف إلا لمصلحة الطفل كبيعه , و إذا أراد إهداءه لزم اشتراؤه منه .
*************************************