عليكم السلام ورحمة الله ..
لإجابة هذا السؤال ، يجب توضيح قاعدة تسمى ( أصالة الاستصحاب ) ، ومضمونها :
عندي ملابسي نجسة ، وذهبت بها إلى المغسلة وأشك أن المغسلة تطهرها أو لا ؟ فالحكم يرجع إلى الأصل وهو النجاسة .
فعليه إذا ،، تؤخذ الملابس كما هي إن كانت طاهرة في الأصل ، أو نجسة في الأصل ..
أما إذا علمنا أن المغسلة تطهر ووثقنا بذلك من العاملين أو المسؤولين ، فنحكم بالطهارة حتى لو كانت الملابس نجسة ..
أما كون العاملين غير مسلمين ، فهل هم كفار أو من أهل الكتاب ؟
فإذا كانوا من أهل الكتاب فالسيد السيستاني يحكم بطهارة أهل الكتاب ، فوجودهم حتى مع الملامسة لا ينجس الملابس ..