منتديات الطرف

منتديات الطرف (www.altaraf.com/vb/index.php)
-   ۞ ۩ ۞ الواحة الإسلامية ۞ ۩ ۞ (www.altaraf.com/vb/forumdisplay.php?f=26)
-   -   الجمع بين الصلاتين (للباحثين)... (www.altaraf.com/vb/showthread.php?t=15694)

زكي مبارك 14-07-2004 01:34 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الأخوة الكرام:
الغرض من هذا الموضوع ليس موجهاً لفئة دون فئة، وإن كان القصد هو لإخواننا من أهل السنة حفظهم الله تعالى، والذين يمرّون على هذه الروايات وكأنها غير موجودة، فهي غيض من فيض فأحببنا أن يكون الأخوة على علم تام بهذه الروايات علماً أني توخيت الدقة في النقل.

(49/705) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جميعاً. والمغرب والعشاء جميعاً، في غير خوفٍ ولا سفر.

(50) حدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام، جميعاً عن زهير. قال ابن يونس: حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوفٍ ولا سفر.
قال أبو الزبير: فسألت سعيداً: لم فعل ذلك؟
فقال: سألت ابن عباس كما سألتني. فقال: أراد أن لا يحرج أحداً من أمته.

(54/705) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب: قالا: حدثنا أبو معاوية. ح وحدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج (واللفظ لأبي كريب) قالا: حدثنا وكيع. كلاهما عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة. في غير خوفٍ ولا مطر.
(في حديث وكيع) قال: قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته.
وفي حديث أبي معاوية، قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.

(56) وحدثنا أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، عن جابر ابن زيد، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً. الظهر والعصر. والمغرب والعشاء.

(58) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا وكيع. حدثنا عمران بن حدير عن عبدالله بن شقيق العقيلي. قال: قال رجل لابن عباس: الصلاة. فسكت. ثم قال: الصلاة. فسكت. ثم قال: الصلاة. فسكت. ثم قال: لا أم لك! أتعلمنا بالصلاة؟ وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

(راجع صحيح مسلم/ج1/كتاب صلاة المسافرين وقصرها/6.باب الجمع بين الصلاتين في الحضر)



وتقبلوا السلام الزكي المبارك من زكي مبارك.

حامل المسك 14-07-2004 03:34 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

أخي الحبيب زكي مبارك

هذا التوضيح مطلب من المطالب التي يجب أن يعرفها كل متبع لمذهب أهل البيت <img src='style_images/1/p2.gif'> لكي يعلم أن ما يقوم به وإن عارضه أخوتنا أهل السنه موجود لدى أخوتنا ألأعزاء أصحاب المذاهب الأخرى .
دامت فيوضات تنبيهاتك علينا وهذا عهدنا بك دائماً .

زهوور الريف 14-07-2004 11:17 PM

:Praying :Thanks :Ta_Clap :UP
تحياتي
زهور الريف

زكي مبارك 15-07-2004 02:17 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الشكر كل الشكر لحامل المسك وزهور الريف على المتابعة ونأمل منكم التعليق بالفائدة الأكبر، مبتعدين عن الشكر الذي هو عادة كل عضو في هذا المنتدى....

وإليكم الفائدة الأخرى...
لقد ذكر في صحيح البخاري كتاب مواقيت الصلاة نفس الذي هو في صحيح مسلم إلا أن هناك بعض الأحاديث التي لاتكاد تنفك عن مضمون الذي ذكر آنفاً....
أما القرطبي في تفسيره لآية (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرءان الفجر إن قرءان الفجر كان مشهودا) الإسراء 78، فيقول:
1/ قال مالك في الموطأ: فإذا غاب الشفق فقد خرجت من وقت المغرب ودخل وقت العشاء. وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حيّ وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداوود.
2/ قال بعد كلام طويل ..... وأحاديث التوسعة تبيّن وقت الجواز، فيرتفع التعارض ويصح الجمع.

(فراجع أيها العضو الكريم للتأمل).

وتقبلوا السلام الزكي المبارك من (زكي مبارك)...

شمس 15-07-2004 07:04 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نحن بالفعل نحتاج الى كل توضيح واثبات وبرهان من الحديث والقران ومن سيرة آل البيت عليهم السلام , لاننا بالفعل نواجه تحديات ومشاحنات بخصوص الكثير من عباداتنا واساسيات مذهب آل البيت وخاصه اننا بالكويت نعاني من نقاط الخلاف والمشاحنات مع بعض ضعاف النفوس والعقول والجهلاء ممن يجادلوننا بمذهب آل البيت واتباعنا لهم, من خلال مايسمعون من العامه وجهلاء الدين .لذا اتمنى الكثير من تلك المشاركات حتى تكون مشكاة لنا ولكثير من ظلماء العقول عن هذا المذهب المنير.
شمس

زكي مبارك 17-07-2004 07:54 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نواصل مع الأخوة الكرام هذا الموضوع الذي نرى فيه الرخصة في الجمع بين الصلاتين دون عذر، ونعتبر ذلك تخفيفاً على الأمة، وإليكم بعض ما عندنا:

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته) رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان.

2. عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى صلى الظهر ثم ركب (متفق عليه) وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: كان إذا كان في سفر، فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً، ثم ارتحل.

راجع (بلوغ المرام من أدلة الأحكام/ ابن حجر العسقلاني/ باب صلاة المسافر والمريض).

وأقول: بالنسبة للرواية الثانية التي رواها أنس، كيف جاز لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها، هذا في وجهة نظري أنه لايجوز على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أنه ما كان يؤخر فريضة عن وقتها.




وتقبلوا السلام الزكي المبارك من (زكي مبارك).

زكي مبارك 20-07-2004 02:05 PM

">السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

(نواصل بقية الحديث)...

. قال القرطبي في تفسير قوله تعالى (أقم الصلاة ...):
وقال مالك في الموطأ: فإذا غاب الشفق فقد خرجت من وقت المغرب ودخل وقت العشاء. وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حيّ وأحمد وإسحاق وأبوثور وداوود.

. وقال بعد كلام طويل ...(وأحاديث التوسعة تبيّن وقت الجواز، فيرتفع التعارض ويصح الجمع).

(راجع تفسير القرطبي في تفسير آية (أقم الصلاة ...).

عن أنس بن مالك قال: كان أبعد رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله داراً أبو لبابة بن عبدالمنذر وأهله بقباء وأبو عبس بن جبر ومسكنه في بني حارثة فكانا يصليان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العصر، ثم يأتيان قومهما وما صلوا لتعجيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها. (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه).


روي عن جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء جبرئيل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين زالت الشمس فقال: قم يا محمد فصل الظهر، فقام فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم قلت حتى كان فيء الرجل للعصر مثله، فجاء فقال: قم يا محمد فصل العصر، فقام فصلى العصر، ثم مكث حتى غابت الشمس، فقال: قم فصل المغرب، فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء ثم مكث حتى ذهب الشفق فجاءه، فقال: قم فصل العشاء فقام فصلاها.
(وذكر الحاكم شاهدين مثل لفظ هذا الحديث عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه.

راجع (المستدرك على الصحيحين/ كتاب الصلاة/باب مواقيت الصلاة) (فتأمل).


وتقبلوا السلام الزكي المبارك من (زكي مبارك).

زكي مبارك 21-07-2004 08:41 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

(نتابع الموضوع)...


* ذكر الألوسي صاحب تفسير (روح المعاني) في تفسير قوله تعالى (أقم الصلاة ...) الآتي:

أ - قال الواحدي: هي للتعليل لأن دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة (إلى غسق الليل) اي إلى شدة ظلمته قال الراغب وغيره هو وقت العشاء.

