السلام عليكم
الأخ السائل الكريم ...
الطلاق في فقه أهل البيت عليهم السلام ، ليس بالأمر الهين والسهل .. ولا يمكن وقوعه إلا بشروط ثابتة ومعروفة ، وهي كثيرة :
(1) أن يكون الرجل : قاصدا ، عاقلا ، مختارا .. فلو كان مازحا أو هازلا لا يقع ، ولو كان مكرها أو مجنونا لا يقع .
(2) أن تكون الزوجة : طاهرة من الحيض والنفاس ، وأن تكون في طهر لم يواقعها فيه .
(3) أن يكون الطلاق : بصيغة ثابتة وهي ( أنت طالق ) أو ( زوجتي طالق ) ، والإشهاد فلا يقع الطلاق بدون شاهدين عادلين ، وأن يكون منجزا غير معلق على فعل شيء ( كأن يقول : أنت طالق إذا خرجت من البيت ) فهذا لا يقع .