الزكاة
الشرائط العامة لثبوت الزكاة
وهي على المشهور أمور :
الأول : الملكية الشخصية ، فلا تثبت الزكاة على الأعيان الزكوية إذا لم تكن مملوكة لأحد بأن تكون من المباحات الأصلية كما إذا وجدت غلات أو مواش كذلك ، كما لا تثبت عليها إذا كانت مملوكة للجهة أو للمسجد مثلاً ، و يعتبر أن تكون الملكية فعلية في الغلات في وقت التعلق و في ما عداها في تمام الحول فلا عبرة بالملكية المنشأة للموهوب له قبل قبض العين و للموصى له قبل قبوله و لو بعد وفاة الموصي .
الثاني و الثالث : كمال المالك بالبلوغ و العقل ، و الأظهر كونهما من شرائط ثبوت الزكاة في خصوص النقدين و مال التجارة ـ دون الغلات و المواشي ـ فلا تثبت الزكاة على النقدين و مال التجارة إذا كان المالك صبياً أو مجنوناً في أثناء الحول بل لا بد من استئناف الحول من حين البلوغ و العقل .
منهاج الصالحين
المرجع :السيد علي السيستاني