ب - ويعلم مما ذكرنا أن قول الترمذي في آخر كتابه (ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر) (فتأملوا أخوتي الكرام حفظكم الله وقرروا).

ج - روي عن أبي حنيفة أن أول وقت العشاء حين يغيب الشفق بمعنى البياض الذي يعقب الحمرة في الأفق الغربي، لأن الظلمة لا تجتمع ولا تشتد ما لم يغب.

د - وروي عن كثير من الصحابة كأبي بكر وعمر ومعاذ وعائشة وذكر المحدثون كالأوزاعي والخطابي والترمذي وغيرهم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: "أول وقت العشاء حين يغيب الشفق" ظاهر في كون الشفق البياض إذ لا غيبوبة للأفق إلا بسقوطه.

إضافة على ما ذكرنا من أقوال الألوسي البغدادي فإنه يناقض نفسه بنفسه حيث يصحح حديثاً ويضعفه في نفس الصفحة، ويجعل أبا هريرة مقياساً لصحة أقوال ابن عباس رضي الله عنه الذي يعتبر حبر الأمة ويحاول تأويل بعض الأحاديث بما يوافق مايذهب إليه علماً أنه ذكر بعض الأدلة، مع تطرقه إلى آراء الإمامية حفظهم الله تعالى وحاول تفنيدها إلا أنه لم يفلح، لأن أسلوبه في تحليل بعض الروايات ربما يقبله البسطاء قليلي الإطلاع، إلا أن المتمكنين من ذلك فلا يفوتهم شيء منه.


وتقبلوا السلام الزكي المبارك من (زكي مبارك).

زكي مبارك 26-07-2004 02:33 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يجب الانتباه هنا إلى أن بعض الآيات تشير إلى صلاة واحدة، كقوله تعالى (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) البقرة 238، حيث الصلاة الوسطى وفقاً لأصح التفاسير هي صلاة الظهر.
وفي بعض الأحيان تشير الآية إلى ثلاث صلوات من الصلوات الخمس كما في الآية 114 هود، في قوله تعالى (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل) حيث يشير تعبير (طرفي النهار) إلى صلاتي الصبح والمغرب، وأما (زلفاً من الليل) فهي إشارة إلى صلاة العشاء.
على أية حال لا يوجد ثمة شك أن هذه الآيات لم توضح جزئيات أوقات الصلاة، بل هي تشير إلى الكليات والخطوط العامة، مثلها مثل الكثير من الأحكام الإسلامية الأخرى، أما التفاصيل فإنها وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة الصادقين من أهل بيته عليهم السلام.

راجع (الأمثل في تفسير الكتاب المنزل/ الشيخ الفقيه ناصر مكارم الشيرازي/ تفسير قوله تعالى (أقم الصلاة ....).

1. عن أبي بصير: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: صلاة الوسطى صلاة الظهر وهي أول صلاة أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله.

راجع (وسائل الشيعة/ الحر العاملي/(3/14).

2. (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا) النساء 103،.
إن عبارة (موقوت) من المصدر (وقت) وعلى هذا الأساس فإن الآية تبين أنه حتى في ساحة الحرب يجب على المسلمين أداء هذه الفريضة الإسلامية لأن للصلاة أوقات محددة لا يمكن تخطيها.

راجع (الأمثل في تفسير القرآن الكريم/ الشيخ ناصر مكارم الشيرازي).

3. وأتى في معنى الموقوت الأتي:
الكتاب كالقتال، والمرادف منه المكتوب، أي المفروض، والموقوت: المحدود بأوقات معينة. وهذا يوافق قوله تعالى (إن يوم الفصل كان ميقاتا) الميقات هو الوقت المحدود للفعل، وقال بهذا الأمر معظم المفسيرين كابن عباس في تفسيره (تنوير المقباس) والفخر الرازي في تفسيره (التفسير الكبير) والشيخ الطبرسي في تفسيره (مجمع البيان) والشيرازي في تفسيره (الأمثل) وغيرهم.


راجع (مجمع البحرين/فخر الدين الطريحي/تحقيق: أحمد الحسيني/ من علماء القرن الحادي عشر/ الجزء الثاني/ مادة (وقت) والتفاسير المذكورة.


وتقبلوا السلام الزكي المبارك من (زكي مبارك)

زكي مبارك 28-07-2004 08:48 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نكمل بقية الموضوع مادام أنه لا يوجد مداخلات حتى تتضح الصورة لمن لايعلم أو يخالف مسألة الجمع، وسنورد بعض الفوائد التي تختص بآية (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا) النساء 103، وهي على النحو التالي:

1. قال ابن عباس أي مفروضا، وقال أيضاً: إن للصلاة وقتاً كوقت الحج، وكذا روي عن مجاهد وسالم بن عبدالله وعلي بن الحسين ومحمد بن علي والحسن ومقاتل والسدي وعطية العوفي، قال عبدالرزاق عن معمر عن قتادة (إن الصلاة ...) قال ابن مسعود: إن للصلاة وقتاً كوقت الحج. وقال زيد بن أسلم (إن الصلاة ...) قال منجماً كلما مضى نجمٌ جاء نجم، يعني كلما مضى وقت جاء وقت.

راجع (تفسير ابن كثير، وكذلك الزمخشري في كشافه)

2. رداً على من يقول بأنه كانت سحابة فصلى النبي صلى الله عليه وآله الظهر ثم انجلت تلك السحابة فتبين وقت العصر فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العصر بعدها مباشرة، نقول:
من المعلوم أن الصلاة هي عمود الدين، فكيف جاز التساهل فيها إلى هذه الدرجة، فالذي يهتم بأوقات الصلوات لا يفوته منها شيء، فمن يعرف وقت الظهر يعرف وقت العصر، ومن يعرف وقت المغرب يعرف وقت العشاء، ثم إذا كان حجة أولئك السحابة، ياترى ماقولهم بجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المغرب والعشاء؟!! فأظن أن السحابة وإن كانت موجودة فلا أثر لوجودها من عدمه، في النهاية القول بوجود السحابة من عدمها يعتبر تأويل باطل لقضية الجمع بين الظهرين والمغربين.

3. ذُكرت الصلاة في القرآن الكريم في (54) مورداً).

وتقبلوا السلام الزكي المبارك من (زكي مبارك)...

زكي مبارك 31-07-2004 03:05 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نواصل الموضوع على النحو التالي:

من المعلوم أن القرآن يفسر بعضه بعضاً في بعض الأحيان، فكما أوضحنا تفسير آية (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا) فهناك آية أخرى توضح لنا أوقات الصلاة، ألا وهي قوله تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرءان الفجر إن قرءان الفجر كان مشهودا)، واستشهدنا بأحاديث الصحابة والتابعين والمحدثين والمفسرين وغيرهم في نقلهم لنا متى كان يصلي النبي صلى الله عليه وآله الصلوات الخمس، فقد حددنا أوقات الصلوات الخمس، وذلك لأنها خمس فرائض. ولذا يقال وقت الظهر كذا ووقت العصر كذا....الخ، إلا أن الآية الكريمة (أقم الصلاة..) وضحت لنا الأوقات العامة التي يحق للمسلم تأدية الصلاة.[/color]

الغسق:ظلمة الليل.

راجع: معجم مصطلحات الفقه الجعفري/ د:أحمد فتح الله.

الدلوك:الزوال وقيل الغروب، والأول أصح لتكون الآية جامعة للصلوات الخمس فصلاتا دلوك الشمس: الظهر والعصر، وصلاتا غسق الليل: المغرب والعشاء الآخرة.

