الأخ مشاهد الذكرين ..
كنت قد أعددت الإجابة ، ولقد سبقتني في الرد ،، فأستذنك بعرضها هنا . وهي مأخوذة من كتاب ( العروة الوثقى ، بتعليق السيد السيستاني ) باختصار وشيء من التصرف .
الكفن حكمه الوجوب ، أي يجب تكفين الميت .
وهو ثلاث قطع :
الأولى : المئزر ، والواجب فيه من السرة إلى الركبة ، والأفضل من الصدر إلى القدم .
الثانية : القميص ، والواجب فيه من المنكبين إلى نصف الساق ، والأفضل من المنكبين إلى القدم .
الثالثة : الإزار ، والواجب فيه أن يغطي تمام البدن .
والقماش يجب أن يكون طاهرا وساترا لما تحته ومباحا ، وأن لا يكون من جلد الميتة .
أما المستحبات فهي كثيرة ، نذكر منها :
1. العمامة للرجل ، والمقنعة للمرأة .
2. خرقة يعصّب بها وسط الميت رجلا أو امرأة .
3. خرقة للف الفخذين وشدهما .
4. أن يكون الكفن من القطن .
5. أن يكون من الأبيض .
6. أن يلقى عليه شيء من الكافور والقمح ، أو تربة أبي عبدالله الحسين عليه السلام ، وأن يمسح به بضرائح الأئمة عليهم السلام .
7. أن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن ( اسمه واسم أبيه ) ، بأن يكتب : فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله وأن عليا والحسن والحسين وعليا ومحمدا وجعفر وموسى وعليا ومحمدا وعليا والحسن والحجة القائم عليهم السلام أولياء الله وأوصياء رسول الله ، وأئمتي ، وأن البعث والثواب والعقاب حق