راجع: جوامع الجامع/الشيخ الطبرسي/أحد علماء القرن السادس وصاحب تفسير مجمع البيان.




وتقبلوا السلام الزكي المبارك من (زكي مبارك).

زكي مبارك 02-08-2004 11:15 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نتابع موضوعنا السابق الذي نريد أن يفهم الجميع أن قضية التفسير خاصة بالمتخصصين ونحن هنا ننقل بعض الآراء ونناقش بعضها، وكما ذكرنا سابقاً أن هناك بعض الأفكار في آية (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا) النساء 103، فلدينا هنا إضافة على ما ذكرنا آنفاً:

1. أي فرضاً محدود الأوقات لايجوز إخراجها عن أوقاتها في شيء من الأحوال، وهذا دليل على أن المراد بالذكر الصلاة وأنها واجبة الأداء حال المسايفة والاضطراب في المعركة، وتعليل للأمر بالإتيان بها كيفما أمكن.

راجع (تفسير البيضاوي/لناصر الدين أبي سعيد عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي)

2. الكتابة كناية عن الفرض والإيجاب كقوله تعالى (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) البقرة 183، والموقوت من وقت، أي جعلت له وقتاً فظاهر اللفظ أن الصلاة فريضة موقتة منجمية تؤدى في أوقاتها ونجومها.
والظاهر أن الوقت في الصلاة كناية عن الثبات وعدم التغير بإطلاق الملزوم على لازمه فالمراد بكونها كتاباً موقوتاً أنها مفروضة ثابتة غير متغيرة أصلاً فالصلاة لا تسقط بحال، وذلك أن إيفاء لفظ الموقوت على بادي طهوره لايلائم ما سبقه من المضمون إذ لا حاجة تمس إلى التعرض لكون الصلاة عبادة ذات أوقات معينة مع أن قوله (إن الصلاة) في مقام التعليل لقوله (فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة) فالظاهر أن المراد بكونها موقوتة كونها ثابتة لا تسقط بحال، ولا تتغير ولا تتبدل إلى شيء آخر كالصوم إلى الغدية مثلاً.

راجع (الميزان في تفسير القرآن/العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي)

دعــــــــــوة (نرجو التأمل في اقوال صاحب الميزان)...

وتقبلوا السلام الزكي المبارك من (زكي مبارك)

زكي مبارك 03-08-2004 08:30 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

وقت الظهر:
يدخل وقت الظهر عقب زوال الشمس مباشرة، فمتى انحرفت الشمس عن وسط السماء. فإن وقت الظهر يبتديء ويستمر إلى أن يبلغ ظل كل شيء مثله.

وقت العصر:
من زيادة ظل الشيء عن مثله بدون أن يحتسب الظل الذي كان موجوداً عند الزوال، كما تقدم وينتهي إلى غروب الشمس.

(المالكية): والمشهور أن بين الظهر والعصر اشتراكاً في الوقت بقدر أربع ركعات في الحضر واثنتين في السفر.

وقت المغرب:
يبتديء المغرب من مغيب جميع قرص الشمس، وينتهي بمغيب الشفق الأحمر.

وقت العشاء:
يبتديء من مغيب الشفق إلى طلوع الفجر الصادق.

(الحنفية): إن الأفق الغربي يعتريه بعد الغروب أحوال ثلاثة متعاقبة (احمرار، فبياض، فسواد) فالشفق عند أبي حنيفة هو البياض، وغيبته ظهور السواد بعده، فمتى ظهر السواد خرج وقت المغرب.

أما بالنسبة للمالكية فلديها وقت اختياري واضطراري فلم نذكره هنا لأن تفصيله سيطول، علماً أن آرائهم متقاربة مع المذاهب الأخرى إلا أن هناك رأي في وقت الأفضلية فيرجع للكتاب لمن أراد التفصيل.

راجع : الفقه على المذاهب الأربعة لعبدالرحمن الجزيري ومذهب أهل البيت عليهم السلام للسيد محمد الغروي والشيخ ياسر مازح. ج1/ كتاب الصلاة/مواقيت الصلاة.

حديث: عن الإمام الباقر عليه السلام، قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة.

راجع: (وسائل الشيعة 3/91).

وتقبلوا السلام الزكي المبارك من (زكي مبارك)...

زكي مبارك 08-08-2004 08:54 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نواصل الموضوع، وبه أستعين وأقول:

1. عن أبي سلمة يحيى بن خلف البصري، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر).

قال أبو عيسى وحنش: هذا هو (أبو علي الرحبي وهو: حسين بن قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أحمد وغيره)
وقال البخاري: أحاديثه منكرة ولا يكتب حديثه.
وقال العقيلي في حديثه: من جمع بين صلاتين، فقد أتى بابًاً من أبواب الكبائر لا يتابع علي، ولا يعرف إلا به، ولا أصل له، وعليه فإن الإطلاق في الروايات لا تخصص له.

راجع: سنن الترمذي/أبواب الصلاة/باب 24 ما جاء في الجمع بين الصلاتين ح188 وهامش الحديث 188.


2. الأحناف لا تقول بالجمع بين الظهرين والمغربين مطلقاً سواءً حضراً أو سفراً، إلا في عرفة ومزدلفة أو جمع تأخير.

للتفصيل يراجع: الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت عليهم السلام/كتاب الصلاة/مباحث الجمع بين الصلاتين تقديماً وتأخيراً/ ج1.


3. يقول ابن تيمية: يجوز الجمع للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك، وإن لم يكن المطر نازلاً في أصح قولي العلماء، وذلك أولى من أن يصلّوا في بيوتهم، بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة، إذ السنة أن يصلي الصلوات الخمسة في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين، والصلاة جمعاً في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة، باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع، كمالك والشافعي وأحمد، والله تعالى أعلم.

راجع: الفتاوى 314/ابن تيمية.


وسبب سياقنا كلام ابن تيمية تتميماً للفائدة وإلا فابن تيمية ليس حجة عليّ، بل حجة على من يذهب مذهبه.


رد على من يتأول الحديث الجمع لعذر المرض:

قال النووي:
ومنهم من تأولها فحملها على الجمع لعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه، قال: وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا واختاره الخطابي والمتولي والروياني عن أصحابنا، وهو المختار في تأويلها لظاهر الأحاديث.

راجع: صحيح مسلم بشرح النووي ج5/كتاب الصلاة/باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر/ شرح الحديث.

وردّ بعض الأعلام على هذا التأويل، إذ قال:
وقيل: إن الجمع كان للمرض، وقواه النووي، وفيه نظر، لأنه لو جمع للمرض لما صلى معه إلا من به مرض، والظاهر أنه صلى الله عليه وآله وسلم جمع بأصحابه، وبه صرّح ابن عباس في رواية ثابتة عنه. انتهى.

راجع: شرح الزرقاني لموطأ مالك ج1/باب الجمع بين الصلاتين.

فائدة:
حينما جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهرين والمغربين سئل عن سبب هذا الفعل؟!! فقال: صنعت هذا لئلا تحرج أمتي.

راجع: المعجم الكبير للطبراني ج10/218 ح10525.

وذكر صاحب وسائل الشيعة، أن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما جمع، (أحدث في الصلاة شيء؟! قال: لا، ولكن أردت أن أوسع على أمتي، وكذلك روي عن عبدالله ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالمدينة مقيماً غير مسافر جميعاً وتماماً جمعاً.

راجع: وسائل الشيعة/ الحر العاملي/كتاب الصلاة/باب الجمع بين الصلاتين ج3/ح2 و ح8.


وتقبلوا السلام الزكي المبارك من زكي مبارك.

زكي مبارك 11-08-2004 08:33 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نواصل الموضوع، وبه نستعين:

1. قال الشوكاني رداً على حديث الترمذي الذي ذكرناه سابقاً وهو ما مضمونه (أجمعت الأمة على حديثين لم تعمل بهما وهما حديث الجمع بين الصلاتين وحديث شارب الخمر)، يقول الشوكاني: ولا يخفاك أن الحديث صحيح، وترك الجمهور للعمل به لا يقدح في صحته ولا يوجب سقوط الاستدلال به، وقد أخذ به بعض أهل العلم كما سلف وإن كان ظاهر كلام الترمذي أنه لم يأخذ به ولكن قد أثبت ذلك غيره، والمثبت مقدم.

راجع نيل الأوطار/ الشوكاني/3:218/تحت باب المقيم في مطر أو غيره.

2. أخرج الترمذي عن حنش، عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر) وقد ذكرنا الحديث هذا سابقاً وذكرنا تضعيف البخاري والعقيلي، علماً أن حنش هو لقب للحسين بن قيس الرحبي الواسطي وهو ضعيف للغاية، ونضيف هنا بعض من ضعفه من المحدثين وهم على النحو التالي:
أحمد بن حنبل: متروك.
أبو زرعة وابن معين: ضعيف.
النسائي: ليس بثقة.
مرة: متروك.
السعدي: أحاديثه منكرة جداً.
الداقطني: متروك.

راجع: ميزان الاعتدال/شمس الدين الذهبي/ج1 ص546/ ترجمة رقم 2043

وتقبلوا السلام الزكي المبارك من (زكي مبارك).

زكي مبارك 14-08-2004 08:36 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

أظن أن الموضوع قد اتضحت صورته بهذا القدر من المراجع التي ذكرناها، علماً أن هناك بعض التفصيلات التي لا داعي لذكرها، حيث أن بعضاً من علماء المذاهب قد أوّل بعض الآيات وفق ما يذهب إليه ولو راجع بعض الأعضاء تلك التأويلات والردود عليها لاتضحت له الصورة بأن تلك التأويلات ما هي إلا ظنون والله سبحانه وتعالى يقول : (وما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن لا يغني من الحق شيئاً إن الله عليم بما يفعلون)سورة يونس آية 36.

وإليكم بعض الكتب التي تحدثت عن الجمع بين الصلاتين، منها ماوقعت عيني عليه ومنها لم أر له أثر حسب استطلاعي:
1. حول الصلاة والجمع بين فريضتين على ضوء الكتاب والسنة والإجماع/الشيخ الخطيب عبداللطيف البغدادي.

2. إزالة الخطر عمن جمع بين الصلاتين في الحضر/الشيخ أحمد الصديق الغماري.

3. قرّة العين في الجمع بين الصلاتين/العلامة حامد بن حسن شاكر اليمني.

4. رسالة في الجمع بين الصلاتين/السيد حسين بن يوسف مكي العاملي.

5. الجمع بين الصلاتين/المجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام.

هذه بعض المصادر المتخصصة في هذا الجانب، وهناك بعض البحوث المتفرقة في بعض الكتب التي تناولت بعض القضايا الخلافية الفقهية والعقائدية، وأتمنى من كل إنسان يحب الإنصاف أن يقرأ هذه الكتب إذا وجد بعضها، علماً أن بعض إخواننا أهل السنة لديهم دراسات لم أذكرها هنا لأني لم أحفظ اسمهاولم تقع عيني عليها.


وتقبلوا السلام الزكي المبارك من (زكي مبارك)...

إلياس 29-09-2004 12:55 PM

والله جهد رائع

أنت رائع كالعادة

مواضيعك موثقة مهمة جداً

قبل أيام فقط طلب مني أحدهم أن أوافيه برابط يخدمه بهذا الشأن وذلك ليخدمه في حواره مع أحد إخواننا من أهل السنة والجماعة !! الذي كان ينكر عليه جمعنا في الصلاة بين فريضتي المغرب والعشاء وفريضتي الظهر والعصر

والحمد لله وجدت رابطاً متكاملاً

بوركت وبوركت جهودك

زكي مبارك 29-09-2004 01:28 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الأخ العزيز (قلب خضر)...

حقيقة أشكرك على قراءتك الموضوع ومتابعته، وشيء جميل أنه نال إعجابك، ومع ذلك اقولها لك وللأخوة الأعضاء والزوار أني في تجهيز الموضوع هذا بقيت تحت صفحات الكتب والمصادر لمدة شهرين تقريباً في استخراج حكم من آية، أو قراءة رواية تفيدني في هذا الباب.


أشكرك مرة أخرى، وإن شاء الله أوفق في طرح مواضيع جديدة لها مساس بحياتنا اليومية.


وتقبلوا السلام الزكي المبارك من (زكي مبارك)...

أسير الصمت 26-10-2004 05:41 AM

<div align="center">بسم الله الرحمن الرحيم</div>

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الجمع بين الصلاتين









1- مدرسة أهل البيت (عليهم السلام):

أكدت على جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء مطلقا في السفر والحضر لعذر أو لغير عذر.

2- المذاهب الأربعة:

أجمع أئمة المذاهب الأربعة على جواز الجمع بين الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم, وبين المغرب والعشاء في المزدلفة جمع تأخير, ومنع أبو حنيفة الجمع بين الفريضتين(1) في ما عدا ذلك مطلقا وأما مالك(2) والشافعي(3) وأحمد(4) فأجازوا الجمع في السفر واختلفوا في ماعداه من الأعذار كالمرض والمطر والخوف.


أدلة الجمع:


الدليل الأول:

قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا)(5).

يمكن أنقرب الاستدلال بهذا النص على جواز الجمع بين الصلاتين على النحو التالي:

1- النص توافر على المفردات التالية:

- الدلوك: الزوال.

- الغسق: فيه قولان:

أ- أول ظلمة الليل.

ب- شدة الظلمة في نصف الليل.

- قرآن الفجر: صلاة الفجر.

2- بناء على تفسير (الغسق) بأول الليل يكون النص قد حدد ثلاثة أوقات للصلاة:

الوقت الأول: الزوال.

الوقت الثاني: أول الليل.

الوقت الثالث:الفجر.

فالزوال بداية الوقت للظهر والعصر معا.

وأول الليل بداية الوقت للمغرب والعشاء معا.

والفجر وقت خاص بصلاة الصبح.

3- وبناء على تفسير (الغسق) بنصف الليل يكون النص أيضا دالا على جواز الجمع, فوقت الفرائض الأربع: الظهر والعصر والمغرب والعشاء ممتد من الزوال إلى منتصف الليل, فالظهر والعصر يشتركان في الوقت من الزوال إلى الغروب إلا أن الظهر قبل العصر, ويشترك المغرب والعشاء في الوقت من الغروب إلى نصف الليل غير أن المغرب قبل العشاء, أما فريضة الصبح فقد اختصها الله بوقتها المنوه في قوله سبحانه: (وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا)(6).

4- وقد أكد دلالة النص على ذلك ما ورد من تفسير عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام): (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل...) (منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه, ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه...)(7).

5- ما ورد في تفاسير مدرسة الخلفاء حول هذه الآية: (فإن فسرنا الغسق بظهور أول الظلمة كان الغسق عبارة عن أول المغرب وعلى هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاث أوقات: وقت الزوال, ووقت أول المغرب, ووقت الفجر, وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتا للظهر والعصر فيكون هذا الوقت مشتركا بين هاتين الصلاتين, وأن يكون أول المغرب وقتا للمغرب والعشاء فيكون الوقت مشتركا أيضا بين هاتين الصلاتين فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقا)(8).

وبعد أن أكد الرازي دلالة الآية على جواز الجمع بين الفريضتين مطلقا, عقب على ذلك بقوله: (إلا أنه دل الدليل على أن الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز فوجب أن يكون الجمع جائزا بعذر السفر وعذر المطر وغيره)(9).

وهذا التعقيب مرفوض حيث دل الدليل على جواز الجمع مطلقا كما سنبين قريبا إن شاء الله تعالى.

وقال البغوي في (معالم التنزيل): (حمل الدلوك على الزوال أولى القولين لكثرة القائلين به, ولأنا إذا حملنا عليه كانت الآية جامعة لمواقيت الصلاة كلها, فدلوك الشمس يتناول صلاة الظهر والعصر معا, وإلى غسق الليل يتناول المغرب والعشاء, وقرآن الفجر هو صلاة الصبح)(10).


الدليل الثاني:

السنة النبوية التي أكدت من خلال الصيغة العملية أن الرسول (صلى الله عليه وآله) قد جمع بين الفريضتين مطلقا.

ولنا في إثبات ذلك طريقان:


الطريق الأول:

ما ورد عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام):

1- عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال: (صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة)(11).

2- وعن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: (صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة, وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة, وإنما فعل ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) ليتسع الوقت على أمته)(12).

3- وعنه (عليه السلام) قال: (إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى الظهر والعصر في مكان واحد من غير علة ولا سفر, فقال له عمر: أحدث في الصلاة شيء؟ قال (صلى الله عليه وآله): لا ولكن أردت أن أوسع على أمتي)(13).

5- وعنه (عليه السلام) في حديث عبد الملك القمي قال: قلت: أجمع بين الصلاتين من غير علة؟ قال: قد فعل ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) أراد التخفيف على أمته(14).


الطريق الثاني:

الأخبار الواردة في المصادر السنية:

1- عن ابن عباس قال: صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الظهر والعصر جميعا, والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر)(15).

2- وعن ابن عباس قال: (صليت مع النبي (صلى الله عليه وآله) ثمانيا جميعا وسبعا جميعا)(16).

3- وعن ابن عباس قال: (إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء)(17).

4- وعن ابن عباس قال: (رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء)(18).

5- وعن ابن عباس قال: (كنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)(19).

6- وعن ابن عباس قال: (صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر.

قال أبو الزبير: فسألت سعيدا لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني فقال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته)(20).

7- وعن ابن عباس قال: (جمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر)(21).

8- وعن سهل بن حنيف قال: سمعت أبا أمامة يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت: ياعم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر وهذه صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) التي كنا نصلي معه(22).

9- وعن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: (إن النبي (صلى الله عليه وآله) صلى بالمدينة سبعا وثمانية الظهر والعصر والمغرب والعشاء)(23).

10- وعن عمر بن دينار قال: سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال: (صلى النبي (صلى الله عليه وآله) سبعا جميعا وثمانيا جميعا)(24).


الدليل الثالث:

النصوص الصادرة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) الدالة على جواز الجمع بين الفريضتين:

1- عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال: (إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة)(25).

2- وفي حديث عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر والعصر, فقال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس)(26).

3- وعن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: (إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى عن الشمس مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس)(27).

4- وعنه (عليه السلام) قال: (إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين)(28).

5- وعنه (عليه السلام) قال: (إذا غابت الشمس فقد حل الإفطار ووجبت الصلاة وإذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل)(29).

6- وعنه (عليه السلام) قال: (إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء إلى انتصاف الليل)(30).


MjNon Taker 15-11-2005 03:49 PM

جـزاك اللـه خيـر عـلـى التـوضيـح الشـامـل لمفهـوم الجمـع بيـن الصـلاتيـن ..
وأحيـانـا مـاكنـت أتسـاءل عـن الأسبـاب .. وهـالـقـد تـم توضيحهـا هنــا ..

تسلم زكي مبارك واصل ..

الرأي الصريح 15-11-2005 10:46 PM

بارك الله فيكم

AL-NAQEEB 11-12-2005 05:00 PM

يا زكي مبارك أنت طرحت الموضوع ولم تخلي لنا ثغره للأضافه
لأنك كفيت و وفيت .... وأن قلنا لك شكراً فهذا من تقديرنا لك وأحترامنا
,,, واصل بمجهودك البناء

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زكي مبارك

ونأمل منكم التعليق بالفائدة الأكبر، مبتعدين عن الشكر الذي هو عادة كل عضو في هذا المنتدى....



AL-NAQEEB

أمجـَاد 13-01-2006 05:15 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا اخي لطرحك هذا الموضوع الذي فعلا يحتاج الى نقاش وبحث ليس فقط من اجل اخواننا اهل السنة والجماعة وانما حتى لبعض فئات الشيعة الذين تتخلل قلوبهم الشك والريبة نوعا ما
اكرر اخي شكري وامتناني لك فأنت بالفعل لم تترك لنا المجال للأكمال لم يبقى شيء ولا حديث الا ونقلته فجزاك الله خيرا
لكن لابأس بذكر بعض الشيء حول هذا الموضوع والذي مقتبس من خلال مسيرتي العلمية في هذا المجال

الجمع بين الصلاتين
يجب على كل مسلم ان يصلي لله كل يوم وليلة خمس مرات في الأوقات الشرعية التي بينها الله تعالى ورسوله الكريم في القرآن والسنة .
فوقت صلاة الظهر والعصر يبدأمن الزوال الى الغروب ووقت صلاة المغرب والعشاء يبدأمن المغرب الى منتصف الليل ووقت صلاة الصبح يبدأمن طلوع الفجر الى طلوع الشمس .
ان الشيعة تعتقد بأن الظهر الى المغرب هو الوقت المشترك بين الصلاتين الا بمقدار اربع ركعات من اول الوقت فهو وقت مختص بصلاة الظهر وبمقدار اربعة ركعات من آخر الوقت فهو وقت مختص بصلاة العصر .
وعلى هذا الأساس يجوز للأنسان الإتيان بكلتا الصلاتين :الظهر والعصر في الوقت المشترك (اما في وقت الظهر ووقت العصر فلا يجوز الا الإتيان بالصلاة المختصة به فيه )وان كان الأفضل ان يفصل بين الظهرين والعشائين ويأتي بكل واحدة منهما في وقت فضيلتها ولكنه في نفس الوقت يجوز الجمع بينهما وترك وقت الفضيلة .
يقول الإمام الباقر عليه السلام : ((اذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر واذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة.
وقال الإمام الصادق عليه السلام : ((اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا ,الا ان هذه قبل هذه,ثم انه في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس ))
ويخبر الإمام الباقر عليه السلام عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه كان يجمع بين الظهر والعصر من دون عذر او علة .
ان جواز الجمع بين الصلاتين (الظهرين ,العشائين )موضع اتفاق بين جميع فقهاء المسلمين ,فجميع الفقهاء يجوزون الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر في عرفة والمغرب والعشاء في المزدلفه .
كما ان فريقا كبيرا من فقهاء اهل السنة يجوزون الجمع بين الصلاتين في السفر .
وما يختلف فيه الشيعة عن الآخرين هو انهم يتوسعون في هذه المسألة استنادا الى الأدلة السابقة (مع القبول بأفضلية الإتيان بالصلوات الخمس في اوقات فضيلتها والقول به وترجيحه )فيجوزون الجمع بين الصلاتين مطلقا.
وحكمة هذا الأمر هي –كما جاء في الأحاديث – التوسعة على المسلمين والتخفيف عنهم وقد جمع النبي صلى الله عليه واله نفسه في مواضع كثيرة بين الصلاتين من دون عذر (كالسفر والمرض وغيرهما )ليخفف عن ذلك عن المسلمين ويوسع عليهم حتى يستطيع ان يجمع بينهما كل من شاء ان يجمع ويفرق بينهما كل من شاء ان يفرق .
فقد روى مسلم في صحيحه الحديث الآتي : ((صلى رسول الله الظهر والعصر جميعا ,والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر ))صحيح مسلم :2/151,باب الجمع بين الصلاتين في الحضر .
وقد اشير في بعض الروايات الى حكمة هذا العمل .
فقد جاء في احدى تلك الروايات ما هذا نصه : ((جمع النبي صلى الله عليه واله وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء .
فقيل له ذلك .
فقال :صنعت هذا لئلا تحرج امتي ))شرح الزرقاني على موطأمالك ج1 باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر ص 294 .
ان الروايات التي تحدثت عن جمع النبي صلى الله عليه واله وسلم بين الصلاتين وردت في الصحاح والمسانيد وهي تنص على جواز الجمع بين الصلاتين تربوا على واحدة وعشرين رواية بعضها يرتبط بالسفر والبعض الآخر يكون في غير السفر والمرض والمطر .
وفي بعضها اشير الى حكمة الجمع بين الصلاتين والتوسعة والتخفيف عن المسلمين وقد استفاد فقهاء الشيعة من هذا التسهيل تجويز الجمع بين الصلاتين (الظهرين والعشائين )مطلقا ,واما كيفية الجمع فهي على النحو الذي كان المسلمون جميعا يجمعون في عرفة والمزدلفة .
وقد يتصور ان المقصود من الجمع هو ان يؤتى بالصلاة الأولى من الصلاتين في آخر وقت الفضيلة (مثلا عندما يبلغ ظل الشاخص مقداره )ويؤتى بالصلاة الثانية في اول وقت العصر وبهذا العمل يكون المصلي –في الحقيقة- قد اتى بكلتا الصلاتين في وقتهما وان كان احداهما في نهاية وقتها والآخرى في بدايته .
ولكن هذا التصور مخالف لظاهر الروايات لأن كيفية الجمع بين الصلاتين – كما اسلفنا – هي على غرار ما يفعله المسلمون جميعا في عرفة والمزدلفة يعني انهم في عرفة يأتون بكلتا الصلاتين (الظهر والعصر )في وقت الظهر وفي المزدلفة يأتون بكلتا الصلاتين (المغرب والعشاء )في وقت العشاء .
وعلى هذا الأساس يجب ان يكون الجمع بين الصلاتين الذي جاء في لسان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ناظرا الى هذا النمط من الجمع وليس الجمع الذي يؤتى فيه بإحدى الصلاتين في آخر وقته وبالأخرى في اول وقتها .
هذا مضافا الى ان حكمة الجمع بين الصلاتين وصفت في بعض الروايات بأنها التوسعة والتخفيف وفي بعض الروايات وصفت بأنها لرفع الحرج وهذا انما يتحقق اذا كان المصلي في الجمع بين الصلاتين على خيار كامل يعني ان يجوز له ان يأتي بالظهر والعصر والمغرب والعشاء متى شاء .
هذا مضافا الى انه على اساس هذا التفسير للمقصود يجب ان يقال ان النبي صلى الله عليه واله لم يأت بشيء جديد لأن مثل هذا الجمع كان جائزا حتى قبل ان يفعله النبي ,فإن أي مسلم كان يجوز له ان يؤخر صلاة الظهر الى آخر الوقت ويأتي بالعصر كذلك في اول وقته .
ولقد كتب فقهاء الشيعة الإمامية حول الجمع بين الصلاتين وادلته رسائل مفصلة يمكن لمن يحب التوسع مراجعتها .
في نهاية الحديث تقبلوا مني خالص التحية وان شاء الله وفقت من خلال هذه الأسطر
كذلك اطلب من الأخ زكي مبارك بلا مؤاخذه عند نقلك اخي العزيز للأحاديث احرص الحرص الكامل والدقة على الرواة وانهم جميعهم عدول وان تكون الأحاديث صحيحه لأي طائفة كانت فالسند هو محط اهتمام اخواننا اهل السنة والجماعه
وجزاكم الله خيرا

منال 123 10-12-2008 07:35 PM

رد: الجمع بين الصلاتين (للباحثين)...
 
زكي مبارك اشرك اخي علي طرح مثل هذا الموضوع لكن لفتة انتباهي هو ان اعرف القوم انهم يصلون الصلاة البترا انت جايب الادلة من صحاح القوم والسؤال هل انت من قمت بنفس با ضافة الة وسلم لان ا توجد في صحيح مسلم والبخاري الا الصلاة البتراء

زكي مبارك 11-12-2008 11:30 AM

رد: الجمع بين الصلاتين (للباحثين)...
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الأخت: أمجاد
أشكرك على هذه الإضافة والمعذرة على التعليق المتأخر، أما بالنسبة للتوثيق فهي من باب من فيك أدينك، فالروايات المروية عن الصحيحين هي إدانة لأصحاب مدرسة الشورى الذين يرون أن كل ما ورد في الصحيحين صحيح، فلا داعي للبحث عن التوثيق، بل هم عليهم البحث عن التوثيق، أما من ناحية الروايات المروية من طرقنا فهي كثيرة، وإن كانت رواية ضعيفة فهناك من يماثلها في الصحة، وقد ألّف علماؤنا الأعلام في هذا الجانب كثيراً، وأبرز تلك المؤلفات كتاب الجمع بين الصلاتين للشيخ عبداللطيف البغدادي، الذي توسع في جمع الروايات من الصحاح والمسانيد والتفاسير التي تقول بجواز الجمع بين الصلاتين.

أما بالنسبة للأخت: منال
فإن صحيح البخاري ومسلم حينما يرويان فإنهما لا يذكران إلا الصلاة البتراء، ويبدو أني لم أنوه لهذا مسبقاً، فشكرا على التنبيه، فإضافة (وآله) فهي من عندي.

فائدة:
في برنامج رمضاني هذا العام 1429هـ في قناة mbc FM جاءت بعض الأسئلة المتعلقة عن الجمع، وقد أجاب الشيخ الذي أحضرته القناة بجواز الجمع وقال: لكن لا ينبغي الاستمرار على ذلك.
ندرك من هذه الإجابة أنهم يرون الجمع كما أسلفنا ولكن لا يرون الاستمرارية على هذا العمل، ولكن للأسف أن ذلك لا يعلمه إلا رجال الدين من أتباع المذاهب السنية ولا يعلمونه العوام، رغم أن فيه يسر لبعض الحالات الطارئة خصوصاً للذاهبين إلى البحر أو إلى البر أو المسئولين في اجتماعاتهم ... وغير ذلك.


زكي مبارك

أبو إلياس 11-12-2008 11:42 AM

رد: الجمع بين الصلاتين (للباحثين)...
 
الله يعطيك العافيه

موضوع في غاية الأهمية


أشكرك على هذه الإفادة المهمة



لا حرمنا قلمك المبدع الرائع









تحياتي لك عزيزي

زكي مبارك 12-12-2008 10:18 AM

رد: الجمع بين الصلاتين (للباحثين)...
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

كما أسلفنا القول بأن التأليفات في هذا الجانب كثيرة، سواءً من قبل علماءنا الأعلام أو من قبل علماء مدرسة الشورى، وإليك بعض المصنفات التي ألفها علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام:
1. الجمع بين الصلاتين، المجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام.
2. الجمع بين الصلاتين، للشيخ جعفر السبحاني ضمنه في كتابه (الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف).
3. رسالة في الجمع بين الصلاتين، للسيد حسين بن يوسف مكي العاملي.
4. الجمع بين الصلاتين على ضوء الكتاب والسنة والإجماع، للشيخ عبداللطيف البغدادي.

أما من ألف من علماء السنة فهم على النحو التالي:
1. فقه الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر، لـ/مشهور بن حسن آل سلمان.
2. قرة العين في الجمع بين الصلاتين، العلامة حامد بن حسن شاكر اليمني.
3. إزالة الخطر عمن جمع بين الصلاتين في الحضر، للشيخ أحمد الصديق الغماري.

وأحب التنويه بأن المسألة ليست من المسائل التي تشكل خطراً على وحدة المسلمين، بل هي مسألة من مسائل الفقه الفرعية، احتدم فيها النقاش بدون جدوى، والسبب في ذلك عدم إلمام الكثير من أبناء السنة بهذا الموضوع، وإلا فكما أوردنا الأدلة فهي جائزة بدون شرط ولا قيد.

محبكم
زكي مبارك

فارس2009 16-12-2008 12:45 PM

رد: الجمع بين الصلاتين (للباحثين)...
 
شكرا وماقصرت على الموضوع ويعطيك الف عافيه


فارس2009

وقلبي بحبك متيماً 06-02-2009 04:37 PM

رد: الجمع بين الصلاتين (للباحثين)...
 
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلى على محمد وآل محمد
( الجمع بين الصلاتين )



عدد الروايات : ( 14 )



صحيح البخاري - مواقيت الصلاة - وقت العصر - رقم الحديث : ( 516 )



‏- حدثنا ‏ ‏إبن مقاتل ‏ ‏قال أخبرنا ‏ ‏عبد الله ‏ ‏قال أخبرنا ‏ ‏أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏أبا أمامة بن سهل ‏ ‏يقول ‏ صلينا مع ‏ ‏عمر بن عبد العزيز ‏ ‏الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على ‏ ‏أنس بن مالك ‏ ‏فوجدناه ‏ ‏يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت قال ‏ ‏العصر وهذه صلاة رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏التي كنا نصلي معه .



الرابط:

http://hadith.al-islam.com/Display/D...hnum=516&doc=0




--------------------------------------------------------------------------------



صحيح البخاري - مواقيت الصلاة - وقت العصر - رقم الحديث : ( 529 )



- حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو إبن دينار قال سمعت جابر بن يزيد عن إبن عباس قال : صلى النبي (ص) سبعا جميعا وثمانية جميعا .



الرابط:

http://hadith.al-islam.com/Display/D...hnum=529&doc=0




--------------------------------------------------------------------------------



صحيح مسلم - صلاة المسافرين وقصرها - الجمع بين الصلاتين في الحضر- رقم الحديث : ( 1146 )



‏ - حدثنا ‏ ‏يحيى بن يحيى ‏ ‏قال قرأت على ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏أبي الزبير ‏ ‏عن ‏ ‏سعيد بن جبير ‏ ‏عن ‏ ‏إبن عباس ‏قال ‏ ‏صلى رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر .



الرابط :

http://hadith.al-islam.com/Display/D...num=1146&doc=1




--------------------------------------------------------------------------------



صحيح مسلم - صلاة المسافرين وقصرها - الجمع بين الصلاتين في الحضر- رقم الحديث : ( 1147 )



‏ ‏- و حدثنا ‏ ‏أحمد بن يونس ‏ ‏وعون بن سلام ‏ ‏جميعا ‏ ‏عن ‏ ‏زهير ‏ ‏قال ‏ ‏إبن يونس ‏ ‏حدثنا ‏ ‏زهير ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو الزبير ‏ ‏عن ‏ ‏سعيد بن جبير ‏ ‏عن ‏ ‏إبن عباس ‏ قال ‏ ‏صلى رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏الظهر والعصر جميعا ‏ ‏بالمدينة ‏ ‏في غير خوف ولا سفر ‏قال ‏ ‏أبو الزبير ‏ ‏فسألت ‏ ‏سعيدا ‏ ‏لم فعل ذلك فقال سألت ‏ ‏إبن عباس ‏ ‏كما سألتني فقال ‏ ‏أراد أن لا يحرج أحدا من أمته ‏. ‏



الرابط :

http://hadith.al-islam.com/Display/D...num=1147&doc=1




--------------------------------------------------------------------------------



صحيح مسلم - صلاة المسافرين وقصرها - الجمع بين الصلاتين في الحضر- رقم الحديث : ( 1148 )



‏- ‏و حدثنا ‏ ‏يحيى بن حبيب الحارثي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏خالد يعني إبن الحارث ‏ ‏حدثنا ‏ ‏قرة ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو الزبير ‏ ‏حدثنا ‏ ‏سعيد بن جبير ‏ ‏حدثنا ‏ ‏إبن عباس ‏

‏ أن رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في ‏ ‏غزوة ‏ ‏تبوك ‏ ‏فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ‏قال ‏ ‏سعيد ‏ ‏فقلت ‏ ‏لابن عباس ‏ ‏ما حمله على ذلك قال أراد أن لا ‏ ‏يحرج ‏ ‏أمته .



الرابط : ‏

http://hadith.al-islam.com/Display/D...num=1148&doc=1




--------------------------------------------------------------------------------



صحيح مسلم - صلاة المسافرين وقصرها - الجمع بين الصلاتين في الحضر - رقم الحديث : ( 1149 )



‏- حدثنا ‏ ‏أحمد بن عبد الله بن يونس ‏ ‏حدثنا ‏ ‏زهير ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو الزبير ‏ ‏عن ‏ ‏أبي الطفيل عامر ‏ ‏عن ‏ ‏معاذ ‏ ‏قال : ‏خرجنا مع رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏في ‏ ‏غزوة ‏ ‏تبوك ‏ ‏فكان ‏ ‏يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا ‏ . ‏



الرابط :

http://hadith.al-islam.com/Display/D...num=1149&doc=1




--------------------------------------------------------------------------------



صحيح مسلم - صلاة المسافرين وقصرها - الجمع بين الصلاتين في الحضر- رقم الحديث : ( 1150 )



‏- حدثنا ‏ ‏يحيى بن حبيب ‏ ‏حدثنا ‏ ‏خالد يعني إبن الحارث ‏ ‏حدثنا ‏ ‏قرة بن خالد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو الزبير ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عامر بن واثلة أبو الطفيل ‏ ‏حدثنا ‏ ‏معاذ بن جبل ‏ ‏قال : ‏جمع رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏في ‏ ‏غزوة ‏ ‏تبوك ‏ ‏بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ‏قال ‏ ‏فقلت ما حمله على ذلك قال فقال أراد أن لا ‏ ‏يحرج ‏ ‏أمته .



الرابط :

http://hadith.al-islam.com/Display/D...num=1150&doc=1




--------------------------------------------------------------------------------



صحيح مسلم - صلاة المسافرين وقصرها - الجمع بين الصلاتين في الحضر- رقم الحديث : ( 1151 )



‏- و حدثنا ‏ ‏أبو بكر بن أبي شيبة ‏ ‏وأبو كريب ‏ ‏قالا حدثنا ‏ ‏أبو معاوية ‏ ‏ح ‏ ‏و حدثنا ‏ ‏أبو كريب ‏ ‏وأبو سعيد الأشج ‏ ‏واللفظ ‏ ‏لأبي كريب ‏ ‏قالا ‏ ‏حدثنا ‏ ‏وكيع ‏كلاهما ‏ ‏عن ‏ ‏الأعمش ‏ ‏عن ‏ ‏حبيب بن أبي ثابت ‏ ‏عن ‏ ‏سعيد بن جبير ‏ ‏عن ‏ ‏إبن عباس ‏ ‏قال : ‏جمع رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ‏ ‏بالمدينة ‏ ‏في غير خوف ولا مطر . ‏


‏- في حديث ‏ ‏وكيع ‏ ‏قال : قلت ‏ ‏لابن عباس ‏ ‏لم فعل ذلك قال كي لا ‏ ‏يحرج ‏ ‏أمته ‏ ‏وفي حديث ‏ ‏أبي معاوية ‏ ‏قيل ‏ ‏لابن عباس ‏ ‏ما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا ‏ ‏يحرج ‏ ‏أمته ‏ . ‏



الرابط :

http://hadith.al-islam.com/Display/D...num=1151&doc=1




--------------------------------------------------------------------------------



صحيح مسلم - صلاة المسافرين وقصرها - الجمع بين الصلاتين في الحضر- رقم الحديث : ( 1152 )



‏ - و حدثنا ‏ ‏أبو بكر بن أبي شيبة ‏ ‏حدثنا ‏ ‏سفيان بن عيينة ‏ ‏عن ‏ ‏عمرو ‏ ‏عن ‏ ‏جابر بن زيد ‏ ‏عن ‏ ‏إبن عباس ‏ ‏قال : ‏صليت مع النبي ‏‏(ص)‏ ‏ثمانيا جميعا وسبعا جميعا قلت يا ‏ ‏أبا الشعثاء ‏ ‏أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال وأنا أظن ذاك . ‏



الرابط :

http://hadith.al-islam.com/Display/D...num=1152&doc=1




--------------------------------------------------------------------------------



صحيح مسلم - صلاة المسافرين وقصرها - الجمع بين الصلاتين في الحضر- رقم الحديث : ( 1153 )



‏- ‏و حدثنا ‏ ‏أبو الربيع الزهراني ‏ ‏حدثنا ‏ ‏حماد بن زيد ‏ ‏عن ‏ ‏عمرو بن دينار ‏ ‏عن ‏ ‏جابر بن زيد ‏ ‏عن ‏ ‏إبن عباس : ‏أن رسول الله ‏(ص) ‏بالمدينة ‏ ‏سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء . ‏



الرابط :

http://hadith.al-islam.com/Display/D...num=1153&doc=1




--------------------------------------------------------------------------------



صحيح مسلم - صلاة المسافرين وقصرها - الجمع بين الصلاتين في الحضر- رقم الحديث : ( 1154 )



‏ ‏- و حدثني ‏ ‏أبو الربيع الزهراني ‏ ‏حدثنا ‏ ‏حماد ‏ ‏عن ‏ ‏الزبير بن الخريت ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله بن شقيق ‏ ‏قال : ‏خطبنا ‏ ‏إبن عباس ‏ ‏يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة قال فجاءه رجل من ‏ ‏بني تميم ‏ ‏لا ‏ ‏يفتر ‏ ‏ولا ‏ ‏ينثني ‏ ‏الصلاة الصلاة ‏ فقال ‏ ‏إبن عباس ‏ ‏أتعلمني بالسنة لا أم لك ثم قال رأيت رسول الله ‏ (ص) ‏‏جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ‏قال ‏ ‏عبد الله بن شقيق ‏ ‏فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت ‏ ‏أبا هريرة ‏ ‏فسألته فصدق مقالته . ‏



الرابط :

http://hadith.al-islam.com/Display/D...um=1154&doc=1&




--------------------------------------------------------------------------------



صحيح مسلم - صلاة المسافرين وقصرها - الجمع بين الصلاتين في الحضر- رقم الحديث : ( 1155 )



‏- و حدثنا ‏ ‏إبن أبي عمر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏وكيع ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عمران بن حدير ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله بن شقيق العقيلي ‏ ‏قال : ‏قال رجل ‏ ‏لابن عباس ‏ ‏الصلاة فسكت

ثم قال الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال لا أم لك ‏ ‏أتعلمنا بالصلاة وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله ‏‏(ص)‏ . ‏



الرابط :

http://hadith.al-islam.com/Display/D...num=1155&doc=1




--------------------------------------------------------------------------------



مسند أحمد - ومن مسند بني هاشم - بداية مسند عبد الله بن العباس - رقم الحديث : ( 1852 )



‏ - حدثنا ‏ ‏يحيى ‏ ‏عن ‏ ‏شعبة ‏ ‏حدثنا ‏ ‏قتادة ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏جابر بن زيد ‏ ‏عن ‏ ‏إبن عباس ‏ ‏قال : ‏جمع رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ‏ ‏بالمدينة ‏ ‏في غير خوف ولا مطر قيل ‏ ‏لابن عباس ‏ ‏وما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا ‏ ‏يحرج ‏ ‏أمته . ‏



الرابط :

http://hadith.al-islam.com/Display/D...num=1852&doc=6




--------------------------------------------------------------------------------



موطأ مالك - النداء للصلاة - الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر- رقم الحديث : ( 300 )



- حدثني ‏ ‏عن ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏أبي الزبير المكي ‏ ‏عن ‏ ‏سعيد بن جبير ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله بن عباس ‏ ‏أنه قال : ‏صلى رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر ‏قال ‏ ‏مالك ‏ ‏أرى ذلك كان في مطر ‏ . ‏



الرابط :

http://hadith.al-islam.com/Display/D...hnum=300&doc=7

قميص يوسف 01-08-2009 09:08 PM

موضوع يستحق الرفع لمزيد من الإطلاع والفائدة . . .











الدليل من القرآن الكريم :

قال الله تعالى : ﴿ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا .
قال الفخر الرازي : " فإن فسّرنا الغسق بظهور أول الظلمة كان الغسق عبارة عن أوّل المغرب ، و على هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات ، وقت الزوال و وقت الغروب و وقت الفجر ، و هذا يقتضي أن يكون الزوال و قتاً للظهر و العصر ، فيكون هذا الوقت مشتركاً بين الصلاتين ، و إن يكون أوّل المغرب وقتاً للمغرب و العشاء ، فيكون هذا الوقت مشتركاً أيضا بين الصلاتين ـ المغرب و العشاء ـ فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر و العصر و بين المغرب و العشاء مطلقاً " .
ثم أضاف قائلاً : " إلاّ أنّه دلّ الدليل على أنّ الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز ؟؟ انتهى.




الدليل من السنة :

1-عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) قال : صلّى رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) الظهر و العصر جميعاً ، و المغرب و العشاء جميعاً ، في غير خوف و لا سفر. المصدر صحيح مسلم : 1/ 384 ، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر

2-عن سعيد بن جبير حدّثنا ابن عباس : أنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك ، فجمع بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء ، قال سعيد : فقلت لابن عباس : ما حمله على ذلك ؟ قال : أراد أن لا يُحرج أمته. المصدرمصنف ابن أبي شيبة : 2/ 244 ، و صحيح مسلم : 1/ 284 ، و هناك أحاديث أخرى لا بأس بمراجعتها في صحيح مسلم : 2 / 151 ، باب الجمع بين الصلاتين ، و الموطأ للإمام مالك : 1 / 263 ، و مسند الإمام أحمد : 1 / 221 .

من أراد المزيد



الساعة الآن 07:21 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

ما ينشر في منتديات الطرف لا يمثل الرأي الرسمي للمنتدى ومالكها المادي
بل هي آراء للأعضاء ويتحملون آرائهم وتقع عليهم وحدهم مسؤولية الدفاع عن أفكارهم وكلماتهم
رحم الله من قرأ الفاتحة إلى روح أبي جواد